الجواب:
هذا فيه تفصيل:
فإن كان الناذر نذرها نذر الذبيحة ليذبحها في بيته، ويأكل منها هو وأهله، وجيرانه، أو أقاربه أو غيرهم من أصدقائه، ومعارفه، فهذا لا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات،...
الجواب:
هذا يرجع إلى نيته؛ فإذا كان أراد بهذا منع نفسه من شرب الدخان، وليس قصده تحريم زوجته إن شربه، إنما قصده أن يمتنع من ذلك، وأن يستعين بهذا التحريم على ترك التدخين فهو في حكم اليمين وعليه كفارة...
الجواب:
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شك أن عليه الوفاء بالنذر .. أعد أعد نذره أعده نذر.. نعم.
المقدم: يقول: إنه نذر على نفسه أن يصوم عشرة أيام إن هو شرب الدخان مرة أخرى فشرب الدخان.
الجواب: هذا م...
الجواب:
إذا نذرت نذرًا لله يعني في دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت، وعلى ما نويت لا تغير، فإذا قلت: لله علي أن أتصدق بخمسة آلاف، قصدك للفقراء أعطها الفقراء، فإذا كان قصدك أن تبني ...
الجواب:
إذا نذر أن يتصدق بكذا يلزمه، من نذر أن يطيع الله فليطعه إذا نذر حج يلزمه مع الاستطاعة، نذر أن يعتمر كذلك ما عليه شيء إذا كان نذر طاعة، النبي عليه السلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
ف...
الجواب:
عليه التوبة والكفارة، كفارة اليمين إذا قال: والله لا يزني، ثم عاد إلى الزنا عليه التوبة، وعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف تقريبًا، مع التوبة. نعم.
...
الجواب: الدخان من الخبائث المحرمة، ومضاره كثيرة وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] وقال في سورة ...
الجواب: وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق، مؤكدين للفظ الأول، ولا يقع بهما شيء من الطلاق كما نص على ذ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأن طلاقه الأخير يعتبر طلقتين، إحداهما بقوله طالق طالق، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للأول كما لا يخفى، والثانية بقوله ثم طالق ومراجعتها لها صحيحة إذا كان الشاهدان بها ع...
الجواب: بناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، وأ...
والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم -حيث أمكن ذلك- لسؤال الجميع عما لديهم.
فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بط...
الجواب: ولا يخفى أن مثل هذا التعليق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب -في أصح قولي العلماء- ولهذا أفتينا: بأن التعليق المذكور لا يقع به طلاق، وعليه كفارة يمين إذا زوجت أخته بغير م. ف.
أما التعليقات الأخرى ف...
والجواب: بناء على جميع ما ذكرتم، أرى: أن يسأل الزوج المذكور عن قصده بالتعليق المذكور:
فإن كان يقصد بذلك إيقاع الطلاق، وسماح نفسه منها إن لم ترد الأوراق، فقد وقع عليها طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت...
الجواب: وعليكم السلام، بعده:
ما كان ينبغي منك إكثار الطلاق ولا سوء الظن بغير موجب، فنوصيك بالحذر من ذلك مستقبلًا، وتقوى الله وحسن الظن بأهلك، وعدم سوء الظن بهم من دون سبب يوجب ذلك.
أما الجواب عن ا...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر، ولم يسبق قبله طلاق ولم يلحقه طلاق، فيعتبر الواقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل لك إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا؛...
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، وأنك قصدت بالطلاق في التعليق الأخير ما قصدته في التعليق الأول من لفظ الفراق، ولم ترد طلاقًا آخر، ولم تطلقها قبل هذا الطلاق، فقد وقع عليها بذلك طلقتان -كما أفتيت نفسك ب...
الجواب: وبناء على ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما بقوله: تراك طالق، والأخرى بقوله: تراك طالق بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل ع...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيته: بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لأن الطلاق والتحريم لم يقع شرطهما إلى حين التاريخ، ولا يخفى أن المعلق على شيء لا يقع بدونه، ومتى زوجت ابنته بغير الشخص المذكور، وقع عل...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيتهما: بأن الطلاق المعلق لم يقع به شيء؛ لكونها لم تخرج، أما الطلاق المنجز، فقد وقع عليها به طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج: ج. المذكور: بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق -في أصح أقوال العلماء كما لا يخفى؛ لأنها إنما خرجت ناسية، ولم تكن متعمدة، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَ...