ج: هذا الفعل لا يجوز، والواجب على من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة أن يدخل معه، ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد ولا بالراتبة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة، لما خرَّج...
ج: لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أُقيمت الصلاة أن يُصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرَّجه الإمام مسلم في...
ج: السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة أو في التراويح أو في صلاة الكسوف أن يدخل مع الإمام مباشرةً، ولا يُصلي تحية المسجد؛ لأن الصلاة القائمة تكفي عنها، ولا أعلم خلافًا في هذا بين أهل العلم. والله ول...
ج: إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة رواه مسلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أ...
ج: الحديث على ظاهره رواه مسلم في "الصحيح"، ومعنى إذا أُقيمت الصلاة أي: إذا شرع المؤذن في الإقامة، فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة، سواء كانت راتبةً أو تحية المسجد، يقطعها ويشتغل بالاستع...
الجواب: قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد، ليس فيها زيادة ولا نقص، الظهر أربع في حق المقيم غير المسافر، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، والمغرب ثلاث، والفجر اثنتان، والجمعة اثنتان، فهي صلاة مع...
الجواب: الذي لا يصلي الفجر في الجماعة عاصي، والذي يحلق لحيته عاصي، وهكذا المدخن وشارب السكر كلهم عصاة، فلا ينبغي أن يكونوا أئمة للمسلمين، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوهم أئمة، لكن لو بلي بهم إنسان وصلى...
الجواب: هذا فيه تفصيل: الجندي إذا كان حارساً على شيء للدولة، كأن يكون حارساً على سجن أو حارساً على مال يخشى عليه، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك، هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة، بل يصلي فرداً، أما ج...
الجواب: المشروع أن يكون الرجال أمام النساء، وأن يكون النساء خلف الرجال في المساجد وأينما صلوا، يكون النساء خلف الرجال، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، لكن لو دعت ضرورة في مثل أيام الحج مواسم الحج في ا...
الجواب: لا حرج في ذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى، الرسول ﷺ أمر برص الصفوف وتسويتها وقال: إن تسويتها من إقامة الصلاة فإذا ساعد بعض المأمومين الإمام فيمن حولهم يلاحظونهم ويأمرونهم بالاستواء و...
ج: الواجب عليك وعليهم وعلى أمهم التعاون على البر والتقوى، وبذل الأسباب الممكنة لأداء الصلاة في الجماعة، ولو بالضرب منك ومن أمهم، لمن بلغ عشر سنوات فأكثر لقول النبي ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين وا...
الجواب:
لا ريب أن الصلاة جماعة مع المسلمين في بيوت الله من أهم الفرائض، وهي من شعائر الإسلام، الواجب على كل مكلف أن يعتني بها، وأن يبادر ويسارع إلى إقامة الصلاة في الجماعة مع المسلمين، وأن يتباعد...
ج: ليس ما ذكرته عذرًا يسوغ لك تأخير الصلاة مع الجماعة، بل الواجب عليك أن تبادر إليها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله ، ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك، لأن الله سبحانه أوجب عليك أداء الصلاة في و...
ج: التناصح بين المسلمين وإنكار المنكر من أهم الواجبات كما قال الله سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...
الجواب:
الواجب على كل مسلم مكلف أن يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في المسجد، لقول الله : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43] وقوله سبحانه: وَ...
ج: الواجب عليك أن تصلي مع إخوانك المسلمين في المسجد إذا كنت تسمع النداء في محلك بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السمع. فإن كنت بعيدًا لا تسمع صوت النداء بغير مكبر جاز لك أن...
ج: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا اللفظ رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم بأسانيد ضعيفة عن النبي ﷺ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ليس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين...
ج: ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم. إلا إذا كان مريضًا يشق عليه الصوم أو مسافرًا في أثناء سفره.
أما من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد، لأن النبي ﷺ كان إذا أراد سف...
ج: إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة، وحولها ما يخشى منه، فلك عذر بأن تصلي في البيت خوفا على زوجتك، وأما إذا كان المحل آمنا ولا شبهة فيما ذكرته الزوجة، إنما هذا تساهل منها فصل في المسجد، وأطع والدك ف...
ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليكم في الصلاة في البستان مع أخيك ومع من حضر معكم، وأما الصلاة مع من ذكرتم من أهل البدع فلا تصلوا معهم لأنهم ليسوا أهلًا لأن يؤموكم ولا يمكنكم أن تؤموهم، أما لو تي...