الجواب:
ليس لها الجلوس في المسجد، وليس لها مس المصحف، وهي حائض حتى تتطهر، لكن لو دعت الحاجة إلى مسه من وراء القفازين، من وراء حائل لمراجعة آية، أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن تمسه من دون حائل، لا. ...
الجواب:
الصواب لا حد لأقله، ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستًا أو سبعًا، هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت؛ فهي استحاض...
الجواب:
لها أن تستعمل الحناء في أيام الحيض وفي أيام النفاس لها أن تستعمل إذا كانت ليست محادة ليست في عدة متوفىً عنها، إذا كانت عادية ليست في عدة من زوج متوفى فلا بأس، تستعمل الحناء في حال حيضها أو ...
الجواب:
لا يلزمك القضاء، وإن قضيت فلا بأس، بعض أهل العلم يرى أنها إذا أدركت الحيض في وقت تقضي، ولكن ليس عليه دليل؛ لأنها لم تفرط، فإن قضيتِ فلا حرج، وإلا فلا قضاء عليك، لكن لو طهرت في وقت الظهر أو ...
الجواب:
الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء مثل غيرها من النساء الطاهرات، تعد كل شيء، ما عدا مس المصحف، ما عدا قراءة القرآن في حق الجنب، يمنع من ذلك، وإلا فهي تطبخ وتقرب الطعام وتقرب القهوة والشاي، و...
الجواب:
المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم، كما قال الله -جل وعلا-: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَ...
الجواب:
السبعة ليست حدًا للحيض يزيد وينقص، قد تكون سبعة، قد تكون ثمانية، وقد تكون خمسة، وقد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدأة التي ليس لها عادة سابقة تتحيض ستة أيام، أو سبعة أيام إ...
الجواب:
إذا رأت الطهارة أو إذا رأت القصة البيضاء، هذه علامة الطهارة، تغتسل وتصلي، والحمد لله، ما دام معها صفرة، أو كدرة لا تعجل حتى تكمل عادتها، ثم تغتسل وتصلي.
أما ما يحصل لها بعد الطهر ص...
الجواب:
إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر.
أما إذا طهرت في العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء.
أما إن كانت الطهارة بعد غ...
الجواب:
ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها الذي في حال النفاس، أو في حال الحيض....
الجواب:
المعنى: أنها لا تنقض، ما يلزمها النقض، أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتسيل الماء على الجدائل، تعمها بالماء الجدائل، ولا يلزمها النقض، إذا عمته بثلاث حثيات، فإن الغالب أن هذا الماء يصل إلى ا...
الجواب:
الواجب عليها أنها تنتظر، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن لا ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي ﷺ طاف، ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا هو السنة، فإذا طهرت طا...
الجواب:
إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز، في هذه الحالة لا تدخل المسجد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فلا تزورها لقراءة القرآن فيها، أو الجلوس فيها، لا، لكن لو...
الجواب:
إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب، أو في جانب المسجد، أو في آخر المسجد، تسمع، فلا بأس.
أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب و...
الجواب:
سماع القرآن من الحائض والنفساء والجنب لا بأس به، كون الحائض تستمع من الشريط أو من القارئ، وهكذا النفساء وهكذا الجنب، الاستماع لا بأس به، لكن لا يقرأ الجنب حتى يغتسل، لا من المصحف، ولا عن ظه...
الجواب:
لا بأس، قص الأظافر والمشط وقت الدورة لا حرج، في النفاس والدورة كل هذا لا حرج فيه، الحمد لله، نعم.
المقدم: الحمد لله.
الجواب:
إذا كانت تدرس عن ظهر قلب كفى، إذا كانت حافظة للقرآن تدرسهم عن ظهر قلب، فإذا احتاجت المصحف يكون من وراء القفازين، لا تمسه بيدها يكون من وراء القفازين، أو غير القفازين، يكون بينها وبينه حائل ...
الجواب:
اجتهدي في حفظ ما تيسر من القرآن، اجتهدي في حفظ ما تيسر، حتى ينفعك ذلك في صلاتك وغير الصلاة، اجتهدي وأبشري بالخير.
وإذا قرأت القرآن من وراء حائل للحاجة فلا بأس أن يكون في اليدين قفا...
الجواب:
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد، ولو خفيًا، فإنه نفاس حكمه حكم النفاس، وعليها أن تبقى حتى تطهر، ولو إلى أربعين يومًا؛ لأن هذه نهاية النفاس أرب...
الجواب:
إذا طهرت في وقت صلاة، تجمع إلى ما يليها، تصلي الثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط؛ هذا هو ال...