الجواب:
في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض تطول، وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهم...
الجواب:
إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإن...
الجواب:
هذا هو الواجب، إذا طهرت في العصر أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، وإذا كانت المرأة جاهلة ومضى مدة طويلة يعفو الله عنها إن شاء الله، ولا حرج عليها فيما مضى، وت...
الجواب:
النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام ...
الجواب:
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يومًا تغتسل وتصلي والحمد لله، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين، وإذا كملت...
الجواب:
إذا كان الجنين قد بان فيه علامة الإنسان من يد أو رجل فهو نفاس، وإن كان ما بان فيه شيء إنما هو دم فقط، فالمرأة تصلي وتتحفظ بحفائظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإن قضيت هذا احتياطًا، وإلا إن شاء ...
الجواب:
الواجب عليك التوبة إلى الله مما سلف إذا كنت قد بلغت الحلم، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وقبول نصيحة والدتك فيما تأمرك به من الخير، مع العناية بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه، وحفظ م...
الجواب:
هذا الفعل حسن؛ لأن مباشرة المصلي بالوجه أفضل، وإن سجدت على خمارك فلا بأس. وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
نشر في المجلة العربية، العدد 198 في رجب 1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب:
رأسها جمال، والأوْلى تركه؛ لأنه جمال، لكن لو قصَّت منه أو خفَّفتْ منه؛ فلا حرج في ذلك فيما نعلم، ولا نعلم دليلًا يمنع ذلك، إنما الممنوع الحَلْق على الصحيح.
قصّ رأس المرأة تقدَّم أن الأوْلى...
الجواب:
إذا قرر الأطباء أنَّ عليها خطرًا من الولد، وأنَّ على حياتها خطرًا فلا مانع من إسقاطه، ولا حرج في ذلك؛ لأن حياتها مُقدَّمة على حياته، وليس فيه شيء؛ لأنه عمد لمصلحة المرأة.
وقد قرر مجلس هيئة...
الجواب:
المقصود أنَّ هذا يحتج به مَن يقول: إنَّ الحجاب ليس بلازمٍ؛ لأنه إذا كانت مُتحجبةً كيف يغضّ البصر عنها؟ ما دامت مستورة كيف يغضّ البصر عنها؟
والجواب عن هذا: أنَّ المرأة قد لا تغض قد لا تحتجب...
الجواب:
المحرمة لا تُغطي وجهها بالنقاب، لا في العمرة، ولا في الحج، لكن تُغطيه بغير ذلك، تُغطيه بالخمار، بشيءٍ من اللباس الذي تُرخيه على وجهها.
قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في حجة...
الجواب:
ليس بصحيحٍ، المرأة ما تكون محرمًا لغيرها، لا لبنتها، ولا لأمِّها، ولا لأختها، المحرم يكون الرجل، يقول النبيُّ ﷺ: لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ منها، ثم ذكر زوجَها وأباها ونحوه.
فالمح...
الجواب:
لها أن تقص شيئًا من شعرها إذا أرادت بذلك التَّخفيف أو الجمال، وإذا كان لها زوجٌ وافق على ذلك زوجها، من دون قصد التَّشبه بالكافرات، بقصد التزين والتَّجمل لزوجها، أو لأنه صار عُرْفًا لبلادها،...
الجواب:
الأفضل للمرأة صلاتها في بيتها، ولها في صلاتها في بيتها أكثر من سبع وعشرين درجة؛ لأن صلاتها في البيت أفضل، فتُعطى أفضل من صلاتها مع الجماعة.
وإن صلَّت مع الجماعة مع التَّستر والبُعد عن أس...
الجواب:
الشيخ: عليك ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التَّوبة إلى الله عن هذا التَّأخير، والنَّدم على ما مضى، وكثرة الاستغفار، والعزم ألا تعودي لمثل هذا؛ لأنَّ الله يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ...
الجواب:
مصافحة النساء فيها تفصيل: إن كانت من المحارم -كأمه وعمَّته وزوجته- فلا بأس، وإن كانت من غير المحارم فلا تجوز، مدَّت إلى النبي ﷺ امرأةٌ يدها لتُصافحه فقال: إني لا أُصافح النساء، وقالت عائشةُ...
الجواب:
كل ذلك واسع، كان أزواج النبي ﷺ والنّساء في عهد النبي يُصلين فُرادى، وربما صلين جماعةً قليلًا، في وقتٍ قليلٍ، فإذا صلين جماعةً فلا بأس، ويُرجى لهن في ذلك أجر، وفيه فائدة: كل واحدة تتعلم من ا...
الجواب:
الشرع في هذا معلومٌ، وأن الواجب أن يكون عملُ النساء في ميدان النساء، وأن يكون عمل الرجال في ميدان الرجال، وأن يحذر المؤمنون والمؤمنات من الاختلاط الذي يُسبب الفساد، وانتشار الفواحش، وحصول أ...
الجواب:
الصواب: لا بد من محرمٍ؛ لقول النبي ﷺ: لا تُسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرمٍ متفق على صحَّته.
وأما حديث: لا تخاف إلا الله والذئبَ على غنمها فهذا ليس فيه إذنٌ، وإنما فيه خبرٌ عن وجود ال...