الجواب:
لا بأس، لا أعلم فيه شيئًا، أقول: لا أعلم فيه بأسًا، مثلما قال ﷺ: إن الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم، فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب والحرير؛ فلا بأس به، نعم. والحمد لله،...
الجواب:
عليها التوبة إلى الله، وأن تحتجب حجابًا كاملًا، تستر الوجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب لقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ...
الجواب:
تعمل ولا بأس إذا كان ما فيه اختلاط، ولا خطر، تعمل ويكون لها النقاب، تحط النقاب يظهر فيه العين، أو العينان، والباقي مستور، ولا حرج في ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم، بالنسبة لحجاب بقية الجس...
الجواب:
لا حرج أن تتحدث المرأة مع الرجال، مع التستر والحجاب، وعدم الفتنة، لا بأس، مع زوج أختها، أو أخي زوجها، أو غيره من دون خلوة، بوجود الزوج، أو الأم، أو غيرهما من دون فتنة، ولا خلوة، يعني: على ...
الجواب:
لا حرج في المكياج إذا كان لا يضر الوجه، إذا كان لا يسبب مرضًا للوجه، يعني: إنما هو جمال، ونور؛ فلا بأس، كالصابون ونحوه، نعم.
المقدم: الله المستعان.
الجواب:
السنة عدم الخروج، الله يقول: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]، السنة البقاء في البيوت، والمحافظة على العفة، والبعد عن التبرج، والخروج إلا من حاجة، فالبقاء في البيت أسلم إلا من ح...
الجواب:
نعم لا بأس أن تسمع من المذياع، أو من الشريط، تسمع القرآن وهي في عملها في المطبخ، أو غيره؛ لأن هذا فيه خير عظيم، وفوائد جمة للقرآن، وغير القرآن من النصائح، والفوائد، نعم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإسقاط الجنين فيه تفصيل: فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، ولا ينب...
الجواب:
التغني بالقرآن سنة، قال فيه النبي ﷺ: ليس منا من لم يتغن بالقرآن ويجهر به كونها تحسن صوتها بالقراءة حتى تخشع، ويخشع من حولها من النساء، هذا مطلوب، والرجل كذلك، والتغني معناه: تحسين الصو...
الجواب:
لا أعلم به بأسًا؛ لأنه ليس من الحاجبين، ليس من الحاجبين، وإن تركته احتياطًا؛ فحسن، نعم
الجواب:
الوقوف الحمد لله لا بأس به، إذا كان ما عندهم أجانب لا حرج -إن شاء الله- الستر هذا يجب عند وجود الأجنبي، أما إذا خلعنه عن رؤوسهن في الخيمة ليس عندهن إلا النساء؛ فلا حرج في ذلك، مثل الرجل لو ...
الجواب:
أوصي الجميع بالحلم والصبر والتحمل، أوصي الوالدة بالتحمل من زوجة ابنها، حتى لا يحصل الطلاق، وتنصحها، عليها، توصيها بالكلام الطيب: يا ابنة فلان اتقي الله، دعي هذا الكلام، توصيها بالكلام الطي...
الجواب:
حديث أسماء ليس بصحيح، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر، فيه: أنها دخلت على النبي ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا&...
الجواب:
إذا أذن لها زوجها، أما إذا لم يأذن؛ فليس لها ذهاب، تخبره بما تريد، وهو يشتري، أو غيره من صديقاتها، أو غير ذلك من إخوتها وأقاربها.
المقصود: لا بد من إذنه، فإذا سمح لها، وخرجت متسترة، بعي...
الجواب:
ليس هذا بسفر، ولا حرج، لا حرج في الذهاب إلى المزرعة بدون محرم، إذا كانت قريبة مثلما ذكرت السائلة، الممنوع إذا كان سفرًا، ثمانين كيلو، أو حولها، نعم، هذا هو الذي يمنع إلا بمحرم. نعم.
الم...
الجواب:
السلام على زوجة الأخ، وزوجة العم، وزوجة الخال: لا بأس بالكلام، أما إذا كان المراد به المصافحة، أو التقبيل؛ ما يجوز، لا يصافحها، ولا يقبّلها.
أما بالكلام: السلام عليكم، كيف حالك يا فلانة...
الجواب:
صوتها ليس بعورة، قد كان النساء يسألن النبي ﷺ ويسألن الصحابة، ولم ينكر عليهن النبي ﷺ ذلك، وإنما العورة خضوعها بالقول، وتغنجها؛ لقوله سبحانه: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ ا...
الجواب:
لا حرج في ذلك كونه يرى شعر الرأس للأخ أو العم أو الأب أو الابن لا حرج، لكن التستر والحشمة يكون أفضل، كونها تغطي رأسها عند محارمها يكون هذا أحوط وأفضل، ولاسيما في هذا العصر، عصر ضعف الإيمان...
الجواب:
زوجة أبيها لا تكشف على زوجها؛ لأنها ليست ابنة لها، إنما المحرم أمها وجداتها، أما زوجة أبيها فليست محرمًا لزوجها، بل أجنبية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، قد ورد ذلك من فعل عائشة وأم سلمة -رضي الله عن...