1 - (1444) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عبداللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِ...
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالخِصَاءِ
5073 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، ...
الجواب:
إذا كانت أختك قد أرضعتها رضاعًا كاملًا -خمس مرات أو أكثر- فهذه البنت تكون أنت خالها، وليست لك، أما إذا كانت الرضاعة غير مضبوطةٍ، غير معلومةٍ، لا يُدرى: هي رضعة أو رضعتان أو ثلاث؛ فلا تحرم ب...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد ثبت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة: أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وقد ب...
الجواب: لا حرج عليك أيها السائل أن تتزوج من ابنة عمك؛ لأن ليس بينكما رضاع ولا قرابة، وإنما الرضاع حصل من أختك الكبيرة مع أخيها الكبير من أمها فلا يضرك ذلك، رضاع أختك لا يمنعك من الزواج ما دمت أنت لم ت...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا الرضاع الذي ذكره السائل لا يمنعه من تزوج ابنة عمته، كون أخيها رضع من أمه...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من...
الجواب: إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه وهو حسن هذا، إذا ارتضع من أمه خمس رضعات فأكثر فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخ من الرضاعة محارم، فإذا تحقق ه...
الجواب: هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للرجل.. لزوج المرأتين، يكون ابناً له، ويكون جميع أولاد الرجل إخوة له، إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس مرات خمس رضعات...
الجواب: لا، لا بأس أن يأخذ، ما يصير إخوة له، ما يكن إخوة له بنات الزوجتين المرأتين، ولا تكون المرأة التي أرضعته أماً له، ولا الزوج أباً له، إذا كان رضع قليل.. مرة أو مرتين ما يعتبر، لا بد من خمس رضعات...
الجواب: الواجب على طالب العلم أنه لا يفتي إلا عن بصيرة، وألا يقول على الله بغير علم؛ لأن الله حرم القول عليه بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم، لا في الرضاع ولا في غيره، وطالب العلم أولى النا...
الجواب: أي: صارت بنتاً لها، هند هذه التي هي أخت نورة إذا كانت نورة أرضعتها رضاعاً كاملاً وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن هند تكون بنتاً لـنورة بنتاً لأختها الكبرى ويكون زوج نورة الجديد يكون محرماً...
الجواب: نعم، لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاعة تتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالذي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى ...
الجواب: لا حرج، يعني: لو مص ثديها ما يضره، لو مص اللبن من ثديها؛ لأن رضاع الكبير لا يؤثر شيئاً عند جمهور العلم، لكن ترك ذلك أولى لا حاجة إلى هذا، يعني كونه يمص ثديها من باب المزح أو من باب المداعبة أو...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقوله سبحانه: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] يعم الأختي...
الجواب: إذا كان السائل رضع من أخت المخطوبة من أبيها زوجة أبيها أو من أمها فهو أخ لها، إذا كان رضع من زوجة أبيها أو رضع من أمها فإنه يكون أخاً لها، ولو لم يكن رضع معها، ما دام رضع مع أختها التي قبلها ف...
الجواب: إذا كان أخوك ارتضع من أمها وأنت لم ترتضع من أمها فلا بأس، إنما تحرم على أخيك، إذا كان ارتضع من أمها حرمت عليه هو، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين حرمت عليه، أما أنت فلست منها في شي...
الجواب: إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه، وعماً لبنات أعمامه، فلا يحل له أن ينكح منهن أحداً؛ لأنه صار عماً لهن بالرضاع، فلابد...
الجواب: إذا كانت أمك أرضعتها خمس رضعات أو أكثر فهي تكون أختكم جميعاً، ليس لكم أن تنكحوها؛ لأن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، والله نص في القرآن على تحريم الأخوات من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تنكح ا...
الجواب: أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرمة، لا يجعلها محرمة على آخذ الدم لا، ليس الدم مثل الرضاع، فلك أن تأخذ من فلانة أو فلانة ولا تكون أماً لك، ولا تكون محرماً لك، وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمرو...