ج: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتم...
ج: تعتبر الركعة التي قضاها بعد سلام إمامه هي الركعة الأخيرة، فلا يشرع الجهر فيها لأن الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت ا...
ج: إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع، فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرتين، التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع، ولا يشرع في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ولا قر...
ج: المشروع للمؤمن المشي للصلاة بالسكينة والوقار كما أمر النبي ﷺ بذلك ولو كان الإمام راكعًا فإن أمكنه الركوع فالحمد لله، وإلا لزمه قضاء الركعة، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه متى أدرك الركوع فقد...
ج: إذا وجدته راكعًا أو ساجدًا فكبر وادخل معه، وليس هناك حاجة إلى الاستفتاح[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (11/244).
ج: الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين:
إحداهما: تكبيرة الإحرام، وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم.
والثانية: تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع.
فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في...
ج: إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام؛ لعموم قوله ﷺ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] خرجه مسلم في صحيحه.
ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركو...
ج: الصواب شرعية الانتظار قليلًا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك[1].
من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/247).
...
ج: الأفضل للإمام في هذه الحال ألا يعجل بالرفع، لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه، حتى يدرك من أحس بدخولهم الركوع معه حرصًا على إدراكهم الركعة، وقد جاء عن النبي ﷺ ما يدل على استحباب ذلك[...
ج: عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك؛ لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء، وفيه الصلاة على النبي ﷺ.
فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام، ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب...
ج: قد أحسنتَ فيما فعلت، ولا شيء عليك؛ لقول النبي ﷺ: إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه[1]، ولو أكملت صلاتك وسجدتَ للسهو بعد إكمالها فلا بأس عليك؛ لكونك قد نويتَ الانفراد لقضاء ما عليك. ...
ج: إذا سلَّم المأموم قبل الإمام سهوًا ثم انتبه فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يُسلِّم بعد إمامه، ولا شيء عليه، وصلاته صحيحة، إلا أن يكون مسبوقًا، فإن كان مسبوقًا بركعةٍ أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقض...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلاشك أن الواجب على ولي البنات والأخوات ونحوهن أن يتقي الله ، وأن يحرص على ...
الجواب:
إذا فات الإنسان ركعة من الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه إذا صلى مع الإمام الثلاث الركعات التي أدركها وسلم الإمام من الركعة الأخيرة الرابعة، فإنه يقوم هو ويأتي بركعة واحدة فقط تكميلاً ل...
ج: هذا أمر مطلوب في جميع الصلوات، في التراويح وفي الفرائض؛ لقوله ﷺ: أيّكم أمَّ الناس فليُخفف؛ فإنَّ فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة[1]، فالإمام يُراعي المأمومين، ويرفق بهم في قيام رمضان، وفي العشر الأخ...
ج: العبرة بالأكثرية والضُّعفاء، فإذا كان الأكثرية يرغبون في الإطالة بعضَ الشيء، وليس فيهم مَن يُراعى من الضَّعفة والمرضى أو كبار السن؛ فإنه لا حرج في ذلك، وإذا كان فيهم الضعيف من المرضى أو من كبار الس...
ج: لا بأس بهذا على الراجح، وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لم يحفظ، أو كان حفظه ضعيفًا وقراءته من المصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك.
وقد ذكر البخاري رحم...
ج: لا أعلم لهذا أصلًا، والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفًا، بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى -الرسغ والساعد- ويضعهما على صدره، هذا هو الأرجح والأفضل.
وأخذ المصحف ...
ج: الذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا، والأولى الإقبال على الصلاة والخشوع ووضع اليدين على الصدر، متدبرين لما يقرأه الإمام[1]؛ لقول الله عز وجل: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَع...
ج: الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدًّا، والمقصود أنه إذا اختار لهم إمامًا صالحًا ذا صوتٍ ...