الجواب: إذا كان الرضاع ثابتًا بإقرار الجدة وهي ثقة، أو بشهادة بعض الثقات أنها أرضعته خمس مرات فأكثر، ولو كان أقل من السنة، خمس مرات فأكثر تكفي، فإنه يكون ولدًا لها ويكون أخًا لأبيه إذا كانت أم أبيه يك...
الجواب: الرضعة لا تحرم ولا يحصل بها تحريم الرضاع، لابد من خمس رضعات، فله أن يتزوجها ولك أن تتزوجها أو تتزوج إحدى أخواتها، ليس على هذا عمل، ثم لو قدر أنها أرضعته خمس رضعات يختص التحريم به هو، أما أنت ف...
الجواب:
نعم، التي ما رضعت لا بأس، التي أرضعتها أمك تكون أختًا لكم، وأما بنات أخيك التي ما أرضعتها أمك فلا بأس أن يتزوج منهن أبناؤك؛ لأنهن بنات العم، ولكن من أرضعته أمك منهن تكون أختًا لكم...
الجواب:
إذا كانت رضعت من أمك مع أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين ولو في مجلس واحد أو في يوم واحد، فإنها تكون أختكم ولو أنها مع أخيك الكبير، تكون أختكم جميعاً، وليس لك أن تنكح ابنتها؛ لأنك خالها، أ...
الجواب:
نعم لا حرج إنما تحرم بناتها على من رضع منها، وأما الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة لأن الرضاع يختص بالذي رضع فقط، إذا كن بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها ا...
الجواب:
الذي لم يرضع له أن يتزوج بنات أعمامه؛ لأنه ليس ولدًا لأمكم، ما أرضعته، ولو ربته، ولو أحسنت إليه، ولو حاولت إرضاعه، ما دام ما رضع فإنه يكون ابن عم البنات، ويتزوج من بنات أعمامه، كغيره ...
الجواب:
إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها كبارهم وصغارهم إخوة له، الرضيع الذي ارتضع معه والذي قبله والذي بعده كلهم إخوة، إذا ارتضع رضاعًا شرعيًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، يعني...
الجواب:
إذا كنت لا تعلم عدد الرضعات، وليس هناك من يعلمها فلا شيء عليك حتى تعلم أنت، أو يخبرك ثقة من الرجال، أو النساء أنها أرضعتك خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، وأنت في الحولين، أما ما دامت ا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الجارية رضعت خمس رضعات أو أكثر من عمتها مع ابنها الصغير، فإنها ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل وهو أنه شرب من لبنها مرة واحدة، فإن هذا لا يضر والزواج صحيح؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات، أو أكثر، كل رضعة مستقلة يمص اللبن ويذ...
الجواب:
إذا كان رضع من جدتك رضاعًا شرعيًا كاملًا خمس مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين، يكون خالًا لك، أخًا لأمك من الرضاعة، إذا كان رضع مع أمك أو مع إحدى خالاتك من جدتك، ...
الجواب:
إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها فزوجها زوج بنتها حينئذٍ، إذا كان أرضعتها خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهي بنتها وزوجها زوج البنت، والرسول ﷺ يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من الن...
الجواب:
لابد من وجود خمس رضعات مضبوطة معلومات ولو ما فيها شبع، فإذا وجد خمس رضعات حرمت على أخيك وصار خالًا لها، المقصود الأربع ما تحرم لابد من خمس معلومات يتيقن فيها وصول اللبن الحليب إلى جوف الطف...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعت...
الجواب:
هذا يرجع إليها وزوجها، فإن تراضيا على فطامه؛ فلا بأس، وإن تراضيا على بقائه؛ يبقى ولا يضره.
فالحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك، فإذا تراضيا؛ فلا حرج؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَ...
الجواب:
نعم إذا كانت أمك أرضعت البنت الكبيرة خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ حرمت عليكم الكبيرة، وصارت أختًا لكم من الرضاعة، وأما أخواتها؛ فلا بأس بنكاحهن؛ لأنهن لم يرضعن من الوالدة، أما ...
الجواب:
نعم ما دام رضع من أمك، ما رضعت من أمه فهي أجنبية، إنما هو أخوك هو من الرضاعة إذا كان رضع من أمك، أما إذا رضعت من أمها أنت، أو زوجة أبيها خمس رضعات، أو أكثر؛ حرمت عليك، أما إذا رض...
الجواب:
السؤال فيه إجمال، فمتى ثبت الرضاع متى ثبت أن زيدًا رضع من فلانة؛ فإنه يحرم عليه بناتها وأخواتها؛ لأن بناتها أخوات، وأخواتها خالات، فالواجب عليه أن يحذر ذلك؛لأن الرضاع يحرم ما يحرمه ال...
الجواب:
إذا كان رضع من الوالدة خمس رضعات، أو أكثر؛ فإنه يكون أخًا لكن، ولو كنت أكبر منه يكون أخًا لجميع أولاد الوالدة، وأولاد الزوج يكون أخًا لهم، الذي بعده، والذي قبله كلهم، إذا كا...
الجواب:
إذا كان الرضاع في الحولين وأنت صغير لم تفطم في الحولين، وكان اللبن لبنًا صحيحًا؛ فلا بأس، تكون ولدًا لها، أما إذا كان مجرد ماء، ما فيها لبن، ما يكون رضاعًا، لابد تكون لبنًا،...