الجواب: إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار، والندم، والدعاء له[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته عقب ندوة بعنوان (الربا وخطره)، ألقاها كلٌ م...
الجواب: الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك...
الجواب: إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَش...
الجواب: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيء[2]، وقد أجمع العلماء ر...
الجواب:
له أن يستثمرها ولا يعطِّلها، مأمور أن يصلحها وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]. قال العلماء: التي هي أحسن: هي التجارة فيها والتسبُّب فيها حتى تنم...
الجواب:
نعم، ابن الزبير أجَّل؛ لأن ديون الزبير كثيرة، فخشي أن بعض الناس غائبون لم يعلموا موته، فجعل يُنادي في الموسم في الحج كل سنةٍ: مَن له على الزبير دَيْنٌ فليُوافنا، حتى مضى أربع سنين، وكان قتل...
الجواب:
الميت له عيال؟
س: نعم.
ج: وله إخوان؟
س: لها إخوان هي، اثنان، وأولاد ولدها، أيّهما يرث؟
ج: وهي التي ماتت؟
س: نعم.
ج: عن إخوانها؟
س: عن إخوانها وأولاده؟
ج: يرثها أولاد ولدها، إذا كانو...
الجواب:
"عدم وجود" أوضح، مثل الإخوة وغيرهم، الأخوات والإخوة لا يرثون مع وجود الفرع الوارث إلا عَصْبا، وكذلك الأب لا يُعطى "عَصْب" إلا مع عدم وجود الفرع الوارث، والأم تُعطى السدس...
الجواب:
مَن لا ولدَ له ولا والد، ليس له أبٌ، ولا أولادٌ، ولا ذرية، هذه الكلالة، فيموت عن إخوةٍ، أو أعمامٍ، أو عصبةٍ آخرين، فليس له ذرية، وليس له أبٌ ولا جدٌّ.
الجواب:
تُعطى الأم السدس، والباقي للأب، والإخوة ما لهم شيء؛ يحجبهم الأب.
س: يَحجبون ويرثون؟
ج: يُحجبون ولا يرثون.
نعم عند جميع أهل العلم، إذا كان الأب موجودًا فالجد ما له شيء، وإن كانت الأم موجودة فالجدة ما لها شيء، عند جميع أهل العلم.
الجواب:
نعم، إذا عقد عليها ثم مات قبل الدّخول بها ترثه، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، ولها مهرها المُسمَّى، وإن لم يكن ما سمَّى لها مهرًا يكون لها مثل مهر نسائها، كما ثبت في الحديث عن معقل بن سنان...