حكم المتاجرة بالذهب
الجواب: لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك يدًا بيد -كما ذكرت في السؤال- لحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، ...
الجواب: لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك يدًا بيد -كما ذكرت في السؤال- لحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، ...
الجواب: يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعًا، ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء. أما خاتم الفضة فهو جا...
الجواب: أقول -وبالله التوفيق-: أفيدكم: إنّ هذه المعاملة من صور القمار المحرم، وهو الميسر المذكور في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَز...
الجواب: الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك، فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها، ثم يبيعها عليه، فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء، وحصل القبض، ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها؛ ...
الجواب: ظاهر هذا السؤال: أن الموظف وصاحبه قد باعا السلعة على مدير المؤسسة قبل أن يشترياها، وهذا لا يجوز لأنهما باعا ما لا يملكان، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك...
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة، إلا إذا كان مالكًا لها وقد قبضها؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[1]. وقوله ﷺ في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: ل...
الجواب: لا حرج في أخذ العربون -في أصح قولي العلماء- إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 384، وفي كتاب (فتاوى البي...
الجواب: إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي ﷺ: من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته[1]. أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعًا،...
الجواب: إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف، ولو تأخر إصدار الصك، والله ولي التوفيق[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1689، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 61). ...
الجواب: شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد: نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر[1][2]. رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513. نشر في (مجلة الدعوة)...
الجواب: النبي ﷺ مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى ﷺ من وثني أغنامًا، ووزعها على أصحابه ﷺ. وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم، ونصرهم على المسلمين، أما كون ا...
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عنده، ثم باعها بعد ذلك إذا ارتفع سعرها، فلا بأس، لكن يشتريها يدًا بيد لا نسيئة؛ يشتري دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يدًا بيد،...
الجواب: عمليات "اليانصيب" عنوان لعب القمار، وهو الميسر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَ...
الجواب: الأحوط عدم شرائها، وعدم إدخالها البيت، ولو كانت لعبًا؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت، والله ولي التوفيق[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1661، في 11/ 6/ 1419هـ. ...
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والمقامرة، والغرر الكثير، فالواجب تركه. والله الموفق[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1660، في 4 جمادى الآخرة 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ا...
الجواب: إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال، وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريل مثلًا، والصبرة مجهولة، فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن في حكم المعل...
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، أما بعد: فقد سئلت عن: حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالًا إلى أجل، وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدًا؟ والـجواب: عن ذ...
الجواب: ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة : «أن الرسول ﷺ نهى عن ثمن الدم»[1]. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضًا؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد: إجابة عن السؤال الأول: عن بيع البر والتمر والملح بالأجل، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والأجل معلومًا -إن كان مؤجلًا- وهكذ...
الجوال: هذا لا يجوز، هذا غرر، ما يجوز حتى يحوزها؛ يعرفها ويتم ملكه عليها[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 46).