الجواب:
إذا كان ما دخل بها ولا خلا بها؛ فما عليها عدة. الله جل وعلا بيّن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ...
الجواب: الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً بنص قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] وفي الصحيحين: أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة ز...
الجواب: المحدة التي مات عنها زوجها تراعي أموراً خمسة:
الأمر الأول: أن تبقى في البيت، الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذا كان صالحاً؛ لقول النبي ﷺ للمحادة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فإذا كا...
الجواب: العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة لحكم كثير، لحكم كثيرة ليست مجرد براءة الرحم بل لحكم كثيرة؛ منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم تشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن المعتدات قسمان:
قسم للزوج رجعة إليها من دون عقد جديد، فهذه لها النفقة مدة ...
الجواب: هذه أقوال لا أساس لها من الصحة، هذه أقوال باطلة من كيس العامة ومن كذبهم وعدم بصيرتهم، فهم يكذبون أشياء ويقولونها ليس عليها حجة ولا برهان، فكل هذا لا أصل له، فالمحادة والمعتدة لها أن تنظر الأطف...
الجواب: الواجب ألا يتزوجها إلا بعد العدة، فإذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل؛ لأن الله يقول: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] يعني...
الجواب: الواجب على المطلقة طلاقًا رجعيًّا أن تبقى في البيت عند زوجها؛ لعله يراجعها، وليس له إخراجها، وليس لها الخروج؛ لقول الله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلّ...
الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة جاز له الرجوع بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، يعني: يخطبها ف...
الجواب: المطلقات عليهن العدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] وهذا يعم جمي...
الجواب: إذا كان الطلاق الذي وقع منك طلقة واحدة أو طلقتين فقط، وكانت الرجعة في العدة بأن تأخر عنها بعض الحيض حتى راجعتها قبل الحيضة الثالثة فإن الرجعة تصح ولا حاجة إلى عقد نكاح جديد، ولا إلى صداق، لكن ...
الجواب: نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث معقل بن يسار، وقد قضى في ذلك ابن مسعود فلما بلغه أن قضيته وافقت قضاء النبي ﷺ فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على ا...
الجواب: كثير من الناس يقولون عن المحادة أشياء لا أساس لها، ويأتون بخرافات لا أساس لها، وهذه منها، هذه التي ذكرت السائلة منها، فلا بأس أن تنقل السلام، ولا بأس أن يسلم عليها، ولا بأس أن تسلم على زوجة غي...
الجواب: نعم لها أن تخرج لحاجتها، كشراء حاجة من السوق، أو خروج المستشفى للعلاج، أو المحكمة لدعوى عليها، أو لدعوى تدعيها على غيرها، لا بأس، خروجها للحاجة لا حرج في ذلك، لكنها تبقى في البيت حتى تكمل العد...
الجواب: إذا كان الطلاق طلقة واحدة ما قبلها طلقتان فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلابد من عقد جديد ... جديد، والمدة طويلة التي ذكرت،...
الجواب:
المحادة التي مات زوجها تراعي خمسة أمور جاءت بها السنة عن النبي، عليه الصلاة والسلام.
الأمر الأول: بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى به إذا استطاعت ذلك حتى تنتهي من عدته...
الجواب:
عدة الحامل وضع الحمل، كما قال سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] في الطلاق، والموت جميعًا، إذا مات عنها، أو طلقها عدتها وضع الحمل، وله أن ...
الجواب:
تركها أحوط من باب الاحتياط، من باب قوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ لأنها تشبه الحلي، لبس الساعة في اليد وهي في الإحداد تشبه الحلي، فالأحوط لها تركها؛ لأنها تشبه الخصر وأشباهه مما يلبس...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فعدة المطلقة قد أوضحها الله في كتابه حيث قال سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ ي...
الجواب:
إذا كان من عادتها ذلك؛ فلا بأس، أما إذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن، وبقاء الإحداد هذا لا يجوز، ليس لها أن تزيد عما شرع الله، أما إذا كانت عادتها لبس هذه الملابس، وليس ...