الجواب:
نعم الدية مثل التركة، جزء من التركة، تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم التركة، والدية للجميع،...
الجواب:
عليك أن تراجع المحكمة أنت وإخوتك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
هذا من دين الجاهلية، هذا من دين الجاهلية، ومن أخلاق الكفرة، كان الكفار لا يورثون النساء، وهذا باطل، الواجب توريثهم ما أعطاهم الله، ولا يجوز لأحد الاعتراض على ذلك، وهذا نوع من الجاهلية، ومن ...
الجواب:
كل ما خلف الميت فهو تركة بين الجميع، فإذا رغبوا عن بعض الشيء يتصدق به، إذا سمحوا كقميص أو سراويل أو فراش أو عباءة أو شيء، إذا سمح الورثة وهم مرشدون أن يتصدق به فلا بأس وإلا فهو بينهم يبيعون...
الجواب: إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة، فهو لك أنت فقط، إذا لم يكن لها ذرية غيرك فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت أمانة فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا لم يكن ...
الجواب: الدية كلها بينكِ وبين أبيه: لك السدس، ولأبيه الباقي. أما أخواه فليس لهما حق في الدية بإجماع أهل العلم؛ لأن الأب يحجبهم عن الإرث. وبالله التوفيق[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ...
الجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرت، فإن التركة التي خلفتها أمك رحمها الله تكون بينك وبين أختها نصفين، وليس لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ، وإن كانت أمك أوصت بشيء، فوصيت...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو أن الميت هلك عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة، إذا كان دينهم و...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة ...
والجواب: تُجعل التركة ستة أسهم متساوية، سهم لأمها وهو السدس، وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء، والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأرجو إبلاغ...
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهمًا متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه ذكورهم وإناثهم سواء بينهم ع...
الجواب: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر[1] متفق على صحته. ومعنى قوله: أولى رجل ذكر أقرب.
ولا شك ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [1] متفق على صحته؛ ولأن بنا...
الجواب: إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة، وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها، إذا كانوا أبناء عم شقي...
الجواب: تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة: الثمن ثلاثة، وللبنات: الثلثان ستة عشر بينهن على السواء، والباقي خمسة للأخوات إذا كن شقائق، أو أخوات من الأب على سبيل التعصيب؛ لأن الأخوات مع البنات...
الجواب: تقسم المسألة من (13) سهمًا من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ ألحقوا...
الجواب: حجك عنه من مالك كافٍ، وهو مسقط للواجب عليه، فجزاك الله خيرًا، وضاعف مثوبتك.
أما الأموال المذكورة، فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما...
الجواب: أول ما يؤخذ من التركة: مؤونة التجهيز؛ كقيمة الكفن، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك. ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث[...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: ليس لكِ التصرف في شيء من ماله إلا بعد مراجعة المحكمة. وفق الله الجميع[1].
سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ 7/2/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ا...