الجواب: عليها أن تعتد عدة الوفاة -وهي أربعة أشهر وعشرًا- إذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل؛ لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى الأخت في الله/ ع. إ. ز - وفقها الله للخير، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد فهمت ما ذكرت في السؤال المرفق: هل يلزمك الإحداد على زوجك ا...
والجواب: يلزم المرأة العدة والإحداد بعد وفاة زوجها مباشرة أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملًا فتلزمها العدة والإحداد إلى وضع الحمل.
وإذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة، فليس ...
الجواب: هذا صحيح، وقد جاء به الحديث الصحيح، وهو قوله ﷺ: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا[1]. متفق على صحته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
رواه الإما...
الجواب:
إذا ثبت الطلاقُ فعدَّتها تنتهي بثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت آيسةً لا تحيض، أو صغيرةً لا تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حبلى، من حين وقع الطلاق، إذا ثبت ببينةٍ أو بإقرار الزو...
الجواب:
ما هو بمشروع، ولكنه مباح من باب المباحات؛ لأنها منحبسة مدة طويلة وإذا عزمها أقاربها لا بأس، وإلا ما هو بشرع عبادة، هي أمور عادية مثل القدوم من السفر والشفاء من المرض وأشباه ذلك، شكرًا لله.
...
الجواب:
وَضْع الحمل، عدتها وَضْع الحمل، جميع المطلقات وجميع المتوفى عنهنَّ والمخلوعات كلهن إذا كُنَّ حُمَّلًا: وَضْع الحمل: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]،...
الجواب:
الرجعية في بيت الزوج إذا تيسَّر، أما إذا ما تيسَّر تذهب إلى أهلها.
أما البائن فلا،ـ تَحْرُم، ما عادت زوجةً له، إذا طلَّقها ثلاثًا أو خالعها تخرج.
فالرجعية إذا صارت عنده يُراجعها،...
الجواب:
تخرج لحاجة، هذا من الحاجات، مدرسة أو طالبة، هذا من الحاجات، أو عليها خصومة تروح المحكمة، أو مرض تروح المستشفى، هذه من الحاجات.
س: لو كان "تليفون" ترد عليه؟
الشيخ: و"التليفو...
الجواب:
ما هو بلازم، أسود وإلا غيره، شيء ما هو بجميل، أسود أو أصفر أو أحمر، لكن ما يكون فيه جمال، من اللباس العادية.
الجواب:
للحاجة ما يخالف، هذه من الحاجات، أقول: تخرج من غير زينة، هذا من الحاجة، مثل ما تشتري لنفسها حاجة تشتري لابنتها حاجة.
س: هل يجوز أن تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب؟
الشيخ: ولو من دون حجاب...
الجواب:
ما وَلَدَت بعد؟
س: نعم ما وَلَدَت.
ج: إذا وَلَدَت خرجت من العدة، إذا صار الطلاقُ قبل سقوط الحمل.
الجواب:
عند أبيها.
س: أبوها معها في نفس البيت؟
ج: تعتدّ عند أبيها.
س: ويخرج الزوج من البيت؟
ج: هو نازلٌ عليهم؟
س: نعم.
ج: انتهى، ما عادت له زوجة؛ فقد بانت منه بالطّلقة الثالثة، وقوله: لَا تُخ...
الجواب:
مِن الطّلقة الأولى إذا لم يكن وطئها بعد الطلقة الأولى، فإذا طلَّقها طلقةً ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين طلَّقها طلقةً ثانيةً فإنها تعتدُّ ابتداءً من الأولى إذا كان إنما ...
الجواب:
لا بأس، في حال الإحداد الشامبو يُستعمل، ما هو بطِيب، الشامبو والسِّدْر ليس بطِيب، والصابون كذلك، لكن مس الذي داخله رائحة إذا تُرك من باب الاحتياط حَسَن، وإلا بقية الصابون والأشنان والسدر وا...
الجواب:
المحادّة مثل غيرها؛ تمشي في البيت محتفية أو منتعلة في البيت، في صحن البيت، في حوش البيت، في حديقة البيت، في السطوح، في القمر أو في الظلمة، مثل غيرها.
الأمور الخمس عليها أن تجتن...
الجواب:
عليها أن تقضي العدة في بلدها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تسافر تقضيها في بلدها.
الجواب:
إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح.
س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟
...
الجواب:
لها أن تخرج، ولها أن تبقى في بيتها، ولها أن تلبس ملابس جميلة ثلاثة أيام.
س: تعمل في المدرسة؟
الشيخ: لها الخروج للمدرسة، تخرج لحاجاتها، هذه من الحاجات، تخرج للتدريس، أو موظفة، أو طالبة، هذ...
الجواب:
لا مانع من أن يتزوج في ربيع أول، أقول لا مانع الحمد لله يتزوج، ونسأل الله أن يوفقه، وأنت إذا حضرت وأنت في البيت، لا تخرجي من البيت، من دون زينة ولا طيب، لا بأس تحضرين لكن من دون زينة ولا طي...