الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله، لا في المع...
الجواب:
إذا كان الطلاق بهذا اللفظ، فإنه يقع به واحدة، إذا قال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، أو إذا خطبك زوج فتزوجي، أو ما أشبهها ذلك، أو أنت مطلقة، أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر واح...
الجواب:
على كل حال ما ينبغي للسائل أن يتساهل بهذا الأمر، ويكثر من الطلاق، ويهدد بالطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه، وهكذا كل مسلم، ينبغي له أن لا يتساهل في الطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه من الطل...
الجواب:
مثلما تقدم، إذا كان في أشد الغضب؛ لا يقع الطلاق، إذا كان هناك أسباب توجب شدة الغضب حتى كان شبه المجنون، شبه عادم الشعور، إذا اشتد به الغضب، وعظم عليه الأمر حتى ما ملك نفسه، ولا استطاع ملك ن...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالله -جل وعلا- شرع لعباده الطلاق؛ ليتخلص كل واحد من الزوجين، من صاحبه...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإنه يقع لها طلقة واحدة فقط، إذا كان لم يدخل بها، إنما عقد، ولكن لم يدخل بها، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، وله العود لها بنكاح جديد، بعقد جديد، من غير حاجة إ...
الجواب:
إذا حلف بالطلاق بأن قال مثلًا: عليه الطلاق ألا يكلم فلانًا قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق ألا يسافر، ثم سافر، ومقصوده الامتناع ليس قصده سوى ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، ليس فيه إلا كفارة ...
الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، نوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق، فليس عليك شيء، قلت: علي الطلاق إن فلان سافر، علي الطلاق إني ما فعلت كذا،&n...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلقها هذا الطلاق، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضًا، تكون ثانية، ولو قال فيه: لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في...
الجواب:
نعم إذا كان الواقع كما ذكرت طلقتها أولًا طلقة واحدة، ثم عقدت عليها بعد العدة، ثم طلقتها طلقتين متفرقتين هذه تمت الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج؛ لأن الله قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا[البق...
الجواب:
نرى حضورك معها عند فضيلة القاضي، في طرفكم، حتى ينظر في الموضوع، ويكتب ما جرى بينكما، ويفتيكم بما يرى، أو يكتب لي في هذا الموضوع؛ لأن هذا يحتاج إلى النظر في صفة غضبك وأسبابه، فأنت تحضر عند ا...
الجواب:
لا، لا تطلبي الطلاق، ولكن بالأسلوب الحسن؛ لعل الله يهديه، حتى يسمح لك، وفي الإمكان أن تستفيدي من إذاعة القرآن، ومن خطب الجمعة التي تذاع، ومن إذاعة القرآن فيها خير عظيم، محاضرات، وندوات، ونو...
الجواب:
هذا غلط منك، استعمال الطلاق هكذا تلاعب لا خير فيه، غلط منك في هذا -أيها السائل-، ولا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، فلا ينبغي للمؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل ي...
الجواب:
إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فإن العودة إليها بنكاح جديد لا بأس به، إذا كان الطلاق الذي وقع منك -أيها السائل- طلقة واحدة، قلت: أنت طالق، أو أنت مطلقة، ثم رجعت إليها بنكاح جديد؛ ...
الجواب:
إذا قال الرجل لزوجته: علي اليمين لتخرجن من البيت، أو لا تخرجي من البيت، أو لا تكلمي فلانًا، أو لا تعملي كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على ن...
الجواب:
إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك -أيها السائل- منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت يقع الطلاق، تريد ت...
الجواب:
إذا طلق الرجل زوجته مرتين، فله طلقة ثالثة باقية، فله مراجعتها إذا كانت في العدة، ولم يطلقها على مال، بل طلاقًا من دون مال، له أن يراجعها، وإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر، وليس له الرجوع...
الجواب:
هذا إذا كان عقله معه، وهو ضابط نفسه ولم يقصد إلا التهديد، فمعناه: أن غضبه ليس بمستغرق، فيقع عليه الطلاق، يقع عليها الطلاق في هذه الحال، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق ثم طال...
الجواب:
الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي إلى أهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنت حرة، وهو لا يقصد الطلاق لا يقع طلاقًا، إنما يقع بالنية؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وهذه ألف...
الجواب:
إذا كان أنشدها يريد قراءتها، ما أراد الطلاق، ما عليه شيء، الأعمال بالنيات، نعم.