الجواب:
نعم، ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر المحادة: وهي التي توفي عنها زوجها أن تلزم البيت، تمكث في بيتها إذا تيسر ذلك حتى تكمل العدة أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن تكون حاملًا؛ فعدتها وضع الحمل، ولو وضعت بعد...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنها تخرج من العدة بوضع الحمل حتى ولو تزوجت في النفاس، لا حرج، لكن لا يقربها الزوج، لا يطؤها حتى تطهر.
المقصود: أن العدة انتهت بوضع الحمل، فإن تزوجت في النفاس، أو بعد ال...
الجواب:
عدتها مثل غيرها، أربعة أشهر وعشرًا، لأن الله -جل وعلا- قال: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة...
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- هو حماية المرأة، وصيانتها، أن يلحق بزوجها نسل من غيره، يعني: المرأة جعل الله العدة صيانة لها، وصيانة لزوجها من أن يلحق زوجها ولد ليس منه، فإذا بقيت في العدة حتى تكمل ال...
الجواب:
لا بأس بالكلام مع أخ الزوج، وخال الزوج، وعمه، ونحو ذلك، لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، كونها تكلمه في حاجات وهي متحجبة، لا حرج في ذلك، والحمد لله، وكان المسلمون هكذا في عهد النبي ﷺ...
الجواب:
لا تزال في العدة ما دام الجنين في البطن، ما دام جنينها في بطنها معلوم، فهي لا تزال في العدة، ولو مكث ثلاث سنين، أو أربع سنين، ما دام موجودًا معلومًا أن عندها جنينًا، فعليها ...
الجواب:
الواجب عليها بقاؤها في البيت حتى تكمل العدة، مثلما قال النبي ﷺ للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تخرج للمناسبات زيارات الناس، هذا هو الواجب عليها، ثم الخروج إلى النا...
الجواب:
إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة، ولا خلا بها؛ ما عليها عدة؛ لقول الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ ت...
الجواب:
هذا خطأ، هذا غلط لا وجه له، لو شاهدها أجنبي، أو شاهدت أجنبيًا فليس عليها إعادة العدة، عليها التكميل فقط، والمشاهدة للأجنبي إذا كان مع الحجاب لا حرج فيه، كونها تشاهده ترد عليه السلام، ي...
الجواب:
نعم، إذا توفي عنها، أو طلقها وهي حامل؛ عدتها بقية الحمل، فإذا وضعت؛ خرجت العدة، سواء كانت مطلقة، أو مخلوعة، أو مات عنها، عدتها وضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنّ...
الجواب:
حجها صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج، تبقى في بيتها حتى تكمل عدة الوفاة، لكن لو حجت، أو خرجت تأثم، وإن كانت جاهلة؛ نسأل الله أن يعفو عنها، والحج صحيح.
المقدم: جزاكم الله...
الجواب:
هذا يرفع إلى المحكمة والمحكمة تحكم في ذلك، يرفع الأمر للمحكمة في شأن العدة والإرث. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا ...
الجواب:
إذا رأى الرجل المرأة وهي سافرة؛ فإنه يغض بصره، ويصرف بصره عنها، وقد سئل النبي ﷺ عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، وقال: إن لك الأولى، وليست لك الأخرى، والمعنى: أنه لا حرج عليه في الأولى التي ن...
الجواب:
العدة يعني: انحباسها عن الزواج في الأيام التي تنحبس فيها عن التزوج، لا يحل فيها أن تتزوج حتى تنتهي، هذه يقال لها: عدة، سواء كان من طلاق، أو من خلع، أو من موت، تسمى العدة، كما في قوله -جل وع...
الجواب:
أما ما يتعلق بالكلام ونداء الأولاد، فهذا لا بأس به، ولو سمعها الجيران، لا حرج في ذلك، كذلك مسألة رعاية الغنم إذا كانت قريبة من البيت وحول البيت لا تذهب بعيدًا، إنما هي حول البيت؛ فالأمر في ...
الجواب:
هذا لا يجوز، كونها تبقى على حزنها، أو على لباس الإحداد هذا لا يجوز، الواجب عليها اتباع الشرع، وترك طاعة الشيطان، فكونها تبقى على حالة الإحداد، هذا من طاعة الشيطان، وفيه نوع من السخط للمصيبة...
الجواب:
هذا الطلاق يتعلق بالمحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، وهي أعلم بالواقع، ما دام صدر منها الصك، وتولت النظر في الموضوع فهي التي تراجع في هذا، أنت -أيها السائلة- وزوجك تراجعان المحكمة، وتنظر المح...
الجواب:
المعتدة من الوفاة وهي المحادة الواجب عليها بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لا تخرج إلى الناس للزيارات، لا لأولادها، ولا غيرهم؛ لقول النبي ﷺ للمعتدة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الك...
الجواب:
المحادة عليها أن تراعي خمسة أمور:
الأمر الأول: بقاؤها في البيت حتى تنتهي عدتها؛ لأن الرسول ﷺ أمر المرأة بذلك، لكن لها الخروج لحاجتها مثل: شراء حاجة من السوق، طعام أو غيره من السوق، أو ال...