الجواب:
هذه العادة باطلة، ولا يجوز التمسك بها، الرسول ﷺ قال: لا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب وإلا ثوب ليس فيه جمال، تلبس الأسود والأخضر والأحمر والأبيض الذي ليس فيه تشبه بالرجال إذ...
الجواب:
الواجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشًرا؛ إذا كانت غير حامل، أربعة أشهر وعشرًا، وأن تجتنب الطيب، والملابس الجميلة، والكحل، ولبس الحلي حتى تكمل العدة كما أمر النبي ﷺ&n...
الجواب:
عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرًا، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ عدتها وضع الحمل، الله يقول سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطل...
الجواب:
نعم الواجب على المرأة ألا تخرج إذا طلقها طلقة رجعية طلقة واحدة، أو طلقتين؛ لقوله -جل وعلا-: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدّ...
الجواب:
عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، وتلزم الإحداد، وتعمل الأعمال التي تضطر إليها، إن كانت موظفة تذهب إلى وظيفتها، إن كانت مدرسة تذهب إلى التدريس وترجع، تلزم بيتها حتى تكمل أربعة أشهر وعشرًا، و...
الجواب:
لها ذلك، ثلاثة أيام لا بأس، يعني: تترك الزينة، تترك الطيب، مثلما جاء في الحديث: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث دل على أن الثلاث جائزة، على أخيها، على أخي أبيها.. على عمها.. على ولدها، لا بأس...
الجواب:
كل هذا لا أصل له في الشرع، الواجب امتثال الشرع، والتقيد بالشرع المطهر، فالمحادة عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى المدة أربعة أشهر وعشرًا، إن كانت غير حبلى، أما إن ك...
الجواب:
نعم، هذا حق من حقوقه عليها، تأتي به بعد موته أربعة أشهر وعشرًا، إلا إذا كانت حاملاً فبوضع الحمل تجتنب الملابس الجميلة، والطيب والحلي والكحل، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا، هذا من حقه عليها، إل...
الجواب:
إذا مات الرجل بعد الولادة، هذا عليها العدة بعد ذلك، أما إذا مات وهي حبلى، ثم ولدت بعد وفاته، ولو بساعة، ولو بدقائق، فإنها تخرج من العدة؛ لأن الله -جل وعلا- قال: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَل...
الجواب:
هذا تنهى عنه المرأة في حال الإحداد، ولا تلبس ثوب معصفر، المعصفر: هو المصبوغ بصبغ يكون جميلًا، يكون به جميلًا فلا تلبس الثوب المصبوغ صبغًا يجمله، أما إذا كان ثوبًا ليس فيه جما...
الجواب: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الأ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيته بأن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. وقد طلب مني إجرا...
الجواب: إذا كان الطلاق رجعيًا ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائنًا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال، والمطلقة آخ...
الجواب: إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَش...
الجواب: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]؛ ولأن النبي ﷺ أمر ز...
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق -ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة- لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ ...
الجواب: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها، إذا كان الطلاق رجعيًا -بإجماع المسلمين- لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائنًا، ففي جواز نكاح ا...
الجواب: المطلقات عليهن عدة، ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة، لم يجامعها في حال الحمل ولا بعد الحمل؛ لقول الله وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228...
الجواب: إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملًا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: وَأُوْلَاتُ ا...
الجواب: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [ال...