الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنهن لسن من أهل العورة، لكن جعلهن عند النساء أولى وأحرى؛ لأنه قد يفضي إلى التساهل، قد يوجد فيهن من تجاوز السبع، أو وصل إلى التسع، فالذي ينبغي سد هذا الباب، وألا يتولى تدريس...
الجواب:
لا نعلم فيه بأسًا، إذا كان المأخوذ جائزًا، إذا مشطتهن، وشدت رؤوسهن، وأخذت الشيء الزائد، الذي ترى المراة أخذه من أطراف عمائلها للتحسين، لا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز أن تأخذ شيئًا م...
الجواب:
التحدث مع الرجال للسلام وغير السلام لا بأس به على وجه ليس فيه خضوع، بل بالكلام العادي من غير خضوع، ومن غير جفاء، وكلام سيئ، ولكن بكلام وسط ليس فيه خضوع، قال الله تعالى في كتابه العظيم...
الجواب:
لا تجوز مصافحة الرجال من النساء إذا كانوا غير محارم، الواجب أن... الواجب أن تمتنع من هذا، أما السلام بالكلام فلا بأس، تسلم بالكلام، مشروع السلام بالكلام، أما بالمصافحة فلا، يقول النب...
الجواب:
لا نعلم مانعًا من ذلك إذا كان لا يصبغ سوادًا، أما إذا كان يصبغ سوادًا؛ فلا يجوز؛ لأن النبي قال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد فإذا كان هذا الميش يصبغ حمرة، أو صفرة؛ فلا حرج في ذلك،...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا الكتاب الذي فيه مقرر التوحيد والفقه وبعض السور التي تقرؤها الطالب...
الجواب:
هذا فيه تفصيل إن كان الزوج لا يرضى؛ فلا حق لها في ذلك، وحق الزوج في هذا مقدم، وليس لهن أن يعصين الزوج، ويأتين إلى أمهن لهذا العمل، أما إن كن قد سمح لهن الزوج بذلك، وهي محتاجة إلى إصلاح شؤو...
الجواب:
نعم، زوج أختك محرم لوالدتك؛ لأنه زوج بنتها، فزوج أختك من أمك هو محرم لأمك؛ لأنها أمكما جميعًا، لكن زوج أختك من أبيك ليس محرمًا لأمك، إذا كانت أختك من أبيك، لأنها زوجة أبيها، وليست أمً...
الجواب:
نعم، محرم، الخال، والعم لك ولأمك ولأبيك، عم أبيك عم لك، وعم جدك عم لك، وخال أمك، خال لك، وخال أبيك خال لك، وإن علا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لسن محارم لك، بنات عمك وبنات خالك، وبنات عمتك، وبنات خالتك، كلهن لسن محارم، كلهن لسن محارم لك، وليس لهن الكشف لك، ولا أن ترى زينتهن من وجه، أو رأس، أو غير ذلك، الله يقول -جل وعلا- في ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال؛ فقد أحسنت، ولا حرج في ذلك؛ لأن هذه مصيبة عظيمة، فعلاجها بترك الحمل أمر مهم إذا لم يكن هناك علاج آخر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم لا يجوز للمرأة أن تصافح غير محارمها، وغير النساء، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط -يعني: غير محارمه- ما كان يبايعهن...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كان برضا الزوج عند الحاجة إلى ذلك؛ لكثرة الأولاد، أو لكونها تتألم كثيرًا، أو لأسباب معقولة تضر المرأة؛ فلا بأس بتنظيمه بالحبوب حتى لا يضرها الحمل، وحتى لا يضرها في ا...
الجواب:
هذه فيها تفصيل: إذا كان هناك مضرة، لأن معها طفل ترضعه، وتريد أن ترضعه، وألا تحمل عليه، ورضي الزوج بذلك؛ فلا بأس، أو كان يعني: يضرها الحبل، عندها مرض، ويضرها الحمل، فلا بأس أن تتعاطى ا...
الجواب:
إذا كانت ما تخشى من زوجها، ما تخشى فتنة؛ فلا حرج، إذا كان ما تخشى فتنة، أما إذا كان تخشى تبتعد، إلا أن يكون معها غيرها كأمها، أو أخت ثانية، أو خادمة، أو شيء حتى يبتعد الخطر، وأما إذا كان م...
الجواب:
ليس لها ذلك، عليها الحجاب في الطواف والسعي وفي جميع الأوقات، إذا كان حولها رجال أجناب، أما إذا كان ما عندها أجنبي؛ فيجوز أن تكشف، الأفضل لها تكشف في صلاتها، لكن إذا كانت في الطواف في السعي...
الجواب:
تؤديها واقفة مستورة، إن تيسر؛ فلا بأس، وإن تيسر مكانًا آخر تصلي فيه؛ فهو أحسن وأطيب وأخشع لها، وإن لم يتيسر؛ صلت في المكان، ولكن مع التستر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، وهي مشكورة، ولها أجر في ذلك، تسمع ما تيسر، نعم هذا طيب؛ لأن سماع القرآن كله خير، فإذا فتحت المذياع تستمع، وتعاطت بعض الأشغال جمعت بين المصلحتين، ولا حرج عليها في ذلك، و...
الجواب:
الصواب أنها كالرجل؛ لقوله ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يستثن النساء، فما شرع للرجال من رفع اليدين، ووضع اليدين على الصدر، ووضعها في الركوع على الركبتين، ووضعها في السجود حيال المنكبي...
الجواب:
إذا كنت فعلت ما يمنع الإنجاب برضا الزوج؛ فلا حرج عليك إذا كان برضاه، أو موافقته، نرجو ألا يكون عليك حرج، أما إذا كان ذلك بغير رضاه، وبغير علمه، فالواجب عليك التوبة والاستغفار، والندم على م...