الجواب: عليه كفارة يمين ولو كررت اليمين مرات كثيرة، ما دام المحلوف عليه شيئًا واحدًا فالواجب كفارة واحدة، مثل أن تقول: والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، ثم كلمته عليك كفارة و...
الجواب: ما فيه أعمار، المقصود يعطي عشرة وبس، فلو أعطى إنساناً فقير عنده تسعة وهو العاشر كفى والحمد لله إذا كانوا فقراء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا و أحسن إليكم، إذاً لا يشترط أن يكون هناك سن ...
الجواب: ما دمت ذهبت أذنت لها فلا بأس، .... قلت: بغير أذني، فإذا أذنت لها فلا حرج فالحمد لله، أما إذا لم تأذن هذا فيه التفصيل: إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ...
الجواب: عليك أن توفي بالنذر؛ لأن النبي عليه السلام يقول: من نذر أن يطع الله فليطعه الله سبحانه مدح الموفي بالنذر فقال جل وعلا في صفة الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ...
الجواب: إذا كنت أردت بذلك أن لا تبقي معها، فعليك كفارة اليمين، أما إذا كنت أردت الخروج فقط ثم تعودين، فقد خرجت، فلا كفارة عليك، لكن عليك التوبة من هذا الكلام؛ ... لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام: إ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فعليك كفارة يمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء بعض الصحابة؛ لأنك أنت الن...
الجواب: النذر فيه تفصيل: فإذا كان النذر طاعة لله كأن يقول: لله علي إن شفى الله مريضي فلان أن أصلي كذا وكذا، أو أصوم أيام كذا وكذا، أو شهراً أو ما أشبه ذلك، أو أتصدق بكذا هذا نذر طاعة، يقول النبي ﷺ: من...
الجواب: عليك الكفارة كفارة يمين، الله يقول سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِ...
الجواب: ليس هذا بنذر وليس عليه شيء، إذا كان الواقع هو ما ذكر السائل فليس عليه شيء.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: يشرع لك أن توفي بوعدك، وما حلفت عليه، وتعطيه المكافأة المناسبة وإن لم تعطه فعليك كفارة اليمين لأنه حلف، إما أن تعطيه مكافأة وإما أن تكفر كفارة يمين، والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت وحل...
الجواب: عليه كفارة اليمين، إذا قال: والله لأكلمن فلان، أو والله لأزورن فلان، أو والله لأعطين فلان كذا وكذا فلم يفعل فعليه كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيا...
الجواب: ما دامت النية للوقت الحاضر، لو كان حاضراً لأحرقته ما عليك شيء؛ لأنك حلفت الوقت الحاضر، ولم تحلف على أنك تحرقه مستقبلاً، والأعمال بالنيات، فليس عليك شيء.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: نعم....
الجواب:
إن كنت نذرت قلت: لله علي أو نذر لله، أو صدقة لله أن أجعل ولدي في الأزهر نذراً، فهذا تكفر بكفارة كفارة يمين؛ لأنك لا تطيق هذا الشيء، فعليك كفارة يمين والحمد لله، وهي إطعام عشرة مساكين، كفارة...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا الطلاق وأشباهه يعتبر في حكم اليمين، ولا يقع؛ لأنه لم يقصد إيقاعه، ...
الجواب:
إذا كان يغلب على ظنك أنك نذرت شاة، أو شاتين لله سبحانه إن الله عافاك أو شفاك من مرض، أو شفى فلانًا، أو أن الله نجحك في أمر من الأمور، أو نجح ولدك فأوف بنذرك، وأبر ذمتك حتى تكون على راحة وط...
الجواب:
لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كنت مضطرًا إليها فلا شيء عليك، تسمى يمين الغموس إذا كان الإنسان ليس مضطرًا لها، فإذا اضطر إليها فلا حرج في ذلك، كأن يطلب منه أن يقر بشيء وهو بريء منه، فيحلف أنه لم يفعله وهو ...
الجواب:
سؤالك هذا فيه اشتباه من جهة أوله، فإذا كان مقصودك أنك طلقتها على أنك تنقلها إلى بيت أبيها، وبسبب الحادث الذي أصابها لم تتمكن من نقلها إلى بيت أبيها، فهذا يرجع إلى نيتك، فإن كان مقصودك ...
الجواب:
ينتظر حتى يعينه الله، فمن نذر أن يصوم، ولكن أصابه مرض ينتظر حتى يزول المرض، أو نذر أن يتصدق بمال، وليس عنده المال، يكون في ذمته، فمتى تيسر تصدق، وإن مات وهو عاجز فلا شيء عليه، ولكن يخرج من ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالواجب على هذا الذي حلف أن يكفر عن يمينه، وأن يتوب إلى الله -جل وعلا- مما قال...