الجواب:
إذا كنت حين طلقت تعتقد أنك لم تقل ذلك فليس عليك شيء، والطلاق ليس بواقع؛ لأنك مسؤول عن نيتك، وعن قصدك وعن حالك حين الطلاق، فمادمت حين الطلاق تعتقد أنك صادق فليس عليك شيء.
أما لو كنت...
الجواب:
هذا الكلام فيه تفصيل:
فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أكلم فلانًا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في قص...
الجواب:
إن كان الرجل لا يصلي، أو يدع الصلاة في بعض الأحيان، فهذا كفر وضلال، الصحيح أن من ترك الصلاة كفر؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبي...
الجواب:
سب الدين ردة عن الإسلام، فإن تاب ورجع إلى الله، وأناب إليه قبل خروج زوجته من العدة؛ فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يتوب؛ لم تحل له إلا بنكاحٍ جديد، إذا تاب إلى الله ، ورجع إلى الحق.
...
الجواب:
ما دمت ما قصدت الطلاق فلا شيء عليك، الأعمال بالنيات، وهذه الألفاظ، هذه اللفظة من جنس ألفاظ الكنى، فلا يقع بها شيء، ما دمت لم تقصد الطلاق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا تعجل، وانصحها حتى لا تفعل ما يخالف رأي والديك من نقل أسرارهم إلى الجيران، انصحها وعلمها وخبرها أن هذا لا يجوز، وأن عليها السمع والطاعة في المعروف، فأنت تنصحها، وهي عليها السمع والطاعة، و...
الجواب:
إذا كان الطلاق رجعيًا طلقة أو طلقتين، فلك العود إليها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائنًا بأن طلقتها آخر الثلاث، فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وبكل حال عليها بعد العد...
الجواب:
إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في...
الجواب:
لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق، ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقل: والله لأفعلن كذا، أو بالله لأفعلن كذا، وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لكن هذا الذي أقسم با...
الجواب:
الطلاق البدعي يكون في الزمان، ويكون بالعدد، أما في العدد فهو أن يطلق ثلاثًا بكلمة واحدة، فيقول: طالق بالثلاث، أو بالكلمات يقول: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق،...
الجواب:
هذا يختلف بحسب نيتك، وما كان ينبغي لك التعجل بالطلاق، نصيحتي لكل زوج أن لا يتعجل بالطلاق، ولو غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعجل في الطلاق أبدًا، ولو شدت عليه المرأة، ولو غضبت...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة، ونرى أن على السائل أن يراجع مع ...
الجواب:
هذا فيه طلاق وظهار، فقوله: أنت طلقانة هذا يحسب واحدة إذا كان ما قبلها طلقتان، فهذه واحدة، يراجعها في العدة، والسنة يشهد شاهدين على ذلك، أنه راجع زوجته، ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض، فإ...
الجواب:
إذا كنت أردت الطلاق فهو طلاق؛ لأن هذا كناية، يسميه العلماء: كناية، فإذا كنت أردت الطلاق بقولك: أنت خالصة، يكون طلاقًا واحدًا طلقة واحدة، والمكرر مثل ذلك إذا كنت أردت طلاقًا&n...
الجواب:
نرى أن تحضري معه لدى الحاكم الشرعي لديكم، الذي ينظر في مثل هذه المسائل، حتى ينظر في الموضوع، وإذا تاب توبة صادقة، واستقام فلا مانع من الرجوع إليه، وإذا أبى والدك الرجوع إليه، فالقاضي يحكم ب...
الجواب:
الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، إذا شراها بنفسه، أو سلم له القيمة، اشتراها، إذا كان مقصوده مساعدته بالثمن، وليس مقصوده نفس الشراء، إنما المقصود أن يساعده في الثمن، فإذا شراها بنفسه، ...
الجواب:
إن كان الطلاق وقع في غضب شديد، يعني: أغلق عليه مقصده وشعوره، ولم يتملك نفسه، ولم يستطع حبسها عن الطلاق لشدة الغضب، وشدة النزاع والكلمات الجارحة من الزوجة، فإن الطلاق لا يقع على الصحيح، وقد ...
الجواب:
سب الدين ردة عن الإسلام، سب الإسلام ردة عن الإسلام، وسب القرآن، وسب الرسول ردة عن الإسلام نعوذ بالله، كفر بعد الإيمان.
لكن لا يكون طلاقًا للمرأة، بل يفرق بينهما من دون طلاق، ما يكون...
الجواب:
هذا الكلام لا يكون طلاقًا، إذا كان بدون نية لا يكون طلاقًا، هذا كناية ليس بطلاق، ما دام ما نوى الطلاق، فليس بطلاق، نعم، وزوجته باقية في عصمته.
المقدم: إذًا عليه كفارة في ذلك؟
...
الجواب:
عليه أن يحضر عند فضيلة قاضي القويعية، مع المرأة ووليها حتى يسجل كلام الجميع، وهل كان غضبه شديدًا في المرة الأخيرة بأسباب كلامها القبيح أم لا؟
ثم ننظر في الأمر، يحضر به لدينا و...