الجواب:
إذا كان مقصودك الترك والامتناع، وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشركة فإنه لا يقع الطلاق، وعليك كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين -عشرة فقراء- أو كسوتهم، أو عتق رقبة، ك...
الجواب:
المطلوب يعطيه ستين مسكينًا ولو في يوم واحد، يوزع عليهم الطعام ثلاثين صاعًا، كل واحد نصف الصاع من التمر، أو من الأرز، أو الحنطة، يعني: كل واحد كيلو ونص تقريبًا، ولو في يوم واحد كفى، لك...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا كنت لا تقصد فقراء معينين عند المسجد الأول، إنما قصدت جنس الفقراء، وليس لك قصد في فقراء معينين فلا مانع أن تذبحها عند مسجد آخر، أما إذا كنت تقصد فقراء معينين عند المسجد ا...
الجواب:
لا مانع من دفع المال إليه مضاربة بالنص، أو بالثلث أو بالربع لا بأس، يكون لك نصف الربح، أو ثلث، الربح، أو أكثر، أو أقل، لا حرج في ذلك، هذه تسمى مضاربة، وأما تحريمه إن كان قصده أنه ما يقبل م...
الجواب:
الصواب أنه لا يشترط؛ لأن الله قال: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]، وأطلق لكن إذا صامتها متتابعة يكون أحسن؛ خروجًا من الخلاف؛ لأنه جاء عن ابن مسعود، وعن جماعة صومها متتابعة، ولك...
الجواب:
على المذنب -سواء كان الذنب كبيرًا أو صغيرًا- عليه التوبة إلى الله، والمسارعة إلى ذلك، ولا يلزمه القسم ولا حاجة إلى القسم، بل الواجب عليه الندم على ذنبه الماضي، والحزن على ذلك، وا...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان المقصود إلزامه بالأخذ، التأكيد عليه، وليس قصدك إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق ويكون له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين، فإذا قال الإنسان: عليه الطلاق أن تأخذ هذه الدراه...
الجواب:
نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان السفر عن نسيان فلا شيء، يقول الرب جل وعلا: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وثبت عن رسول الله: إن الله جل وعلا قد فعل، فالناسي لا شيء عليه، إذا...
الجواب:
الحلف إذا كان صادقًا لا بأس إذا احتاج إلى ذلك، النبي ﷺ حلف أيمانًا كثيرة وهو صادق عليه الصلاة والسلام، فإذا حلف للتأكيد وتطمين الشخص وهو صادق فلا بأس.
أما المعاريض التي يعرض ب...
الجواب:
إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب، ولم تنو إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك الكفارة -كفارة اليمين-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فلا حرج أن يعطي البيت الواحد كفارة اليمين، أو كفارة النذر إذا كانوا عشر...
الجواب:
... يبقى دين في الذمة حتى يتيسر الأمر، يبقى دين في الذمة إذا تيسر؛ تذبح لله ما نذرت، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المشروع أن يتفقوا على الاسم الذي .... ولا تخالف، فإذا لم يرض زوجها، أو والده؛ تكفر عن يمينها، والحمد لله، ويسمون اسمًا يرضونه جميعًا، وعليها كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، قال الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا ال...
الجواب:
الطلاق بيد الزوج بإجماع المسلمين، وأما تحريمها نومها معه، وأكلها معه هذا لا يجوز لها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، ولو حلفت بالقرآن، ولو قالت: بالله، أو وبالله، أو والله العظيم، كل ذلك لا...
الجواب:
هذا كلام جاهل، الحلف بالقرآن إذا أراد كلام الله لا بأس، بس ما هو بلازم يحلف الناس بالقرآن، ما هو بلزوم، يحلفون بأسماء الله: والله، والرحمن، والرحيم، والعزيز، ليس من اللازم أن يحلف بالقرآن،...
الجواب:
المسلم إذا نذر نذورًا كلها طاعة، وجب عليه الوفاء حسب طاقته صومًا، أو صلاة، أو صدقة إلا أن يكون ما نذره مكروهًا كصوم الدهر، هذا يكفيه كفارة اليمين إذا كان النذر مكروهًا، أو يصلي بعد ال...
الجواب:
عليك الوفاء بما حلفت كفارة الأيمان، إذا حلفت أيمانًا، ونقضتيها؛ فعليك الكفارة، فإذا قلت: والله! ما أزور آل فلان يمينًا مقصودة، والله ما أكلم فلانًا، والله ما ألبس هذا الشيء، اليم...
الجواب:
الواجب عليك الإعادة؛ لأنه ما هو محل صلاة، بعد العصر وبعد الفجر ليس محل صلاة إلا ذوات الأسباب، الصلاة المشروعة فيه كالكسوف بعد العصر، تحية المسجد، صلاة الطواف، أما النذر فله أوقات أخرى في إ...