الجواب:
الظاهر أنه لا حرج -إن شاء الله- لأن هذا من تعظيم المصحف، إذا وجدته في الأرض، يخشى أن يطأه الناس، لكن إذا تيسر أن يكون من وراء حائل، من وراء خمارها، أو طرف ثوبها، يكون هذا أحوط، تأخذه بخمار،...
الجواب:
حجها صحيح، وكونها أتتها العادة الشهرية لا يمنع الحج، وهكذا لو ولدت في عرفات؛ تكمل حجها، ولو أنها نفساء، هذا لا يقطع الحج، تذكر الله مع المسلمين في عرفات، تذكر الله، وتثني عليه، وتلبي، وترفع...
الجواب:
إذا كان الدم صفرة، أو كدرة، ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول، يكفي فيه الوضوء، والحمد لله.
أما إذا طهرت، ثم جاءها الدم، العادة، ليس بالصفرة، ولا الكدرة؛ فهذا لا تصلي، بل تجلس، ولا تصلي حت...
الجواب:
حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس، على غير وضوء في جراب من خرق، أو غيرها، أو بعلاقة، طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس، ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف، ومن دون علاقة لا، إلا عل...
الجواب:
إذا طهرت في الظهر، أو العصر تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، هذا هو الواجب عليها كما أفتى بذلك جمع من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- فإذا طهرت العصر فإن الواجب عل...
الجواب:
هذه تختلف، إن كانت بعد رؤية الطهر فإنها تصلي، وتصوم، ولا عمل عليها، تتوضأ لكل صلاة، والكدرة ليست بحيض، إذا رأت الكدرة بعد الطهر تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، كالبول، تتوضأ لكل صلا...
الجواب:
إذا كان هذا الجنين ما تخلق فهذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان قد تخلق فيه رأس، أو رجل، أو يد؛ تبين يصير نفاسًا، لا تصلي، ولا تصوم حتى ترى الطهارة، أو تكمل الأربعين.
...
الجواب:
نعم فعلها صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد، فهي أحرمت من الميقات، ثم أصابها الحيض، تبقى على إحرامها، وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف، والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة، وفي مزدلفة، وترمي الجمار، ...
الجواب:
لأن العصر يستمر وقتها إلى غروب الشمس، يقول النبي ﷺ: من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فإذا طهرت في آخر النهار ...
الجواب:
تدع الصلاة أيام الحيض أيام عادتها، فإذا انتهت، رأت الطهارة تصلي تصوم، ولا تلتفت إلى هذه الدماء الأخرى، النقط، أو الصفرة، أو ما أشبه ذلك، كل هذا دم فساد، تحفظ بشيء من القطن، وتوضأ لكل صلاة ح...
الجواب:
لا، هذا ما له أصل، لكن يرجى لها الخير، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها إذا ماتت بسبب الولادة أنها شهيدة، يرجى لها خير، أما كونها حورية، ما أعلم له أصلًا، لكن يرجى لها الخير إذا ماتت بسب...
الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل ال...
الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلًا فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلًا من الطواف الذي أصابها الدم فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف الم...
الجواب:
إذا مضت العادة وطهرت لا تلتفت إلى النقط التي تأتيها بعد ذلك أو الصفرة أو غير ذلك حتى تأتي العادة، الحمد لله.
تقول أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا"، وأم عطية...
الجواب:
عليها أن تعيد الطواف إذا طافت وهي حائض عليها أن تعيد، أما السعي يجزي، فعليها أن تعيد الطواف، وتعيد التقصير، تقصر من رأسها بعد الطواف، والسعي يكفيها، يعني: الطواف مع الحائض غير صحيح لابد من ...
الجواب:
إذا كانت لا تصوم، لا، تقضي الصوم، فهذا الأحوط لها أن تصوم، ينبغي لها أن تصوم، لأنها مكلفة، وتساهلت في الأمر، وهذا شيء لا يجهل، يعرفه المسلمون، فتساهلها لا يسقط عنها الصيام، فالذي نرى ل...
الجواب:
مدة النفاس أربعون يومًا، هذا أقصاها عند جمهور أهل العلم، حكاه غير واحد، حكاه ابن تيمية رحمه الله، وصاحب المغني، وغيرهما، أكثر النفاس أربعون يومًا.
وقال بعض أهل العلم: خمسون، وقال بعضهم: ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
طواف الوداع واجب في حق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم؛ سمي وداعًا لأنه آخر شيء؛ لأنه يطوف عند السفر كأنه يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة؛ فإنه...