الجواب:
لا يترتب شيء؛ لأن معناه: لست المسؤول الذي أجبرك يعني، فلا يترتب عليها شيء، لكن ينظر في الأمر، إذا كانت مجبرة ولم ترض فلها الخيار على الصحيح.
أما إذا أجبرت ورضيت، فالصواب: أنه ...
الجواب:
الصواب: أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه، وإنما قصدت المنع من دخول أمها وتهديدها بهذا الأمر، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء.
وعليك كفارتها، وإن ...
الجواب:
هذا الطلاق أولًا منكر، لا يجوز أن يقول: ستون طلقة، ولا ثلاث طلقات، ولا أربع، ولا عشر، المشروع أن يطلق المؤمن طلقةواحدة، ويقول لها: أنت مطلقة، أنت طالق، وأن لا يأتي بأزيد من هذا، ف...
الجواب:
عليك أن تراجع المحكمة في بلدك، وفيما تراه المحكمة الكفاية -إن شاء الله-، نعم.
الجواب:
نعم يقع عليها طلقتان، إذا طلقتها كتابة أو لفظًا، ولو ما علمت، ولو لم تشهد؛ فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك؛ فقد بقي لك واحدة، فلك مراجعتها، ولك العقد الجديد عل...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ فهذا منكر، وهو آثم والشهود آثمون، وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده؛ فهو وإن كان صدق أنها قد طلقت، لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة، فهي ...
الجواب:
إذا قلت ذلك فالحكم يختلف بحسب النية؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا قلت: علي الطلاق أني لا أفعل كذا، أو حرام علي أن لا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلا...
الجواب:
إذا كان حين قوله هذا عاقلًا؛ فإن الطلاق يقع، ويقع به طلقة واحدة، وتحرم به المرأة بالتحريم حتى يكفر، إذا كان عقله معه يقع طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن التنجيم أمر منكر، وهو من شعب السحر، وقد صح عن رسول الله -علي...
الجواب:
هذا يرجع إلى ما صدر منك إذا كنت إنما طلقتها واحدة فقط حين قلت: هي طالق، فإرجاعها لا بأس، ولم يمض عليها إلا طلقة إذا كان ما طلقتها سابقًا.
أما التمتمة التي بعد ذلك فأنت أعلم بها، إن ...
الجواب:
هذا عمل خطير، ليس لك فعله إخفاء الطلاق على أهلها، الطلاق ثلاث مرات، هذا عمل خطير، والقاعدة: أن الطلاق الثلاث إذا لم يكن له مانع يحرمها، لو طلقتها، ثم طلقتها، ثم طلقتها، القاعدة: أنها انتهت،...
الجواب:
ما كان ينبغي لهذا المسلم أن يتسرع في الطلاق، وكان ينبغي له أن يقدر إخوانه الذين جاؤوا للإصلاح، وأن يعرف لهم فضلهم، ونبل مقصدهم، وأنهم جديرون بالتقدير والاعتراف بالفضل، حيث جاؤوا للإصلاح، وا...
الجواب:
هذا يرجع إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، تنظر في الأدلة والواقع وأدلة الزوج، وغير ذلك، تنظر في الأمر والله يوفق القاضي للخير، نعم.
المقدم: إنما من حيث الحكم الطلاق بالإكراه؟
...
الجواب:
ما دام الطلاق الأول طلقتين فهذه الثالثة انتهى، ما بقي شيء، نعم.
لأنه طلقها الثالثة حرمت حتى تنكح زوجًا غيره، فما دام أنه طلقها طلقتين الطلاق الأول ولو ما بلغها، فما دام طلقها ط...
الجواب:
هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت، وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث ...
الجواب:
إذا كان الطلاق صدر منك وأنت في شعورك، وضبط عقلك، وكملت الثلاث حرمت عليك؛ لأن الطلقة الثالثة هي الأخيرة، والله يقول سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَو...
الجواب:
هذا في الحقيقة من السائل تساهل لا يليق، وكان الواجب على السائل أن يسأل أهل العلم قبل أن يعيدها إلى بيته، قبل أن يتصل بها؛ لأن الطلاق الآن طلاق منكر، وطلاق مستوفٍ لشروط إيقاع الطلاق بخصوص ال...
الجواب:
نعم، ما دام تكلم به يقع، ما دام نطق به يقع يبقى لها واحدة، نعم.
يبقى لها طلقة، ويقع عليها طلقتان.
المقدم: يقع طلقتين؟
الشيخ: نعم.
الجواب:
الطلاق الأول فيه تفصيل، فإن كان في طهر جامعتها فيه، فالصحيح: أنه لا يقع؛ لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي ﷺ: راجعها وبين له أن الطلاق الشرعي...
الجواب:
ما أذكر شيئًا، لا أذكر شيئًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.