الجواب:
إذا قال لها: أنت طالق ثلاث مرات، أو تراك طالق ثلاث مرات، يعتبر ثلاث طلقات؛ لأنها جمل متعددة، تراك طالق، أو أنت طالق، كررها ثلاث مرات... يكون ثلاث طلقات، إلا إذا نوى التأكيد، أو التفهيم...
الجواب:
ننصحك بمراجعة المفتي لديكم، أو القاضي، وهو ينظر في الأمر -إن شاء الله- تراجع المفتي، أو القاضي أنت والمرأة ووليها حتى يسألكم عن الواقع بالتفصيل، ثم يفتيكم، إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الل...
الجواب:
الجواب عليك أن تراجع القاضي، هذا يتعلق بالقاضي، فعليك أن تراجع القاضي، وفيما يراه القاضي -إن شاء الله- البركة، والقاضي ليس بمتهم في حقك، ولا في حق غيرك، لعلك نسيت أنت، القاضي أحفظ منك وأثبت...
الجواب:
الغضب فيه تفصيل: قد يكون يزول معه الشعور، قد يشتد حتى يقارب زوال الشعور، قد يكون خفيفًا، فيه تفصيل، فننصحك أن تتصل بالقاضي عندك أنت، والمرأة ووليها حتى تشرحوا له الواقع كلكم، ثم يفتيكم بما ...
الجواب:
حكمه أن يراجع المحكمة، أو العلماء الذين عنده حتى ينظروا في الأمر، أو يكتب لنا حتى ننظر في الأمر. نعم.
الجواب:
نعم يعتبر طلقة واحدة، يحسب عليه طلقة واحدة، ويؤخذ بإقراره، والطلاق جده جد وهزله جد، وليس له أن يلعب بذلك.
فالمقصود أنه متى أقر بهذا يحسب عليه طلقة واحدة، إذا قال: هي أني طلقتها تحسب طلقة...
الجواب:
ما يتعلق بعمل القلب لا يترتب عليه حكم، ولا تطلق المرأة بذلك، لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تكلم فإذا كان نية فقط، فإنه لا يقع به الطلاق، وإنما ال...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
الطلاق أمره مهم، ويقع فيه مشاكل، فالذي أرى في مثل هذا أن المطلق والمطلقة...
الجواب:
هذا نعم هذا واقع كثيرًا، الطلاق واقع من الناس كثيرًا، بأسباب كثيرة، تارةً من الزوج، وتارةً من المرأة، وتارةً منهما جميعًا، فقد تكون المرأة بذيئة اللسان، سليطة اللسان، فتسبه وتتكلم عليه...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن النية لا يقع بها الطلاق؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أم...
الجواب:
لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من غير علة، والواجب عليها حسن العشرة لزوجها وعدم طلب الطلاق، إلا من بأس إذا كان يظلمها ويؤذيها، أو ما كتب الله بينهما مودة، تبغضه؛ فلا بأس أن تطلب المخالعة، أما ما...
الجواب:
هذه فيه تفصيل: إذا كان سكنها في البيت لا خطر فيه، ولا يخشى منه وقوع المحرم بينها وبين زوجها الذي قد بانت منه بالطلاق الأخير الثالث أو بخروجها من العدة؛ إذا كان لا خشية في هذا بأن كان في الب...
الجواب:
إذا كنت ترى من نفسك الرغبة، وعندك القدرة على العشرة للنساء، وجماع النساء؛ فتزوج ثالثة والحمد لله، واسأل ربك أن يوفق بينك وبين الثالثة، وأن يجعلها صالحة طيبة، والذي مضى مضى لا تعلق بالماضي، ...
الجواب:
هذا تصرف باطل، وليس الإرجاع إلى المرأة، ولا إلى الزوج في مثل هذا، مادام طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، ولو أنها حامل.
تـحرم عليه، حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن تكون الطلقتان السابقتان ...
الجواب:
إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق؛ فإن هذا يكون في حكم اليمين، هذا الطلاق يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل! كفارة اليمين؛ وهي إطعام عشر...
الجواب:
إذا كانت الزوجة تؤذيها، أو تظلمها، أو فاسقة، فعليك أن تطيع الوالدة، أو الوالد، أما إذا كانت المرأة مطيعة لله، مستقيمة على دين الله، غير مؤذية لوالديك، فلا يلزمك طاعة والدك، ولا والدتك في ذل...
الجواب:
التوكيل لا بأس به حتى لغير الأب، إذا وكل الزوج من يطلق زوجته أباه أو وكل أخاه أو أجنبي لا بأس، إذا كان الزوج عاقل مرشد، إذا كان عاقل عنده يعني عقل تصرف ووكل لا بأس، إذا طلق بنفسه أو وكل، إذ...
الجواب:
على زوجك أن يرجع إلى أهل العلم في بلده ويسألهم عما جرى وأنت حاضرة، حتى يعرف العالم ما لديك وما لدى زوجك، ثم يفتي على ما عرفه من شرع الله هذا هو الذي ينبغي أن يحضر الزوج معك عند العال...
الجواب:
نوصيك بالرجوع إلى المفتي لديكم؛ لينظر في الأمر، وفيما يراه الكفاية إن شاء الله، تحضر أنت والمرأة ووليها عنده، حتى يعلم ما صدر منك، ويفتيك إن شاء الله في ذلك، وإن كتب إلي في ذلك نظرت في الكت...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذا الطلاق له حكم اليمين، وعليك كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة؛ فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، كيلو ونص...