الجواب: أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرمة، لا يجعلها محرمة على آخذ الدم لا، ليس الدم مثل الرضاع، فلك أن تأخذ من فلانة أو فلانة ولا تكون أماً لك، ولا تكون محرماً لك، وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمرو...
الجواب: أما أولاً: فإن الشك لا يؤثر على نكاحك، ولا بأس أن تستمتع بزوجتك مادامت الوالدة ليس عندها ضبط للرضاع، وليست تعلم عدد الرضعات وإنما هو شك، فالشك لا يحرم الحلال، بل عليك أن تبقى مع زوجتك وأن تستم...
الجواب: إذا ارتضع الإنسان من زوجة إنسان رضاعاً كاملاً، خمس مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون ولداً له، ويكون أخاً لأولاده جميعاً من زوجته المرضعة، ومن الزوجات الأخريات، أولاده من المرضعة إخ...
الجواب: نعم، هذا الزواج لا بأس به، مادام لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا ممن ارتضعت منه فلا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر، المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل. ن...
الجواب: مادامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، فإذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من ب...
الجواب: يقول الله لما ذكر المحرمات قال سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ويقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ...
الجواب: أما بعد الحولين فإنه يعتبر مفطوماً فلو أرضعه أحد بعد الحولين فإنه لا يعتبر الرضاع، أما في حال الحولين فإذا ارتضع من امرأة خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين، فإنه يعتبر ولداً لها وأخاً لأولادها ...
الجواب: نعم، أما الذي رضعت من جدتها فلا؛ لأنها حينئذ إذا كانت جدتها من أمها تكون خالة لأولاد خالاتها، وإن كانت أم أبيها تكون عمة لأولاد إخوتها، لكن من سواها من البنات اللاتي لم يرضعن من الجدة لا حرج ف...
الجواب: إذا كنت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك فلا بأس، وإن رضع إخوتك من أمها أو رضع إخوتها من أمك، المهم أنت إذا كنت لم ترضع أنت من أمها رضاعًا محرمًا خمس رضعات فأكثر في الحولين ولم ترضع هي من أم...
الجواب: إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعًا كافيًا وهو خمس رضعات فأكثر فهي حرام عليكم جميعًا؛ لأنها أختكم جميعًا، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين لم تفطم.
أما إن كانت ...
الجواب: إذا ثبت أن الجدة أرضعتها خمس رضعات معلومات أو أكثر، فإنها تكون خالتك أخت أمك، إذا ثبت أن جدتك أم أمك أرضعت زوجتك خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، حال كون الزوجة زوجتك في الحولين صغيرة، ...
الجواب: متى ثبت الرضاع أثر الرضاع ولو كان يتعاطى حليباً صناعياً، متى ثبت الرضاع خمس مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين فإن المرضعة تكون أماً له وإخوانها أخوالاً له وأبوها جداً له وهكذا، ولو كان يعطى ...
الجواب: هذا فيه إجمال إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنساناً مع بنت لها فإنه يكون أخاً للرضيعة فقط التي ارتضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها فهذا غلط، بل الرضاع يع...
الجواب: نعم، إذا كان للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع، فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلًا في الحولين خمس رضعات أو أكثر فإن هذا الرضيع يكون ولدًا للزوج، ويكون أخًا لأولاده من النساء كلهن، يكون أخًا لأولادهن جميعً...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات معلومات، فإذا كانت جدتك...
الجواب: نعم، من رضع من امرأة لها ضرائر فإن أولاد الضرائر إخوة له من أبيه، وأما أولادها فإخوة له من أمه وأبيه أشقاء بالرضاع، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر يمسك الثدي ويمتص اللبن خمس مرات كل مرة منفصل...
الجواب: إذا كان ابن خالتك قد رضع من زوجة جدك ولو كانت من غير جدتك من زوجة أخرى فإنه يكون خالًا لك وأخًا لأمك ولو كان من أبيها، متى رضع من زوجة جدك سواء كان جدة لك أو ليست جدة لك فإن هذا الرضيع إذا رضع...
الجواب: لا، نقل الدم لا يكون مثل الرضاع، نقل الدم لا يضر ولا يكون حكمه حكم الرضاع، فلو أن زوجاً أعطى زوجته من دمه إسعافاً لها فإنها لا تحرم عليه بذلك، بل هذا من باب المساعدة كالمساعدة بالمال.
الرضاع ...
الجواب: إذا كانت لم ترضع من أمك خمس رضعات أو أكثر في الحولين بالبينة الشرعية فإنها تحل لك ولا تحرم عليك إلا بخمس رضعات أو أكثر، حال كونها في الحولين، بإقرار الوالدة أو بشهادة ثقة من الرجال أو النساء أ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالرضاع الكامل المستوفي لشروطه يمنع من النكاح، فهذه المسألة التي ذكرت تعرض على الم...