الجواب:
الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج على الحائض أن تقرأ والنفساء كذلك، أما الجنب فلا، كان النبي ﷺ لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة الحائض للق...
الجواب:
المعذورة بالحيض والنفاس تقرأ عن ظهر قلب، حفظها من القرآن، وإن قرأت من وراء حائل كالقفازين فلا حرج، لكن تركه، الأحوط أن تقرأ عن ظهر قلب، إلا إذا أشكل عليها شيء وراجعت المصحف من طريق القفازي...
الجواب:
من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته، لكن الحائض ليس عليها قضاء وإن قضت فلا بأس، ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد ال...
الجواب:
ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر، ولهذا لما حاضت صفية قال رسول الله ﷺ أحابستنا هي؟ قالوا له: إنها قد أفاضت قال: انفروا.
فالمقصود أن عليها أن تطوف ل...
الجواب:
تخرج من المطاف وتبقى حتى تطهر والحمد لله، إذا جاءتها في أثناء الطواف تخرج يعني من المسجد حتى يذهب بها وليها، وإن كان في السعي تكمل السعي لا يشترط فيه الطهارة، لكن في الطواف نفسه الذي حول ا...
الجواب:
إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، والواجب عليها أن تجتهد لعلها تجد مكانًا خارج الحرم، خارج المسجد، فإذا كانت تخشى ولم تجد فلا حرج عليها -إن شاء الله- لأنها م...
الجواب:
ليس هناك مدة معينة، بل متى طهرت طافت والحمد لله ولو تأخر الطواف، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة، ولو تأخر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا لا يجوز، ليس لها أن تطوف وهي حائض، وليس لها أن تصلي وهي حائض، لأجل الحياء، كل هذا منكر، لكن مثل كونها ما تحضر معهم إذا اجتمعوا على الأكل؛ حياء، أو شبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها محذور...
الجواب:
ليس عليها إثم، إذا ما بينت أنها حائض، لكن لا تصم، لا تنو الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إني حائض، ولم تقل: إني مفطرة؛ ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل...
الجواب:
سبق أن أفتينا من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة، أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، هذا هو الصواب، وهذا القول هو أصح قولي العلماء، وفي القول الآخر لبعض العلماء: المنع، ...
الجواب:
الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء، أما الصلاة فلا تقضى عند جميع أهل العلم، قالت عائشة -رضي الله عنها-: كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني: الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر ب...
الجواب:
لا حرج في استعمال الحناء في الحيض، والنفاس، لا حرج أن تتحنى وهي حائض، أو نفساء، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الصواب أنه لا حرج عليها، أن تقرأ الآيات عن ظهر قلب، وليست كالجنب، الجنب مدته قصيرة، يغتسل في الحال وينتهي، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن الجنب، وأما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وقد اختلف ال...
الجواب:
نعم، سجود التلاوة لا يجب له الوضوء، سجود التلاوة من جنس الذكر، يجوز أن يسجد الإنسان وهو على غير طهارة، هذا هو الصواب، فإذا قرأت الحائض القرآن؛ سجدت للتلاوة، إذا مرت بسجود التلاوة، وهك...
الجواب:
الواجب على من لم تطف طواف الإفاضة إذا سافرت من أجل علة أوجبت ذلك، فإن الواجب عليها الرجوع، ترجع مع محرمها للطواف، ولا يقربها زوجها حتى تطوف، فإذا ذهبت مع زوجها للبلد فعليه أن يرجع بها في ا...
الجواب:
إذا كنت في الحيض، أو النفاس تقرئين عن ظهر قلب غيب، تقرئين لا بأس على الصحيح، تقرئين القرآن؛ لأن المدة تطول مدة الحيض والنفاس تطول، فلا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء عن ظهر قلب غيب.
أما من...
الجواب:
الصواب أنه لا حرج أن تقرأ وتسجد، هذا هو الصواب، عن ظهر قلب، ما هو من المصحف عن ظهر قلب؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة، يغتسل ويقرأ، لا يقرأ الجنب، ولا يسجد، لكن الحائض والنفساء مد...
الجواب:
الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان إذا صادف الحيض في رمضان، أو النفاس، عليها أن تفطر، وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، هذا واجب عند الجميع، عند جميع أهل العلم، قالت عائشة...
الجواب:
نعم ليس هذا مسجدًا، هذا مصلى، وليس بمسجد؛ فلا مانع من أن يدخل في هذا المحل الحائض والنفساء، لا حرج في ذلك؛ لأن المصلى لا يسمى مسجدًا؛ لأن المصلى مؤقت، محل عبادة مؤقت، والمساجد هي التي تب...
الجواب:
ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله؛ لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم؛ لأن الطواف صلاة، وليس عليك وداع، الحائض ما عليها وداع، لا في الحج، ولا في العمرة، التي معها دم الحيض ليس عليها وداع، ل...