الجواب:
إذا كان معك الحيض، وصمت، فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمتيه، مادام الدم معك، والغسل الذي مع الدم؛ لا ينفع، لابد أن يكون الغسل بعد الطهارة، بعد رؤية القصة البيضاء، أو بعد ظهور وتبين النقاء بق...
الجواب:
مس المصحف قد بين النبي الحكم -عليه الصلاة والسلام- وقال: لا يمس القرآن إلا طاهر والله يقول -جل وعلا-: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79].
فالواجب على من أراد مس ...
الجواب:
هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح، والصواب: أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين، ثلاثًا، أربعًا، خمسًا، ستًا، سبعًا .. إلى خمسة عشر، لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة؛ تجلس...
الجواب:
المدة أربعون يومًا، إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملًا فإن النفاس، فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، العدة تنتهي بوضع الحمل، أما ا...
الجواب:
أولًا ليس عليك قضاء، لا يجب عليك القضاء إذا كنت لم تفرطي، جاء الحيض في أول الوقت، أو في أثناء الوقت، لم تفرطي؛ فلا قضاء عليك، لكن إذا قضيت؛ فلا حرج، والمقضية ليس لها وقت نهي، إذا قضيت...