الجواب: عليك أولاً أن تصومي بقية النذر، ثم تصومي الست من شوال إذا تمكنت من ذلك، وإن تركت فلا بأس؛ لأن الصوم للست من شوال مستحب وليس بواجب، أما الصوم عن النذر فشيء واجب فريضة، فالواجب عليك أن تبدئي بال...
الجواب: عليك كفارة يمين إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين، الحرام هذا حكمه حكم اليمين، مثل لو قال الإنسان: حرام علي ما أزور فلان...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فلا ريب أن الزنا من أقبح الكبائر...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الوعد أنه يصلي ويستقيم ويتوب إلى الله من أعماله السيئة فهذا الوعد يجب أن يطالب به، فإن تاب واستقام ورجع إلى الله فأوفوا له بالزوجية إذا كان تركه للصلاة بعد الزواج، أما إن...
الجواب: كما تقدم فيه تفصيل: إن كنت أردت منع نفسك من المجيء بالطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الأمر، وحتى لا ترجع إليهم، فهذا فيه كفارة اليمين، ...
الجواب: إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدقك فيما تقول ويعطيك الورقة فإنه لا يقع بهذا طلقة، لا يقع شيء بهذا الطلاق، وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الوا...
الجواب: يفتى بأنه يمين؛ لأنه في حكم اليمين، لأن مقصوده الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فهو في حكمها من جهة المعنى، من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة، وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله لأن...
الجواب: إذا كان المقصود من هذا الحلف حث نفسك على الخروج وعدم الزيادة على السنة ولم ترد تحريم زوجتك، وإنما أردت حث نفسك على أن تخرج من البلد وتسافر قبل السنة، فإن عليك كفارة يمين، إذا زدت على السنة علي...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذا الطلاق الذي وقع منك.. الأول والثاني، له معنيان:
أحدهما: أن تكون قصدت بذلك حثه...
الجواب: هذا فيه تفصيل على حسب نيتك: إن كنت نويت منعها من هذا الذهاب وتخويفها وتحريجها وليس القصد من ذلك أنها طالق، وإنما أردت تخويفها وتحذيرها ومنعها فهذا فيه كفارة اليمين يمين واحدة، أما إذا كنت أردت...
الجواب: إذا نذر المسلم دراهم معلومة أو نوعًا من المال المعلوم ليصرف في تعمير مسجد أو رباط للفقراء أو ليصدق بها على الفقراء وجب عليه النذر، وليس له أن يرجع عن ذلك، قال الله جل وعلا مادحًا لأهل الإيمان:...
الجواب: هذا لفظه لفظ الخبر، ومعناه الدعاء، ولا وجه له ولا يحصل به شيء، ولا يترتب عليه شيء فقولها: الله يحرمك، أو الله يجعلك علي حرام، ما يترتب عليه شيء لكنه دعاء لا ينبغي منها، وهو معناه طلب شيء يجعله...
الجواب: هذا تراجع فيه المحكمة من جهة ما قال أبوك ومن جهة النصيحة لأبيك، ومن جهة طلاقها وتجديد العقد معها إذا كانت تائبة، هذا شيء يتعلق بالمحكمة، لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر، فإن كنت قصدت بهذا حث والد...
الجواب: ما دمت قلت: إن شفى الله فلان فعلي ناقة، أو بعير فعليك الناقة التي قلت، عليك ناقة سليمة مثل الضحية، سليمة من العيوب حسب طاقتك، تشتريها وتذبحها وتوزعها بين الفقراء، إلا إذا كان لك نية أنك تذبحها...
الجواب: ما ينبغي التلاعب في الطلاق، ولا ينبغي اتخاذه الإنسان ديدنه في كلامه وأيمانه، بل ينبغي أن يبعده عن ذلك ويتحرز من ذلك، فإذا طلق في كلامه نظر في أمره يختلف، فإذا قال: عليه الطلاق أن تأكل، أو عليه...
الجواب: إذا حرم إنسان امرأة قبل العقد عليها أنه لا يتزوجها فقد أثم عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي م...
الجواب: إذا كان المقصود من الطلاق على التسجيل منع نفسك من التسجيل وليس قصدك فراق أهلك إن سجلت، إنما قصدت منع نفسك حتى لا تسجل مرة أخرى فإن هذا الطلاق في حكم اليمين، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه ي...
الجواب: هذا يختلف بحسب نيتك، إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن بت في الغرفة ثم بت بها فإنه يقع الطلاق، أما إن كنت أردت منع نفسك من المبيت ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت بهذا منع نفسك من المبيت، فإن عليك كف...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن قلت: علي الحرام من زوجتي فلانة أو قصدتها بهذا الكلام المطلق فهذا ظهار في أصح أقوال أهل العلم، وعليك كفارة الظهار، كما لو قلت: هي علي كظهر أمي، أو قلت: هي علي مثل أمي يعني: مح...
الجواب: إذا كان المقصود منعك من الذهاب إلى أهلك وليس المقصود الطلاق إنما المقصود منعك من الأهل فإنه يكفر كفارة يمين، وحكم هذا حكم اليمين، إذا منعك من الخروج إلى أهلك أو من الزيارة إلى أهلك فلا تخرجي إ...