الجواب:
هذا على خلاف في توريث ذوي الأرحام، بعض أهل العلم يرى توريثهم، وبعض أهل العلم لا يرى توريثهم، فإذا وقعت هذه تحال للمحكمة، تحال للمحكمة، وتنظر فيها؛ لأن هؤلاء من ذوي الأرحام. نعم.
ال...
الجواب:
ليس لك أن توصي له، وليس لك أن تحرمه، بل عليك أن تجتهد في إصلاحه، وهدايته، وأن تستعين بالله على ذلك، وأن تدعو له بظهر الغيب بينك وبين الله أن يهديه الله، وأن يرده للصواب، وأن تستعين بإخوانك ...
الجواب:
نعم، هذا جور جعله المال للذكر، وإلا للأنثيين، هذا جور، ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهم بحقهما، أو لابنه بعد موته بحقهما، ورثة الميتة، والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له مسوغ شرعي، يعني: ي...
الجواب:
نعم، هذا الواجب، جميع ذهبها، وجميع ما وراها كله للورثة جميعًا ما يخصكن، جميع ما ورائها من المال .. من ذهب .. من حلي .. من ملابس .. من عقار، كله بين الورثة جميعًا بين ذريتها، وبين ...
الجواب:
الواجب عليك دعوته إلى الله، ونصيحته بالأسلوب الحسن، بالرفق والكلام الطيب، كما قال الله -جل وعلا-: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14] وَإِنْ جَاهَدَاكَ&...
الجواب:
لك أن تلبسها إذا كنت وحدك، أما إن كان معك شركاء فاستأذنهم إن سمحوا لك وإلا تباع مع التركة كلها، أما إذا كنت وحدك ما ورثه إلا أنت فلك أن تلبسها ولك أن تتصدق بها، ولك أن تبيعها، أما إذا كان م...
الجواب:
عليك أن تراجع المحكمة أو عالمًا من علماء السنة العارفين بالمواريث حتى يعلموك ويشرحوا لك ما يجب بعد سؤالك وسؤال خصومك عن الحقيقة، الفتوى تحتاج إلى معرفة الواقع ووفاة عمك بالتفصيل، ثم بع...
الجواب:
إذا كان الورثة مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها، وأن يتولاها أحد منهم أو وكيل آخر يتصرف فيها وينميها، كأن تكون التركة مزرعة فيقوم عليها أحدهم أو يوكلون عليها من يرعاها، أو تكون التر...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا وزعت أمواله بين أولاده لا حرج، لكن الأفضل أنه يبقي له شيء يغنيه عنهم، يبقي له شيئًا يسد حاجته؛ لأن الأولاد قد يشحوا عليه، وقد يحصل عليه مضرة، وإن ترك التوزيع حتى يموت يكون...
الجواب:
ليس للأب أن يوزع ماله على أولاده الذكور دون الإناث، أو يفضل الذكور على الإناث من غير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه أن يعدل في قسمة ماله كقسمة التركة؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أ...
الجواب:
هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته على شرع الله فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى حتى لا يحتاج إلى أحد حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع، ولم يزد أحد...
الجواب:
هذا الرجل تنفذ وصيته، وهي الثلث في تعمير مسجد كما أوصى، والثلثان تقسم بين الزوجة والإخوة، للزوجة الربع، إذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا إناث، والباقي لأخيه وأخواته من أبيه، للذكر...
الجواب:
الواجب على الجميع أن يميزوا بين الإرث وبين مال المرأة، إلا إذا كانت وهبته لهم، وجعلته كمال الميت، فيكون تبعًا لمال الميت.
أما إذا كانت لم تهبه لهم، فمالها لها، وما كان من راتبها له...
الجواب:
إذا سمحتا بهذا التصرف فلا بأس، إذا سمحت البنتان بالتصرف هذا تقديرًا لتربيته وإحسانه؛ وتنفيذًا لما رآه بعض أهل العلم فلا بأس، وإن أبتا فالحكم إلى الشرع، يتحاكم معهما إلى المحكمة ال...
الجواب:
كأن السائل أخفى بعض الشيء.
المقدم: الله أعلم.
الشيخ: كأن السائل أخفى بعض الشيء، إذا كانت الميتة ماتت عن زوج، وعن أم أو جدة وعن إخوة من أم فليس لك شيء؛ لأن التركة تكون من ستة سهام:
للزو...
الجواب:
لا يرثون، أبناء البنت ليس لهم إرث، من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن عصبة، أو عن بنين هم أعظم العصبة، أو مات عن أصحاب فروض؛ فليس لأولاد البنت شيء من الإرث، أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب، و...
الجواب:
إن كان الواقع هو ما ذكرت.
المقدم: نعم؟
الشيخ: يعني: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فهذا المفتي أو هذا القاضي قد أخطأ؛ لأن للزوج النصف، ولإخوتها من الأم الثلث، فيبقى واحد من ستة لأخيها ...
الجواب:
لا حرج عليك، ولست مقصرًا بل محسنًا، وأولادك لهم الله، أنت حي، وتقوم عليهم الآن، ولا حق لهم فيه ذلك الحق لك، فإذا سمحت بهذا لإخوتك مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور، ولا شيء علي...
الجواب:
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين سهمًا، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويبقى خمسة يعطاها العاصب إن كان العاصب ابن عم، ولو بعيدًا، يعطاها العاصب، فإن لم يكن له عاصب، فإنها...
الجواب:
الواجب على الوارث أن يعيدها لصاحبها إذا عرفه، أما إذا كان لا يعرفه فيصدق بها عنه، هي في ذمة الميت وذمته هو، وليس له أن ينتفع بها ما دام يعلم أنها مغصوبة أو سرقة، فالواجب ردها إلى صاحبها إن ...