الجواب:
لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [التوبة:105]، وقال: لِي...
الجواب:
الأحاديث متنوعة في هذا فيها يومان، وفيها يوم وليلة، وفيها يوم، وفيها ليلة، وفيها ثلاثة أيام، وفيها مطلق، هذا على اختلاف الأسئلة يجيبهم على قدر سؤالهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع ما...
الجواب:
النكاح باطل، وهذا ولد شبهة إذا كان ما عندهم بصيرة، يكون من باب الشبهة، أما إذا كان عندهم علم فيكون زنا، ما يلحق به، أما إذا كان يظن أنه نكاح شرعي، يلحق به؛ لأجل الشبهة يلحق به ولده[1].
...
الجواب:
نعم هذا حديث صحيح[1]، والمعنى والله أعلم أنهن مثيلات الرجال إلا ما استثناه الشارع؛ كالإرث والشهادة وغيرهما مما جاءت به الأدلة[2].
أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار من حديث أم س...
الجواب:
إذا كان دخولها لحاجة فلا بأس، تسمع فائدة أو تشرب ماء أو ما أشبه ذلك، إذا كان دخولها ما فيه مضرة على المسجد، إما لسماع فائدة، أو تلتمس أحدًا، أو تشرب ماء لا بأس، ولا يستفسر هل هي حائض أم لا[...
الجواب:
إذا كان فيه طول فلا بأس أن تأخذ من أطرافه؛ لأن أزواج الرسول ﷺ أخذن من طوله لأجل الكلفة، وإذا لم يكن فيه طول تركه أولى لأن هذا جمال لها[1].
من أسئلة حج 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات...
الجواب:
لا يجوز وصل الشعر، ولا لبس الكبة من الشعر؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك لما في ذلك من التزوير والكذب، والله ولي التوفيق[1].
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1688 في 6/1/ 1420هـ. (مجموع فتاوى ...
الجواب:
لا يجوز للنساء قص شعرهن؛ لأن الشعر جمال لهن، ولأن قصه مثلة، وقص بعضه قزع، لكن إذا طال جدًا وأخذن من أطرافه فلا بأس؛ لما ثبت عن أزواج النبي ﷺ أنهن أخذن من أطراف رءوسهن بعد وفاته عليه الصلا...
الجواب:
لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى لعدم الحاجة إليه، ولأنه يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء، الحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته فالواج...
الجواب:
لا أصل لهذا، وليس مثل المسح على الخفين حتى يوضع خمسة فروض، هذا التحديد للخفين التي يجوز المسح عليهما، أما المناكير فلا ينبغي وضعها، وإذا وضعت فلتغسل وتزال عند الوضوء، ويكفي عنها الحناء، ف...
الجواب:
عليها أن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ لكل وقت بشيء طاهر؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لوقت كل صلاة، ومثلها صاحب السلس من الرجال والنساء، وهو استمرار البول في وقت الصلاة وغيره.
وأما الصوم...
الجواب:
الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام أو سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاثة وعشرين يومًا أو أربعة وعشرين يومًا، هذا هو الغالب، إن حاضت ستة أ...
الجواب:
الغالب أن دم الحيض يكون غليظًا، وقد يكون أسود، وقد يكون له رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون رقيقًا أصفر، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة العادة، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ...
الجواب:
إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضًا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية[1].
من أسئلة حج عام 14...
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، في رمضان أو في أيام الحج أو العمرة، فلا بأس في ذلك[1].
من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/115).
الجواب:
أما ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية، وهي الحيض، وهي تعلم ذلك، فهذا منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: لأنها لا صلاة لها، وليس عليها أن تتلبس بالصلاة وهي به...
الجواب:
إذا علمت بذلك لا بد من يقين، أما الشك فلا، أما الإحساس بخروج الدم فهذا فيه تفصيل، إن كانت مضطرة فلا حرج عليها، أو كان الشيء يسيرًا ليس بحيض، دم لا يلوث الحرم وهو ليس بحيض لا بأس، أما إن ك...
الجواب:
هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض، فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئًا، لا تعد حيضًا بل هي من ...
الجواب:
نعم السعي لا يشترط له الطهارة إذا أكملت الطواف وأنت طاهرة، فالحمد لله السعي لا يشترط له الطهارة، والطهارة أفضل، ولكن لو سعت المرأة أو الرجل على غير طهارة في السعي لا حرج، المشهور الطهارة ...
الجواب:
إذا كان الذي رأيت في وقت العادة كدرة فلا بد من الغسل، تغتسلين وتعيدين الطواف إذا كان الكدرة والذي رأيت أنهما في وقت العادة، فالواجب الغسل، بعدما رأيت القصة البيضاء تغتسلين وتعيدين الطواف؛...