الجواب:
الواجب أن يصلوا جميعًا، إذا كانوا في وقت واحد عليهم أن يصلوا جميعًا، وليس لهم أن ينقسموا، عليهم أن يصلوا جميعًا، أما إذا صلت الجماعة الأولى، ثم جاءت جماعة أخرى صلوا وحدهم ولا حرج، لكن ...
الجواب:
إذا تيسر لا بأس، لكن من غير ترتيب، إذا تيسر زارهم، فصلوا جماعة وترًا، أو زاروه لا بأس، فقد زار سلمان أبا الدرداء في بعض الليالي وصلوا جماعة، زار النبي ﷺ بيت عتبان بن مالك في بعض الأيام ...
الجواب:
إذا لم يتيسر غيره لا حرج؛ صل معه، إذا كان لحنه ما يحيل المعنى، إذا كان لحنًا خفيفًا لا يغير المعنى؛ فلا بأس أن تصلي معه، أما إذا كان يحيل المعنى؛ لابد يزال، لابد يعزل عن المسجد إذا لم يفهم،...
الجواب:
الواجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن، وأن يصلي مع الجماعة؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء، فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف، أو مرض».
وجاءه...
الجواب:
يكبر تكبيرتين: إحداهما وهو واقف، وهذه هي التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن لابد منه، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ثم ينحط مكبرًا للركوع، فإن خاف أن تفوته الركعة؛ اكتفى بالأولى،...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا كان المعذور عذره لا يمنع شيئًا من واجبات الصلاة، ولا من أركانها؛ فلا بأس أن يؤم، مثل إنسان مقطوع اليد، أو مقطوع بعض الأصابع، أو نحو ذلك؛ لا بأس أن يؤم الناس، أما كون...
الجواب:
ورد نعم عن النبي ﷺ أنه أمر برص الصفوف، أمر الصحابة أن يتراصوا في الصف وأن يسدوا الفرج، وكان بعض الصحابة يلزق قدمه من قدم صاحبه حتى لا تقع فرجة، لكن ما فيه المحاكة والإيذاء، يكون قريبًا ...
الجواب:
الواجب على المأموم أن يبادر من حين يقف يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة كما يقرؤها في الأولى والثانية ولا يتساهل يقرؤها قراءة متصلة حتى لا تفوته، عليه أن يبادر، فإذا كبر الإمام ولم يكملها ك...
الجواب:
نعم، لكن يكون اثنين فأكثر لا يصلي وحده، يلتمس فرجة أو يقف مع الإمام عن يمينه إلا إذا وجد معه آخر لا بأس، يصير اثنين أو أكثر خلف الصف؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف؛ ولأنه ﷺ رأى رجلً...
الجواب:
الواجب عليه أن يعين من يقوم مقامه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا أذنت له، أما أن يتساهل فلا يجوز، بل إما أن يعين من يقوم مقامه ممن هو مثله أو خير منه، أو يبلغ الجهة المخت...
الجواب:
هذا لا أصل له، بعد الفريضة لا أصل له، لا يصافحه ولا يقول: تقبل الله منك بعد الفريضة، أما إذا كان غير معتاد بعض الأحيان يقول: تقبل الله، هذا لا بأس، أما اعتياده كلما سلم يقول: تقبل الله، ويص...
الجواب:
لا مانع أن تقنتوا معه وتصلوا معه؛ لأن له شبهة قول بعض أهل العلم، فلا مانع، وإذا تيسر الصلاة في مسجد آخر فهو أفضل إذا كان لا يقنت، وإلا فهذا الذي يقنت تمسكًا بمذهب الشافعي أو مالك لا حر...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن هذا قطع لما هو أفضل وهو الصلاة معهم، وإن أتممت فلا حرج، إن أتممت فلا حرج وإن قطعتها وذهبت مع الجماعة فذلك أفضل؛ لما في ذلك من أدائها جماعة. نعم.
الجواب:
لا تصح؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام له: ولم يسأله ما قال وهل وجدت فرجة أو ما وجدت فرجة، أمره أن يعي...
الجواب:
سدها مشروع والحركة في ذلك مشروعة ولا تؤثر في الصلاة، فإذا كان في الصف خلل وجذب الإنسان أخاه حتى يقرب وحتى يسد الخلل أو جاء إنسان من خلفه فسد الخلل من الصف الذي يليهم كل هذا مشروع، وليس ذلك ...
الجواب:
كل ذلك جائز، إن صلت وحدها فلا بأس، وإن صلت مع النساء فلا بأس، الأمر واسع في ذلك، وكان النساء في عهد النبي ﷺ يصلين وحدهن كل واحدة تصلي وحدها، فإذا تيسر جماعة من النساء وصلين جميعًا في ا...
الجواب:
يسجد معه أول ثم إذا سلم إمامه يقوم، يسجد معه للسهو، ثم إذا سلم إمامه يقوم ويقضي ما عليه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا هو الأفضل قطعها؛ لقوله ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فتقطعها وتشتغل بالتكبير مع الإمام، الدخول في الصلاة إلّا إذا كنت في آخرها، بعد الركوع في الثانية تكملها؛ لأنه ما ب...
الجواب:
إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة؛ لأن حولها من يخشى منه فلك عذر أن تصلي في البيت خوفًا على زوجتك، أما إذا كان المحل آمنًا ولا شبهة فيما ذكرته الزوجة وإنما هو تساهل منها فصل في ا...
الجواب:
لا، لا بأس بذلك، إذا صلى رجل بجماعة العصر وصلى معه أناس الظهر فلا حرج، صلاتهم صحيحة على الصحيح، وقد كان معاذ يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيصلي بجماعته العشاء نفلًا&nb...