الجواب: أولًا: عليك التوبة من ذلك والامتناع من هذا اللفظ؛ لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أحل الله، وقد أنكر الله على نبيه ﷺ ذلك، فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَ...
الجواب: عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد من العشرة كيلو ونص تقريبًا أو قميص يجزئه في الصلاة أو عتق رقبة مؤمنة، ومن عجز عن ذلك كله وصار فقير...
الجواب: إذا قال يا أخي والله إن هذا صار وهو صادق، والله إن فلان سافر، والله إن فلان أعطاني كذا، والله إن فلان ما أعطاني كذا، والله إن فلان مريض، والله إن فلان ميت فلا حرج إذا كان صادقًا لا حرج في...
الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله كاذبًا ولا المزاح في ذلك وإذا كان على مال يأخذه صار أكبر، يقول النبي ﷺ: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، ويسمي العلماء اليم...
الجواب: هذا نذر مكروه فينبغي عليها أن تكفر كفارة يمين ولا تمسك عن الكلام، نذر رجل في عهد النبي ﷺ أن لا يتكلم فأمره النبي أن يتكلم لأن هذا منكر وعليه كفارة يمين.
الجواب: عليك الكفارة؛ لأنك فعلت فعليك الكفارة كفارة يمين، فإذا قلت: والله لا أكلم فلان أو والله لا أكلم فلانة أو والله لا آكل طعام فلان أو طعام فلانة أو لا أزورهم، ثم فعلت عليك كفارة يمين، ولو تركت هذ...
الجواب: نعم والله كافية يمين، لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه إلا إذا كان واجباً شرعاً، فإذا قال: والله لآكلن هذا الطعام، والله لأشربن هذا الماء، والله لأزورن فلان ما تلزمه الزيارة ولا تلزمه الأكل والشرب...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الطالب المذكور عليه يمين وليس لديه ما يقوم بحاله إلا ما حصل له م...
الجواب: عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المعاصي دواؤها التوبة، يقول جل وعلا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، ويقول سبحانه: يَا...
الجواب: لا، الواجب الفورية، متى وجبت الكفارة فالواجب البدار بها سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة وطء في رمضان أو كفارة قتل أو كفارة يمين الواجب البدار؛ لأن أوامر الله على الفور إلا ما دل الدليل على الترا...
الجواب: الكفارات تختلف في اليمين يجزئ ولا يجوز الصيام إلا عند العجز، ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، فإذا عجز عن الثلاث صام، أما في مسألة القتل فإن المقدم فيه الع...
الجواب: الكفارات تختلف، إذا كانت كفارة يمين لابد من إعطائها عشرة مساكين عشرة ما يكفي بيت واحد، إلا إذا كان البيت فيه عشرة فلا بأس، وإن كانت كفارة جماع في رمضان فلابد من ستين مسكين، في حق من عجز عن الع...
الجواب: لا يجوز، هذا من الحلف بغير الله، والرسول ﷺ قال: من حلف بغير الله فقد أشرك وقال ﷺ: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله، أو ليصمت فليس لأحد أن يحلف بالنبي ﷺ، ولا بالأمانة، ولا بالملائكة، ...
الجواب: إذا كان مقصودك الامتناع من هذا الأمر وليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدت الامتناع من هذا الشيء والحذر منه فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فإذا قلت مثلًا: عل...
الجواب: عليك مراجعة الفتوى لديكم في الأزهر أو مفتي مصر وفيهما البركة إن شاء الله فيهما الكفاية، نسأل الله للجميع التوفيق.
المقدم: اللهم آمين.
الجواب: إذا كان ناسيًا ثم ذكر أنه فعله فلا يضره، يقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
أما إذا كان متعمدًا فعليه التوبة والاستغفار وهذا خطأ، عليه الت...
الجواب: يقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [البقرة:225]هكذا في سورة البقرة، وفي سورة المائدة يقول : لا يُؤَاخِذ...
الجواب: نعم إذا استطاع ذلك، لو كانت سليمة البئر توفي، إذا استطاع ذلك لو كانت البئر سليمة ليأتي بالماء منها توفي بنذرها، يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. .
لأن مقصودها إذا كبر وصار يستطيع هذه...
الجواب: هذا يختلف بحسب النية، إن كان قلت: علي الطلاق أن أكسو بنات عمي وقصدك يعني: إذا تيسر، ما قصدك الآن في الحال، متى تيسر ذلك، متى تيسر تكسوهم، أما إن كنت قصدت يوماً معيناً أو شهراً معيناً أو سنة مع...
الجواب: إذا كنت نذرت الشهر أن تمتنع ليمنعك من العودة إليها، فالحكم حكم كفارة اليمين، عليك كفارة يمين ويكفي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إذا كان المقصود من النذر الامتناع من العود إليها، نذرت هذا النذر...