الجواب:
إذا كانت لم ترضع من أمك خمس رضعات، أو أكثر في الحولين بالبينة الشرعية؛ فإنها تحل لك، ولا تحرم عليك إلا بخمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، بإقرار الوالدة، أو بشهادة ثقة من الرجال ...
الجواب:
إذا كنت رضعت من والدة أب الفتاة رضاعًا كاملًا، خمس مرات فأكثر، وأنت في الحولين؛ فأنت عم لها، أخ لأبيها، فليس لك نكاحها، إذا كنت ارتضعت من أم أبيها خمس رضعات أو أكثر، ولو في مجلس واحد،...
الجواب:
هذا الموضوع يرفع إلى المحكمة، وتحضر المرضعة حتى يسألها القاضي عن حقيقة الرضاع، وعن عدد الرضعات، وحتى يسأل الناس عن ثقتها وعدالتها، وبعد ذلك يحكم القاضي في الموضوع، هذا الذي أرى في هذه المس...
الجواب:
هي صارت أمًا لكم، صارت أمًا لكما، أختك صارت أمًا لكما، وبنتها وبناتها أخوات لكما، وعمات لأولادك، وخالات لبنت الأخت التي رضعت معك، فليس لأولادكم التزوج من بناتها؛ لأنها صارت ...
الجواب:
نعم إذا كانوا لم يرضعوا، لهم أن يتزوجوا من بناتها، أما أنت لا، أما أنت إذا رضعت رضاعًا شرعيًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ صارت أمك، وصار بناتها أخوات لك، ليس لك أن تنكح منهن أ...
الجواب:
إذا كانت درت عليه لبنًا وأرضعته وهو صغير، قبل كمال السنتين، فإنه يكون ولدًا لها، ولو كان زوجها قد مات من مدة طويلة، أو مطلقة، إذا درت اللبن؛ فهي مرضعة، وهي والدة، إذا أرضعته خمس رضعات...
الجواب:
نعم الرضاعة للابن ما هو .... للبنت، لك أن تتزوج البنت بنت خالتك؛ لأنها ليست رضيعة لك، وإنما الرضيع ابنها وقد توفي حتى ولو كان حيًا، الرضاع يختص به، لا تأخذ بنته، تكون أنت أخوه، لو كان له ب...
الجواب:
نعم، التي أرضعتها أمك ابنة عمتك إذا أرضعتها أمك خمس رضعات، أو أكثر حال كونها في الحولين تكون أختًا لكم جميعًا، والرضعة كونها تمسك الثدي، وتمص اللبن حتى يذهب إلى بطنها، ثم تطلق الثدي، ...
الجواب:
بنت عمتك لا بأس بها التي لم ترضع من أمك لا بأس أن تتزوجها أنت، أو أحد إخوانك إذا كنتم لم ترضعوا من أمها وهي لم ترضع من أمكم، فالرضاع يختص بالتي رضعت من أمك، أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من ...
الجواب:
إذا كانت الوالدة ليس عندها ضبط للرضعات، هل هي خمس، أو ثلاث، أو ثنتان؛ فليس عليك بأس، وزوجك معك، والحمد لله، أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها خمس رضعات، أو أكثر؛ فإن هذا يوج...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]&...
الجواب:
إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء، أو الثقات خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين؛ بان أنها أخت له، فيبطل النكاح، والأولاد يتبعونه، الأولاد نسبهم صحيح؛ لأنه...
الجواب:
إذا ارتضع منها ولو دهرًا طويلًا إذا كان ما فيها لبن؛ ما يصير ولدًا لها، لابد من لبن فيها، ولابد من خمس رضعات، أو أكثر، يشرب اللبن، ويذهب إلى جوفه عن يقين، وإلا فمص الثدي وما...
الجواب:
إذا رضعت من جدتك أم أبيك رضاعًا شرعيًا كاملًا، خمس رضعات رضعت، أو أكثر في الحولين؛ صرت أخًا لأبيك، وأعمامك، وإن كانت جدتك أم أمك، إذا رضعت منها خمس رضعات، أو أكثر في ال...
الجواب:
خمس رضعات، العدد خمس رضعات في الحولين، إذا مص الثدي، وابتلع اللبن، ثم أطلق الثدي، ثم عاد إليه في المجلس، أو في مجلس آخر، وارتضع حتى يكمل خمسًا؛ صار بذلك ولدًا للمرضعة، وابنًا لصاح...
الجواب:
نعم، إذا أرضعتك خمس رضعات، أو أكثر يكون أولادها جميعًا إخوة لك من جميع أزواجها، إذا كنت صغيرة حين الرضاع دون الحولين، إذا أرضعتك وأنت طفلة دون الحولين خمس رضعات، أو أكثر تكون أمًا ...
الجواب:
ليس له السلام عليها، ولا على بناتها؛ حتى تعلم أنها أرضعته في هذا اليوم خمس رضعات، أو أكثر، والرضعة: كونه يمسك الثدي، ويرضع اللبن حتى يدر إلى جوفه، ثم يطلقه إما لانتقاله إلى ثدي آخر، أو لأسب...
الجواب:
التربية لا تجعل المربى محرمًا للمرأة ولا لبناتها، ولكن لهم أجر ذلك، لهم أجر الإحسان، وفعل المعروف، ولكن لا يكون هذا المربى محرمًا لمربية أو لبناتها ولا لأخواتها، هو أجنبي، عليهن...
الجواب:
نعم. هو محرم لك، إذا كان الرضاع ثابت فهو محرم لك كأخيك من النسب، ولكي تقبيله بين عينيه أو على أنفه أو على رأسه ومصافحته كأخيك من النسب وكعمك من النسب فهو محرم إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات...
الجواب:
الرضعات المحرمة لابد أن تكون خمسًا أو أكثر، كل رضعة مستقلة، يمص الثدي حتى يذهب اللبن إلى جوفه ثم يقطع - يفصل الثدي - ثم يعود في المجلس ذلك أو في مجلس آخر حتى يكمل خمسًا على ثدي وا...