الجواب:
إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق؛ فإن هذا يكون في حكم اليمين، هذا الطلاق يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل! كفارة اليمين؛ وهي إطعام عشر...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ فإن هذا النذر ليس قربة، وإنما هو نذر لجاج وغضب، والمقصود منه منع نفسه من الكلام لأخواته.
فالحاصل أن هذا في حكم اليمين، هذا النذر في حكم اليمين فعليه كفارة يمين،...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إن كان نذر يلزمه الوفاء، إذا قلت: نذر لله علي، أو علي لله إن نجحت أو حصل كذا أن أصلي كذا وكذا أو أن أطوف أو أن أعتمر أو أن أحج لزمك، لزمك الوفاء لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع ...
الجواب:
عليك كفارة اليمين، عن كل يمين، إذا كانت الأفعال متعددة، أما إذا كان فعلًا واحدًا كفارة واحدة، فإذا قال الإنسان: والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان ولو عشر مرات كفارة...
الجواب:
عليها الصيام؛ لأن الرسول قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه هكذا حديث جاء عن رسول الله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه وإن نذرت إن نجحت وقد بان أنها نجحت عليها أن تصوم ما نذرت، ويكفي إذا صامته...
الجواب:
عليك مع التوبة كفارة يمين والحمد لله، تبت فالحمد لله، التوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها والحمد لله، وعليك مع هذا كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة فإن عجزت تصوم ثلاثة أ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذا الطلاق له حكم اليمين، وعليك كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة؛ فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، كيلو ونص...
الجواب:
إذا كان يمينًا واحدة كفارة واحدة قال: والله ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا آكل طعام فلان، ثم فعل شيئًا من هذا؛ كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة.
أما إذا كان كرر أيمان، قال: و...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الشرك نوعان: أكبر وأصغر، بإجماع المسلمين، قال الله في الشرك الأكبر:...
الجواب:
نعم، إذا كنت قصدت منع نفسك من شرب الدخان بالتحريم أو باليمين أو بالطلاق، قلت: علي الحرام وعلي الطلاق أني ما أشرب هذا الدخان، أني لا أعود إليه، ومقصودك منع نفسك والتأكيد على نفسك، ليس قصدك ت...
الجواب:
هذه يمين خاطئة، لا يعول عليها ولا يحرم بها الحلال، وعليك كفارة اليمين؛ يقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير متفق على صحته.
ويقو...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فعلى هذا الناذر أن يوفي بنذره؛ يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطع، وإذا كا...
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن النذر، ولا ينبغي لأحد من الناس أن ينذروا؛ لقول النبي ﷺ: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للناس النذر، وينهون عن النذر، لكن ...
الجواب:
هذا يختلف بحسب نيته، فإذا حلف، فقال: عليه الحرام أن لا تذهبي إلى بيت أمك أو إلى بيت أخيك أو إلى بيت آل فلان وقصده تحريمها، قصده من ذلك أنها متى ذهبت فهي محرمة، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أ...
الجواب:
إذا حلف أن لا يفعل ثم فعل عليه الكفارة .. والله ما أزور فلان ثم زاره، والله ما أصنع لك غداء أو عشاء ثم فعل عليه الكفارة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: كفارة يمين.
المقدم: ك...
الجواب:
قسم القلب لا يترتب عليه شيء، إنما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر، نعم.
الجواب:
الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه، وأن يجتهد في تقليل اليمين، ربنا يقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[المائدة:89]، وفي الحديث يقول ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم...
الجواب:
الإنسان إذا عاهد الله يوفي بعهده، الله يقول: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:91] إذا عاهد الله أن يبتعد عن الذنوب، إذا عاهد الله أن يبر والديه، إذا عاهد الله أن يص...
الجواب:
إذا حلف بالمصحف قصده القرآن بكلام الله فلا بأس؛ لأن القرآن كلام الله، فإذا قال: وعزة الله، أو وكلام الله، أو بالمصحف، وقصده القرآن مقصوده كلام الله فهذا يمين لا بأس به، هذه يمين لا بأس به...
الجواب:
إذا كان المقصود من هذا الطلاق حث ولدك على المذاكرة، والعناية بدروسه، وليس قصدك تطليق أمه وفراقها، وإنما قصدك تخويفه وتخويف أمه حتى يجتهدا جميعًا فيما يتعلق بالدروس، وحتى تحرص أمه عليه؛...