الجواب: المحادة، جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه، وهي مطالبة بأمور خمسة:
الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تقيم فيه حتى تنتهي العدة؛ وهي أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن تكون حبلى،...
الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بوفاة زوجها، فعليها أن تبقى لديكم حتى تخرج من العدة، وإذا سافرتم إلى الطائف فلا بأس أن تسافر معكم، إذا كان البيت لا يبقى فيه من يحسن جلوسها ع...
الجواب: يجب على زوجة المتوفى أن تعتد في بيته الذي هي ساكنة فيه حين الوفاة، إلا أن يمنع ذلك عذر شرعي؛ لقول النبي ﷺ للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
لكن إذا كان لها عذر شرعي في عدم الع...
الجواب: لا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تُحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم، وهي مائة وثلاثون يومًا بلياليها، إلا إذا ثبت أن بعض الشهور نقص فصار تسعة وعشرين ي...
الجواب: المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فالمحادة تلزم بيتها، ولا تلبس الملابس الجميلة، ولا تت...
الجواب: يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها، وإلى المستشفى للعلاج، وهكذا يجوز لها الخروج للتدريس وطلب العلم؛ لأن ذلك من أهم الحاجات، مع تجنب الزينة والطيب والحلي من الذهب والفضة والماس، ونحو ذ...
الجواب: عليها أن تعتد العدة الشرعية، وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة، ولها الخروج نهارًا لعملها؛ لأنه من جملة الحاجات المهمة، وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها، والع...
الجواب: بسم الله، والحمد لله... لا حرج في ذلك؛ لأن هذا العمل من الحاجات، والمحادة لها الخروج لحاجتها، مع العناية بترك ما حرم الله عليها وقت الإحداد؛ من الملابس الجميلة، والطيب، والكحل، والحلي[1].
&nb...
الجواب: ليس للمحادة -وهي المتوفى عنها زوجها في العدة- أن تمس الطيب؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك.
ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من ال...
الجواب: لا حرج في غسل المحادة رأسها وجميع بدنها متى شاءت؛ بالسدر أو غيره، مما ليس فيه طيب.
أما دهنه أو غسله بشيء فيه طيب فلا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى المحادة أن تمس الطيب، إلا شيئًا من البخور عند غسلها...
الجواب: يجوز لها ذلك إذا احتاجت إليه، ولم يتيسر مجيء ابنتها عندها، ولم يتيسر لها من يخدمها في البيت؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. والله ولي التوفيق[1].
&n...
الجواب: عليها أن تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرًا -سواء كانت شابة أو عجوزًا- ولها أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها أو غيرهم -إذا دعت الحاجة إلى ذلك- مع التحجب وعدم الخلوة، وعدم الخضوع في القول.
وليس ل...
الجواب: لا يلزم المحادة لباس معين، فلها أن تلبس الأسود، والأبيض الذي ليس فيه مشابهة الرجال، وتلبس الأخضر والأصفر.
المقصود تلبس الملابس النسائية التي ليس فيها تشبه بالرجال، ولكنها تكون ملابس غير جميلة...
الجواب: إذا رأى الرجل المرأة وهي سافرة، فإن عليه أن يغض بصره ويصرفه عنها، فقد سئل النبي ﷺ عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك[1]، وقال: إن لك الأولى، وليست لك الأخرى[2].
والمعنى: أنه لا حرج عليه في الأولى...
الجواب: هذا الذي ذكرت السائلة؛ من كون المرأة تحاد على قريبها سنة كاملة في ثوب أسود لا يجوز، وهذا لا أصل له، بل من عمل الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذل...
الجواب: كل هذا لا أصل له في الشرع؛ لأنه بدعة منكرة، والواجب امتثال أمر الله ورسوله، والتقيد بالشرع المطهر، والحذر من البدع.
وقد دل الشرع المطهر: على أن المحادة عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه ...
الجواب: عليها أن تبدأ العدة من حين وجد ميتًا؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي -أربعة أشهر وعشر- وعليها الإحداد أيضًا إلا أن تكون حاملًا، فمدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِ...
الجواب: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر -إذا كانت غير حامل- بإجماع المسلمين؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَع...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم، تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
عليها أن تحد على زوجها وتكمل حجها.
جبر الله مصيبتها، وتقبل منا ومنها ومن جميع المسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام الممل...