الجواب:
صومها صحيح، وصلاتها صحيحة، والحمد لله، وعليها التوبة من ترك التحجب، المعاصي لا تبطل صلاتها، ولا صومها، هذه معصية عدم التحجب، أو كونها قد تتكلم كلامًا ما هو طيب، كالغيبة، أو النميمة، هذا لا ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، قول المعلمة هذا قول لا أصل له، ولا أساس له، لا حرج في البكاء عند الحاجة، والدمع عند الحاجة لا حرج في ذلك، إذا أصاب المرأة أو غيرها ما يؤذيها، ودمعت عيناها لا بأس، المحرم الص...
الجواب:
لا حرج في عرض أمرها على الطبيب المختص بالنساء إذا لم يتيسر طبيبة امرأة تقوم بالمطلوب؛ لأن هذه أشياء ضرورية.
فالحاصل: أنه لا بأس أن تعرض نفسها على الطبيب المختص بالولادة عند الضرورة، أما...
الجواب:
السلام عليهن لا بأس به بالكلام فقط، أما المصافحة والتقبيل فلا يجوز، سواء كانت عجوزًا، أو غير عجوز، إلا المحرم يسلم عليها مع خدها، مع رأسها، كأمه وأخته وعمته، كان الصديق يقبل عائشة بعض ال...
الجواب:
ما بين جدة وما بين الطائف ومكة كله سفر، فلا تذهب إلا مع محرم، ولو مع أمها، وزوج أختها، بين مكة وجدة، ومكة والطائف سفر، جدة والطائف سفر.
فالواجب الحذر من الإخلال بما أمر به النبي ﷺ ...
الجواب:
نعم، لا بأس، إذا حصل عدم الخلوة، إذا حصل وجود شخص ثالث كأبيها، أو أخيها أو زوجها أو امرأة أخرى، المقصود لا يخلو، يكون معهم ثالث، أو أكثر فلا حرج.
المقدم: وإن كان من النساء؟
...
الجواب:
زوج أختها ليس محرمًا لها، فليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، وليس لها أن تخلو به؛ لأنه أجنبي، زوج أختها، وزوج عمتها، وزوج خالتها كلهم أجانب، ليس لها أن تخلو به ولا أن تسافر معه ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإن مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إني ل...
الجواب:
يشرع لها تغيير الشيب، إذا شابت المرأة أو الرجل يشرع لهما التغيير، تغيير الشيب بالصفرة أو بالحمرة، لا بالسواد؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ولقوله ﷺ: إن اليهود والنصار...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا العمل الذي ذكرته السائلة فيه تفصيل: فإن كانت المستقبلة للضيوف مستور...
الجواب:
لا حرج إذا سلمته الخياطة مع التستر لا حرج، لا يلمسها ولا ينظر إليها، تعطيه شيئًا مفصل مضبوط لا حرج في ذلك، لكن كونه يلمسها ويقيس عليها اللباس أو تكشف له عن شيء من بدنها هذا لا يجوز. نع...
الجواب:
إذا كان المحل مستورًا لا يطلع عليها أجنبي لا بأس، وأما ما جاء من الوعيد فهو محمول على التساهل لفعل الفاحشة، وأما إذا كان تغير في محل مصون أو في بيت أخيها، أو عمها أو أبيها أو نحو ذلك فلا ب...
الجواب:
هذا كلام طيب، ومأجورة ومشكورة، إذا حفظت بعض المال الزائد وأخبرته بذلك حتى يشترى به منزلًا، هذا طيب، لا تقتر على الأهل النفقة، فإذا أنفقت عليهم الشيء اللازم والشيء المناسب، فالإسراف لا خير ...
الجواب:
إذا تيسر ذلك من دون مزاحمة للرجال ولا فتنة، إذا تيسر في وقت خلوة ..... بين الرجال فلا بأس وإلا فإنها تطوف من وراء الناس في أطراف المطاف بعدًا عن الفتنة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خير...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فخروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها أمر لا بأس به ولا حرج فيه إذا خرجت...
الجواب:
النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن، كان الأمر في الأول عدم وجوب الحجاب، ثم نسخ ذلك وأنزل الله قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَط...
الجواب:
لا بأس به عند المحارم، وأما عند غير المحرم لا، تسترهما، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب:
إذا كنت لا تعلمين شيئًا حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، الأصل السلامة والعافية، أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهها بشيء ثقيل حتى ماتت بسببه فعليك الكفارة، وأما الأصل فالسلامة والعافي...
الجواب:
استعمال الحبوب بهذا القصد لا أعلم له أصلًا، والمشروع ترك ذلك؛ لأن الله قد يرزقهما ولدًا يكون سببًا للألفة والمحبة واستمرار النكاح، فلا أرى وجهًا لاستعمال الحبوب في أول الزواج...
الجواب:
نعم لا حرج، أما خالك فهو محرم، وابن عمك وابن خالك لا بأس ليس بمحرم، لكن التحدث معهم في أمور تنفع مع الحجاب عن ابن عمك، وابن خالك، وعدم الخلوة، لا بأس، تقولين له: أنا في حاجة إلى كذا، وايش ...