الجواب:
إذا حضرنها يصلينها جمعة، وإلا صلينها في بيوتهن ظهرًا، النساء ما عليهن جمعة، لكن لو حضرن الجمعة أجزأتهن، لكن إذا لم يحضرن يصلين الظهر في البيت أربعًا، مثل المريض يصلي الظهر في البيت، والمرأة...
الجواب:
إذا دعت الحاجة لا بأس، والأمر ما فيه شيء، كَمَيّت، تُغَسّل ميتًا، أو زوجها.
الجواب:
لا ما عليها شيء في هذا؛ لأن هذا شيء كتبه الله عليها، إنما هو وصف لها.
الجواب:
قراءتها للورد لا بأس، لكن لا تقرأ القرآن، إنما تقرأ وِرْدَها من غير القرآن، وإن قرأت من حفظها من دون مس لا بأس، الصحيح لا حرج من دون مس المصحف.
س: تقرأ حفظًا؟
الشيخ: عن حفظها لا بأس، ما ه...
الجواب:
تُراجِع العادة، ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه، وما جاء في غير العادة فهو استحاضة دم فساد.
س: تضطرب عادتها مع هذا؟
الشيخ: ولَوْ، تُراعِي العادة.
الجواب:
ولها أن تَجْمَع إذا دعت الحاجة إلى هذا، لها أن تجمع كما أذِن لحمنة.