باب ميراث الغرقى ونحوهم
إذا مات مُتوارثان فأكثر بهدمٍ أو غرقٍ أو حرقٍ أو طاعونٍ أو نحو ذلك، فلهما خمس حالات:
إحداهن: أن يتأخر موت أحد المُتوارثين ولو بلحظةٍ فيرث المُتأخِّر إجماعًا.
الثانية...
باب ميراث ذوي الأرحام
وهم كل قريبٍ ليس ذا فرضٍ ولا تعصيبٍ، وإرثهم مشروط بعدم أهل الفروض إلا الزوجين، وبعدم العصبة.
ويرث ذوو الأرحام بالتَّنزيل، الذكر والأنثى سواء، وهم أحد عشر صنفًا:
الأول:...
الجواب:
المال بينهم تركة، وهكذا ما تبذله الدولة بين الورثة، هذا هو القاعدة الشرعية، إلا الشيء الذي اصطلحت الدولةُ مع الموظفين على أنه يكون لبعض الورثة دون بعضٍ، على نظامٍ في موضوع التَّقاعد، هذا شي...
الجواب: إذا مات الإنسان وليس خلفه والد، ولا ولد، ولا زوجة؛ وإنما خلف أخوات، تقسم التركة على الأخوات، يعطاها الأخوات فرضاً ورداً، إن كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كن ثنتين قسم بينهما، وإن كن ثلاث كذلك...
الجواب: ميراثه لابنتيه، للبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليست من الورثة بل من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته فلبنتيه الثلثان، والباقي للعصبة.. العاصب ول...
الجواب: ليس للعمة ميراث من ابن أخيها، ولا من ابن أختها، العمة لا ترث، والخالة لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، إذا مات وله عصبة كابن أخيه لأبيه، أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه الشقيق أو عمه لأب أو بني عم...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
هذه المسألة إحدى المسائل التي يقال فيها: إنها من مسائل المفقود، والحكم فيها يرجع إ...
الجواب: إذا كان في صحته فإنه له أن يتصرف في ماله إذا أعطى زوجته أو أعطى شخصاً آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك فله الحق في ذلك مادام صحيحًا، ولكن كونه يترك له شيئاً للورثة أفضل، النبي ﷺ قال لـكعب لم...
الجواب: إذا كنت في حال الصحة والسلامة فلا بأس أن تهبي هذا المبنى لابنك وابنتك وليس له الاعتراض؛ لأنك رشيدة تتصرفي في مالك، فليس له أن يعترض على تصرفك إذا كنت رشيدة لا سفيهة، وكنت صحيحة لا مريضة فأنت ل...
الجواب: هذا فيه تفصيل: تقسيم التركة قبل أن يوضع الحمل هذا فيه تفصيل: إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم، وترك للحمل للاحتياط، إن كان الأضر على الموجودين أن يقدر الحمل ذكرين، فيقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين، و...
الجواب: لا ليس لها حق؛ لأنها أخت من الأب، وإنما الإرث لأخيه الشقيق وأختيه الشقيقتين، وأما أخته من الأب فيحجبها الأخ الشقيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث معقل بن يسار، وقد قضى في ذلك ابن مسعود فلما بلغه أن قضيته وافقت قضاء النبي ﷺ فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على ا...
الجواب:
ما دامت ماتت قبل والدها ليس لك حق منه، الورث لأولاده وورثته الأحياء، من شرط إرث القريب أن يكون حيًا وقت موته قريبه، أما إذا كانت الوالدة ماتت قبل أبيها فلا حق لها في الميراث، ولا حق ل...
الجواب:
قد يكون أبًا وهو غير وارث إما لأنه رقيق مملوك فلا يرث من ابنه الحر، أو لأنه كافر وولده مسلم، أو بالعكس؛ لأنه مسلم وولده كافر فلا يرث، وقد يقتل ابنه فلا يرث منه إذا قتله، قد يقتل الوال...
الجواب:
إذا ماتت صاحبة الدين، الدين يصبح للورثة من طريق المحكمة إذا كان ما لهم وكيل من طريق المحكمة حتى تبرأ ذممهم جميعًا، إلا إذا كان لهم وكيل، أو كبير؛ تعطيه إياه، والحمد لله، كبيرهم هو الذي يتو...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فعدة المطلقة قد أوضحها الله في كتابه حيث قال سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ ي...
الجواب:
عليكم أن تخبروهم، فإذا سامحوك؛ فالحمد لله، وإلا عليكم أن تغرموا لهم ما ضيعتم عليهم، إن سمحوا؛ فلا بأس، وإن لم يسمحوا تعطونهم قيمة الذي فوتم عليهم، وضيعتم عليهم. نعم.
المقدم: جزاكم...
الجواب:
تقسم تركته على النحو التالي، من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، فهذه تسعة عشر، يبقى خمسة لأخوته الأشقاء، على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذ...
الجواب:
نعم ترثه، إذا أسلمت قبل الموت، ترثه، والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
قال الله -جل وعلا- في حق اليتامى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6] إذا كان غنيًا فالواجب عليه الاستعفاف، وإذا كان عل...