الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ننصحك: بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة، وألا تبيع السيارات ونحوها من المنقولات إلا بعد نقلها من محل البيع إلى معرض آخر، أو إلى بيتك؛ لأن النبي ﷺ:...
الجواب:
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البائع باع ما ليس في حوزته، إذا كان قبضه للسلعة إنما هو بالكلام لا بنقلها من ملك البائع -كما هو الواقع غالبًا- وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام :...
الجواب:
إذا اشترى شخص من آخر طعامًا، أو سلعة أخرى بثمن حال أو مؤجل، فلا يجوز له بيعه قبل أن يقبضه؛ وذلك بحيازته إلى منزله، أو متجره، أو غير ذلك، ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في مح...
الجواب:
سبقت الإشارة إلى أن الزيادة في الثمن من أجل المهلة والأجل جائزة، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة، وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها: طول المدة وقصرها، ومنها: نفوق ال...
الجواب:
أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له؛ فالتحاب في الله من أفضل القربات؛ لقول النبي ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ور...
الجواب:
الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، ...
الجواب:
من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه، ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك، وأن ينصحه برده إلى صاحبه، وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسل...
الجواب:
البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة، والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط، فالبائع ينتفع بالزياد...
الجواب:
قول من يريد الاستدانة للدائن، بعني: العشرة باثني عشر، معناه: بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به؛ لأن العبرة بالمعاني، والبيع بثمن مؤجل أز...
الجواب:
لا حرج في الزيادة المناسبة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر؛ لعموم قول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...
الجواب:
هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم ي...
الجواب:
ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التأجيل غير بيع الحاضر، وقد أجمع العلماء -فيما نعلم- على أنه يجوز بيع السلعة إلى أجل معلوم بأكثر من ثمنها الحالي، إذا كان المشتري يشتريها لحاجته إلى ذاتها، لا ليبي...
الجواب:
يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكو...
الجواب:
الذي يظهر من الأدلة الشرعية أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ولأ...
الجواب:
هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق) وهي: أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري، ويتصرف فيها بعد قبضه لها.
والغالب أن ذلك من أ...
الجواب:
لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية، أو المقالات المخالفة للشرع المطهر؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَ...
الجواب:
تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[1]. متفق على صحته، ولأنه ﷺ: لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور[2]. رواه البخاري في صحيحه.
فنوصيك بعدم فتح محل...
الجواب:
الجواب عن السؤال الأول أن يقال: البيع المذكور صحيح إذا كان المشتري قد عرف المال الذي في الدكان، وقلّبه، وكان على بصيرة منه، أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال، وإنما اشتراه جزافًا، ف...
الجواب:
لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية، أو الدعاية إلى الزنا والفواحش، أو اللواط أو شرب المسكرات، أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل، ويعين عليه.
ولا يجوز العمل في مثل...
الجواب:
هذه الأشرطة يحرم بيعها، واقتناؤها، وسماع ما فيها، والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها، والإنكار على من تعاطاها؛ حسمًا لمادة الفساد، وصيانة المسلمين من أسباب الفت...