حكم بيع الأصنام
الجواب: لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها، فلا بأس ببيع الصنم مكسرًا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنمًا؛ فيجوز. والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ...
الجواب: لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها، فلا بأس ببيع الصنم مكسرًا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنمًا؛ فيجوز. والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ...
الجواب: أولًا يبحث في نفس الكلونيا هذه: هل تباع أم لا؟ لأن الأظهر عدم بيعها إذا كانت تستعمل شرابًا وفيها ما يسكر فالأظهر تحريم بيعها، والواجب منعها سدًا لباب الشر، لكن لو قدر أنه ربح فيها -كما هو موجو...
الجواب: بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام...
الجواب: إذا كان ينتفع بها؛ مثل الصقر والشاهين إذا اشتريتها للصيد، ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها، مثل ما يقتنى؛ ككلب الصيد يقتنى للصيد فلا بأس، مثل الصقر، فإن له مخلب ولكن فيه فائدة للصيد، يجاز، و...
الجواب: نعم السباع من باب أولى أنها لا تباع؛ لشرها وخبثها، وعدم الفائدة؛ منها: الأسد والنمر والفهد والذئب، كلها لا تباع. بيعها باطل من باب أولى[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (...
الجواب: لا بأس بالكرامة، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه لا بأس بالكرامة، ولكن لا يكون بالبيع والشراء[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ب...
الجواب: يرد على صاحبه؛ البيع باطل[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 39).
الجواب: لا نعلم حرجًا في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ولقو...
الجواب: يجوز -في أصح قولي العلماء- بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم -قريب أو بعيد أو مقسط- إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه...
الجواب: وأفيدك: بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك بعدما يشتريها ويقبضها، فإنه لا حرج في ذلك، ولو كان بأكثر مما اشتراها به. أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول، والبن...
الجواب: الكتابة أمر الله بها، إذا كان البيع مداينة، ولأجل في الذمة، والإشهاد على ذلك عند النسيان، كما قال سبحانه في آية الدّين في آخر سورة البقرة: وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِ...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة -سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في الس...
الجواب: هذا يسأل ويقول: إذا اشترى سبع قطع من القماش ثم وجدها ثمانيًا، فماذا يفعل؟ ومثل من اشترى سبع أوانٍ، فلما عدها، فإذا هي ثمان أوانٍ، فماذا يفعل بالزائد، هل يرده إلى ربه؟ نعم يرده إلى صاحبه، و...
الجواب: لا حرج إن شاء الله، عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائمًا بالعمل كما ينبغي، فلا حرج عليه من جهة كسبه؛ لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك[1]. من ض...
الجواب: لا بأس بالدلالة –السعي- على البائع أو على المشتري. شرط الدلالة لا بأس به[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 26/12/1418هـ. (مجموع فتاو...
الجواب: إذا تم البيع وقبضت السيارة لك أن تتصرف فيها، لكن تخرج بها عن مكان البيع، تنقلها إلى مكانك، أو إلى محل آخر أو إلى معرض آخر؛ حتى يتم القبض؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها ...
الجواب: إذا كان عن جهالة فله ما سلف، وأمره إلى الله، قال الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى...
الجواب: لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته؛ لعموم الأدلة، وليس للربح حد محدود، بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري، وبحسب طول الأجل وقصره. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي...
الجواب: البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]...
الجواب: نصيحتي لإخواني التجار والمستهلكين: أن يتقوا الله في السر والعلن، وأن يراقبوه في جميع معاملاتهم، وأن يتحروا الصدق والأمانة في بيعهم وشرائهم، وأن يجتنبوا الكذب والخيانة، وجميع المعاملات والعقود ...