الجواب:
يجوز الزيادة على الحولين، إذا دعت الحاجة، الواجب إرضاعه حولين، كما قال الله سبحانه: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
إذا كان الرضاع المذكور ثابتًا بشهادة الثقات أو الثقة من النس...
الجواب:
أما إن كانت رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر؛ فإنها تكون أختًا لك والنكاح باطل، أما إن كان الرضاع أقل من خمس بأن كان أربعًا ولو مشبعات أو ثلاثًا أو أقل؛ فإنه لا يعول على ذلك؛&nb...
الجواب:
إذا ثبت أنها أرضعتك خمس رضعات، هي أعلم منك، إذا ثبت أنها أرضعتك خمس رضعات، أو أكثر، وأنت صغيرة في الحولين قبل الفطام، فهي أمك، وزوجها زوج أمك تكشفين له، وتكشفين لعيالها؛ لأنهم إخوانك، وأخو ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟
والسبب في ذلك: أنه ...
الجواب:
الرضاع لا يكون محرماً إلا إذا كان خمس رضعات حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس، أو كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أثر له، ولا يعتبر محرمًا، فلا بد من شرطين:
أ...
الجواب:
الرضعات التي يحصل بها التحريم لا بد تكون خمسًا، أو أكثر معلومات، كل واحدة مستقلة، لما ثبت في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ث...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات أو أكثر، فإذا كانت لم ت...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإذا رضع ابن عمك، أو ابن عمتك مع خالك من جدتك، أم أمك؛ فإنه يكون أخًا&nb...
الجواب:
إذا كان الرضاع شرعيًّا خمس مرات، أو أكثر في حال كونه طفلًا، لم يفطم قبل الحولين؛ فإنه يكون عمًّا لك، يكون أخًا لأبيك ومحرمًا لك؛ لأنها أرضعته الجدة أم أبيك، فيكون ع...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ لا حرج في ذلك؛ لأن الرضاعة تختص بمن رضعت، فالتي رضعت من أمه هي أخته لا تحل له، أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه، وهو لم يرضع من زوجتك؛ فلا حرج في ...
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا حرج في زواجها، وإرضاع أمها لأختها لا يسري عليها، بل الزواج بها لا حرج فيه؛ لأنها ليست أختًا من الرضاعة لك، إذا كان الواقع مثلما ذكرت في السؤال، نع...
الجواب:
الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات أو أكثر، كل رضعة مستقلة، لابد يسقى اللبن، أو يقطر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه من المرأة مرة بعد مرة، خمس مرات، أو أكثر، أو بالثدي -من ا...
الجواب:
إذا كانت الوالدة، والدة السائلة أرضعت ابن أختها رضاعًا تامًا، خمس رضعات، أو أكثر في الحولين فإن هذا الرضيع من الأخت يكون أخًا للسائلة؛ لأن جميع من أرضعته أمها يكون أخًا لها، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فأصل الرضاع قوله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النساء لما ذكر ...
الجواب:
إذا كان رضع من أمها خمس رضعات فأكثر، فهو أخوها، والنكاح باطل، إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان فيه شك، ليس هناك من يضبطه، فالزواج صحيح، ولا يضره ذلك،...
الجواب:
نعم، إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين؛ فإنها أم زوجتك، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا كانت ثقة المرضعة، وذكرت أنها أرضعتها خمس مرات فأكثر، خمس رضعات ...
الجواب:
إذا رضع من أمها رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر، فأولادها إخوة له، هذه وغيرها، إذا كان رضع من أمها رضاعًا كاملًا، خمس مرات، أو أكثر في حال كونه في الحولين، فجميع بنات المرضعة كله...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، وأن أمها أرضعت عمتها خمس رضعات، أو ...
الجواب:
نعم، إذا كانت لم ترضع إلا رضعة واحدة من أمك، أو أنت رضعت واحدة من أمها، فالرضعة لا تحرم، ولك أن تزوجها، لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ لزوجة......