الجواب:
النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر، وقال ﷺ: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل.
فالواجب على الناس ترك النذور، وعدم التعاطي، يعني: ينبغي للمسلم...
الجواب:
إذا نذر نذرًا صدقة يعطيها الفقراء، إذا قال: لله علي أن أتصدق بكذا، يعطيها الفقراء من إخوانه من أقاربه من غيرهم، أما أبوه وأمه، وأصوله وفروعه لا يعطيهم، إنما يعطي النذر للفقراء من أقارب...
الجواب:
نعم الحلف بالله وبصفاته وبأسمائه كله حق كله جائز، مثلما جاء في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بكلمات الله التامات.
فالتعوذ بصفات الله، و...
الجواب:
إذا كان النذر طاعة لله فعليها أداء الطاعة حسب طاقتها يبقى دين عليها حتى تستطيع، وإذا ما استطاعت لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، فإذا نذرت إن الله شفاها وعاف...
الجواب:
القرآن كلام الله الحلف به لا بأس به، وكلام الله والقرآن ما فعلت كذا، القرآن كلام الله، كما يقول: والله أو وبالله أو وعلم الله أو ورحمة الله، أي: يقصد لصق بالرحمة سبحانه، أو وكلام الله، كل ذ...
الجواب:
إذا حلف عليه ينفذ، فإن لم ينفذ عليه كفارة إذا قال: والله لا أكلم فلانًا، فالاستغفار بعد هذا ما يرفع اليمين، إذا كلمه عليه كفارة اليمين، أو قال: والله ما أسافر اليوم، ثم سافر؛ عليه كفارة يمي...
الجواب:
إذا كانت على أفعال كل يمين لها كفارة، أما إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة تكفي، فإذا حلفت عليهم ثلاث مرات: والله ما تسوون كذا، والله ما تسوون كذا، والله ما تسوون كذا؛ فعل واحد، ولو في أيا...
الجواب:
ما عليها شيء؛ مادام ما تستطيع فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]، إذا ما تستطيع عليها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، عن الشهر الذي نذرت. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وب...
الجواب:
إن أراد آيات الله القرآن فنعم؛ لأن القرآن كلام الله، والقسم بالله وصفاته حق جائز، أما إن أراد آيات الله المخلوقة الليل والنهار، والشمس والقمر، والأرض ونحو ذلك لا ما يجوز؛ لأن الرسول قال: ...
الجواب:
عليه الاستغفار؛ لأن هذه يمين غموس كاذبة، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، التوبة من هذه اليمين، وحجه صحيح، والحمد لله، لكنه ناقص في اليمين الكاذبة، فإذا تاب؛ تاب الله عليه، وجبر نقصه. نعم.
...
الجواب:
عليها كفارة اليمين والحمد لله، كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة، نصف صاع، كيلو ونصف تقريبًا، لعشرة فقراء خمسة عشر كيلو، كل واحد له كيلو...
الجواب:
إن كفَّر فهو حسن، وليس بيمين، اليمين أن يقول: والله أو بالله أو تالله أو آلله، ولكن العهد ليس بيمين، لكن بعض أهل العلم يرى فيه كفارة اليمين؛ لأن الرسول ﷺ أمر بالوفاء بالعهود، والله أمر بذلك...
الجواب:
يتحرى، ويعمل بظنه، ويكفر عنها كلها، إذا كانت على أفعال متعددة، مثل: والله ما يسافر، والله ما يكلم فلانًا، والله ما يأكل طعام فلان، على أفعال، يتحرى إذا كان ما يضبطها يتحرى ويعمل بظنه، ويكفر...
الجواب:
إذا حلف الإنسان على أن يفعل بعض الأشياء ولو كرر ذلك مرات ثم لم يفعل فعليه كفارة اليمين، مثل: والله لأصومن يوم الخميس، والله لأصومن يوم الخميس والله لأصومن.
أو والله لأكلمن فلانًا، والله ...
الجواب:
عليك الكفارة؛ كفارة اليمين، وفعلهم لا بأس به إذا أخروا صلاة المغرب وهم في السفر صلوها جمعًا مع العشاء ولو في البلد لا حرج والحمد لله، يجوز للمسافر أن يؤخر الأولى مع الثانية إذا كان في ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فظاهر الأدلة الشرعية أن البقرة لا تكفي في هذا؛ لأنك نذرت غنمًا والغنم لح...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان مقصوده تحريمها إذا فعلت ذلك فعليه كفارة الظهار في أصح أقوال أهل العلم وهي: عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا لكل م...
الجواب:
على النية، إن كانت النية المتابعة صومي متتابعة، وإن نويت شهرًا مطلقًا فالأفضل المتابعة؛ لأن الغالب من الشهر ... متتابع، وإن فرقت فلا حرج لكن الأفضل التتابع، أما إذا ما نويت التتاب...
الجواب:
من حلف وهو غضبان، فحاله محل تفصيل، فإن كان اشتد به الغضب حتى فقد شعوره ولم يميز بسبب شدة الغضب لم يملك نفسه، فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب عند المسابة والم...
الجواب:
الحلف بالله حق، وعلى صاحبه الالتزام بما حلف عليه، أو الكفارة إن كان أخل به، وإذا رأى أن عدم الالتزام أصلح، وأنه يكفر عن يمينه، فهو أفضل، لقول النبي ﷺ: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا&nb...