الجواب:
تكون وسطهن، وسط النساء، وسط الصف الأول، المرأة تكون وسط الصفِّ، لا تتقدم.
الجواب:
يُصلين وحدهن أو مستورات فالظاهر أنَّ صفهن الأول مثل الرجال أفضل؛ لأنَّ العلة زالت، فلو صلَّى جماعةٌ من النساء وحدهن، أو كنَّ خلف الرجال في خلوةٍ أو مستورات عن الرجال فالمحذور زال.
أين تقف ...
الجواب:
ليس عليهن جهاد، لكن إذا شاركن لمصلحة المسلمين مثل: التمريض وسقي الجرحى، ومثل: حفظ المتاع، مثلما كان يغزو بعضُ النساء مع النبي ﷺ لمصلحةٍ، لا لمباشرة القتال.
الجواب:
ما يجوز هذا، الأحاديث تعمُّ هذا.
س: بعض النساء المُدرسات يذهبن إلى الخَرْج نصف يوم ثم يرجعن؟
ج: الذي يظهر لي أنه ممنوع، ظاهر السنة المنع، لكن بعض العلماء يتساهل في جماعة النساء، لكن ما يظ...
الجواب:
ليس لها ذلك، لا بد أن تكمل عمرةً، بعدما تطهر تكمل العمرة، تبقى في مكة حتى تكمل، فإن اضطرَّت للخروج تخرج إلى جدة، إلى الطائف، ثم ترجع وتُكمل، إذا صارت مشقة على أوليائها يخرجون إلى جدة أو الط...
الجواب:
ما أعلم مانعًا، أما في الحجِّ لا؛ لأنها تنتظر؛ لأنَّ الحجَّ لا بد من الطواف فيه. الحيض محل نظر.. ، لكن ليس ببعيدٍ؛ لأنه قد يُعطلها كثيرًا.
قد يُقال بالحج أيضًا إذا كانت ج...
الجواب:
ولو، ولو، لا بأس، تسعى ولو أنها على غير طهارةٍ، إذا صار الطواف وهي طاهرة فالحمد لله تسعى، ولو أنَّ المسعى داخلٌ ما يضرُّ.
الجواب:
المشروع أن تبقى حتى تطوف، السعي بعد الطواف، وهو يُجزئ على الصحيح، لكن المشروع لها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتسعى.
وصحَّ عنه ﷺ أنه سئل: يا رسول الله، سعيتُ قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج، لكن الس...
الجواب:
إذا كان عليها شيء يُزال، مناكير أو غيره، الملصوقات التي تكون عبثًا ما هي بضرورة تُزال، أما الجبيرة يُمِر عليها الماء، لكن إذا كانت لُصوقات مناكير أو أشياء لصقت بالجلد طين أو عجين يُزال في ا...
الجواب:
من أحاديث أخرى: ففي حديث ابن عباسٍ قال: ""لعن رسولُ الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرج""، وحديث أبي هريرة، وحديث حسان بن ثابت، كلها فيها النهي عن زيا...
الجواب:
تقول: "وعليكم السلام" والحمد لله، ما فيه فتنة.
س: وإذا لم ترد؟
ج: تأثم.
الجواب:
القفازان لا بأس بهما إذا كانت غير مُحرمةٍ، أما المُحرمة فلا تلبسهما بيديها، النبي نهى عن لبس القفازين للمُحرمة في حجٍّ أو عمرةٍ، أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسهما عند الرجال، تغطي بهما ...
الجواب:
لا شكَّ أن المرأة عورة، وعليها الاحتجاب عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس؛ لأنه لا يجب عليها الاحتجاب عن النساء، وإنما تحتجب عن الرجال، فإذا زارت النساء وطرحت عباءتها فلا ب...
الجواب:
إذا كان بقدر العين أو العينين فهو حجابٌ شرعي، وإن جعلت لها خمارًا مع ذلك احتياطًا فحسنٌ، وإلا فالبرقع لا بأس به، إلا المُحرمة فإنها لا تلبس البرقع، المحرمة بالحج أو العمرة ليس لها لبس البرق...
الجواب:
نُوصي جميع أخواتنا في الله بتقوى الله، نوصيهن بطاعة الله، والاستقامة، والمُحافظة على الصلاة في وقتها، والسمع والطاعة للزوج في المعروف، والحذر من التبرج والسُّفور وأسباب الفتنة.
ونُوصي جم...
الجواب:
الذي يظهر لنا من الشرع المُطهر أنه لا ينبغي للمرأة: لا منع الحمل بالحبوب، ولا غيرها، ولا بالدعاء، ولا بغير ذلك؛ لأنَّ الحمل قد يكون فيه خيرٌ عظيمٌ ومصالح جمَّة، وقد صحَّ عن رسول الله عليه ا...
الجواب:
الصواب أن الوجه عورة، وأن المرأة عورة كلها، كما قال الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53...
الجواب:
لا، تصلي في المسجد، تصلي في بيتها لوحدها، لا تقتدي به إذا كان بعيدًا في المسجد، أما إذا كانت في المسجد أو ترى الإمام أو المأمومين؛ لا بأس.
س: إذا كان البيت تابعًا لمسجد مثل بيت المؤذن...
الجواب:
وضح ﷺ أنهن من أهل النار، وأنهن نساء كاسيات عاريات يلبسن لباسًا لا يسترهن، وهن في الاسم كاسيات والحقيقة عاريات؛ إما لرقته وإما لقصوره وعدم ستره، فهذا من المعاصي التي فعلنها "كاسيات عاري...
الجواب:
لا، لا تحتجب عنهم، تدعوهم إلى الله ولا تحتجب، تدعوهم إلى الله وتُرشدهم إلى الخير، والحمد لله الذي هداها للإسلام، تدعو أباها وإخوتها وأقاربها، تنصح لهم، ولا تحتجب عنهم.[1]
فتاوى اللق...