الجواب:
أعطوها ميراثها ولا تقطعوها ميراثها؛ لأن العطية السابقة شيء آخر غير الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها؛ لأنه زادها عليكم هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي تحكمون أحد العلماء الم...
الجواب:
بينك وبين أختك على قسمة الله -جل وعلا- إذا كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك، وأختك فإن هذا المبلغ بينكما لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] إلا أن ت...
الجواب:
مع وجود الأم تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا متساوية، وتعطى الزوجة الثمن؛ ثلاثة، والأم السدس؛ أربعة، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ...
الجواب:
تقسم التركة على كتاب الله، وعلى سنة رسوله ﷺ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث بأبين بيان، وأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم، صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم المحكمة، أو غيره من أهل...
الجواب:
ليس لها حق في الإرث، إن كان أبوها مات قبل أبيه، فالحق للموجودين، الأبناء الموجودين، والميت لا حق له، الذي مات قبل أبيه، وإنما الحق للورثة الموجودين، البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، ك...
الجواب:
إذا كانت الدولة قد أعطتهم، أقطعتهم هذا، أو اشتروا منها، لا بأس، وإلا مادام على ملك الدولة، فهم إما مستأجرون، وإما معارون، فليس لهم حق في الأرض، إلا إذا كانت الدولة قد أقطعتهم إياها، منحتهم ...
الجواب:
نعم، الإخوان يتوارثون، سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم يتوارثون، إذا لم يوجد حاجب يحجبهم، أما إذا كان الأب موجودًا يحجبهم، أو الابن ابن الميت، أو ابن الميت يحجبهم، يحجب الإخوة، وهكذا ...
الجواب:
لا يجوز للآباء أن يخصوا الأبناء بشيء، بل الواجب أن يدعوا التركة للجميع: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] أما ما أعطاهن وقت الزواج هذا شيء آخر ما له تعلق بالورث، أما ال...
الجواب:
الأم لها السدس مع الولد، يقول : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] فهذه المرأة إذا ماتت عن أولاد، وعن إخوة، وعن أم، ال...
الجواب:
لا يجوز للأب أن يخص البنين بالورث، ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن عوضًا، هذا منكر، هذا من عمل الجاهلية، ولا يجوز، بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع، للبنين والبنات للذك...
الجواب:
لك أجر؛ لأن هذا عمل صالح، إذا أعطيتيه خالهم، وهو رجل ثقة يتسبب، ويتجر فيه حتى ينمو، هذا عمل مشكور، وأنت مأجورة؛ لأن بقاءه عندك من غير تصرف قد يعرضه للنفاد، لكن متى صار بيد خالهم، أو غيره من...
الجواب:
نعم، الصواب أنهم يسقطون، لاستغراق الفروض في المسألة؛ سقطوا على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر رواه الشيخان: البخاري ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها ويطلبهم المدد؛ لا يرث من المسلم، ولا يرثه المسلم؛ لهذا الحديث الصحيح : ...
الجواب:
ليس له أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلا...
الجواب:
هذه مسألة تتعلق بالمحاكم، فالمحكمة تنظر في الأمر وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها لها الربع، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّ...
الجواب:
تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال، والباقي لأولادها الأربعة، وبناتها الثلاث، يجعل الباقي أحد عشر سهمًا، ثمانية للأولاد الأربعة الذكور، وثلاثة للبنات الثلا...
الجواب:
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الورث لغيرهم من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم، نعم.
المقدم: أحسن...
الجواب:
عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرث، هذا أمر جاهلي من أمر الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار، ويقولون: إنما يأخذ المال من يحمل السلاح ويقاتل الرجال، وهذا غلط كبير، وقد أنزل ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كان هذا المال جلبته من جهة أخرى من خيانة، أو سرقة، أو أشباه ذلك، فهذا المال حرام، والصدقة به في الفقراء والمساكين من البنات أمر طيب، ليس لهن أن يأكلن الحرام، وهم يعرفون...
الجواب:
لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدًا عدوانًا؛ فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأً أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه للحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء.
وقد أجمع ا...