الجواب:
لا، ما يلزمها، إذا خرجت وهي حائض ما عليها شيء.
س: إذا طهرت؟
ج: ولو طهرت، ما دامت فارقت البلد فالحمد لله.
س: قبل مفارقة البنيان إذا طهرت هل يلزمها الرجوع لطواف الوداع؟
ج: ما يلزمها الرجو...
الجواب:
لا، إذا لم تكن مَحْرَمًا له فلا.
س: إذا كانت عادتهم؟
ج: ولو، ولو، ما ينبغي.
الجواب:
ولو، ولو، أيّ سفرٍ ولو بريدًا.
س: ولو نصف النهار؟
ج: نعم، لا تُسافر إلا مع ذي مَحْرَمٍ.
س: يدخل في ذلك السّفر بالطائرة؟
ج: بالطائرة، والسيارة، والباخرة، كلها.
س: وإذا أوصل المرأةَ مَحْ...
الجواب:
لا، ما يجوز هذا، الخادمة مُستأجرة، ما يضربها ولا يتعدَّى عليها، إنْ جازت لهم وإلا فعليه أن يخلي سراحها، يردّها لأهلها.
المملوك معناه: الخادم المملوك، هذا الذي يُؤَدَّب.
الجواب:
الأصل وجوب المَحْرَم، الرسول ﷺ قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم، هذا الأصل، لكن إذا أرسلها أهلها بغير مَحْرَم فالإثم عليهم، ما هو عليه، هو إذا كان ملتزمًا بالمَحْرَم ولكن ما أطاعوه فا...
الجواب:
لأنها تُشْتَهَى، وهو يُشْتَهَى، بعض الناس قد يشتهي المُرْدان أكثر، مثل قوم لوط، فقوم لوط تركوا النساء وتحولوا إلى المُرْدان -نسأل الله العافية- حتى عاقبهم الله بالخَسْف.
الجواب:
هذا عليهنَّ هن، فعليهنَّ ترك الطِّيب، ويُخاطبن هن إذا كن يُخالطن الرجال، سواء معلمات أو غير معلمات، عليهن ترك الطِّيب.
الجواب:
الحجاب تغطية البدن كله، قال الله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، تغطية الرأس وال...
الجواب:
هذا قول ضعيف مرجوح، هذا غلط.
س: ويستدلون ببعض الأحاديث؟
ج: لا، حديث لا تنتقب المرأة هذا في المُحْرِمَة، فإنها لا تنتقب وتلبس النقاب الذي تظهر منه العينان، لكنها تستر وجهها بغير النقاب، قا...
الجواب:
نعم من هذا الباب، لكن ليس بالصريح.
س: عندنا هناك يستحيل أن تلبس النساءُ النقابَ، فهل عندكم نصيحة لهن؟
ج: نسأل الله أن يهدينا وإياهم، هناك رسالة في الحجاب لنا ولشيخ الإسلام ابن تيمية وللشي...
الجواب:
على كل حال مثلما قال الله: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33]، فالمرأة مأمورةٌ بالحجاب، ومأمورة بعدم الزينة والتَّبرج الذي يَفْتِن، وعليها أن تلبس اللباس الع...
الجواب:
لا، ما يجوز مصافحة النساء، لكن يُكلِّمها بغير مصافحةٍ، يقول النبي ﷺ: إني لا أُصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مسَّت يدُ رسول الله يدَ امرأةٍ قط، ما كان يُبايعهن إلا ب...
الجواب:
هذا ما عاشوا عليه، مساكين، عاشوا في جاهليةٍ.
س: هل يمكن أن تبدأ بالحجاب ثم النقاب، فلا يُقال لها من البداية: النقاب واجب؟ ماذا تقول لها: الحجاب أولًا أم النِّقاب؟
ج: الحجاب هو النقاب، لكن...
الجواب:
إذا كانت مستورةً فالحمد لله، فكون أعضائها مستورة أطيب وأكمل.
س: يُبرز الكتفين؟
ج: الحجم ما يضر إذا كانت مستورة الشعر والبدن واللحم، فالأمر سهل.
س: يصف اللحمَ، يعني: إذا لبسته المرأة يفتن...
الجواب:
تلبس لباس جماعتها الذي ما يُشابه الرجال، تلبس لباس النساء اللاتي من جماعتها، ولا يكون شهرةً، ولا مُشابهًا للرجال، والرجل كذلك يلبس لباس الرجال أمثاله.
الجواب:
لا بأس، الأحمر لا بأس به، الممنوع السواد، أما إذا غُيّر بأحمر أو بين الحمرة والسواد أو بشكل أصفر؛ فلا بأس.
س: لو كان قصدهم الموديل أو الموضة؟
ج: المقصود تغيير الشيب بغير السواد، لا بأس به...
الجواب:
لا بأس إذا قصت من أطرافه، لكن لا تحلقه، إذا قصت منه لأنه كثير أو طويل يُؤذيها أو يرى زوجها أنَّ فيه تخفيف المؤونة أو أنه أجمل لها؛ فلا بأس.
س: حدّ القصّ في المرأة؟
ج: ما فيه حدٌّ محد...
الجواب:
لا، يلزمها القضاء، لكن إذا دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس، إذا طلب منها التأخير، فقد كانت عائشة تُؤخِّر.
س: لكن تستأذنه؟
ج: في القضاء الأحسن تستأذن؛ لأن وقته واسع، القضاء وقته واسع.
...
الجواب:
تصوم.
س: تصوم ولا تستأذن؟
ج: الرسول ﷺ قال: وزوجها شاهد يعني: حاضر، أما إذا كان غائبًا فلا تحتاج إلى إذنٍ، تصوم تطوُّعًا ولا بأس.
الجواب:
إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك؛ فالصحيح أنه لا يقع عند بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يقع، لكن الأصح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر، إذا كان يعلم ذلك.
س: إذا كان ما يعلم؟
ج: يقع عليه؛ لأنه ما ...