الجواب:
الرسول نهى عن تغيير الشَّيب فقط بالسواد، أما إذا كان غير ذلك بالصُّفرة والحُمرة؛ لا حرج في ذلك، أما التي قد أصابها الشيبُ، أو الرجل أصابه الشيبُ فليس له أن يُغير بالسواد، النبي عليه ا...
الجواب:
الأصل في هذا الباب أنَّ الملابس من أي جنسٍ جائزة للرجال والنساء، من جميع الألوان، لكن بشرط ألا يكون تشبُّهًا، فيكون للرجال لباسهم اللائق بهم، ويكون للنساء لباسهن اللائق بهن، فلا يلبس الرجلُ...
الجواب:
الشعر قسمان:
الشعر العادي: لا يجوز التَّعرض له، لا الحاجبان، ولا الوجه؛ لأنه من النَّمص.
أما الشعر غير العادي الزائد الذي يُسبب تشويهًا: كالشَّارب واللِّحية، فهذا لا بأس أن يُزال.
الجواب:
لا يجوز التَّشبه بالرجال ولا بالنساء، لا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرجال ولو لمقصدٍ صالحٍ، ولا للرجل أن يلبس لباس المرأة ولو لقصدٍ صالحٍ، يجب الحذر من هذا، فالرسول ﷺ لعن المتشبّهين من ...
الجواب:
لا أعلم أنَّ فيه شيئًا الماس. المنهي عنه الذهب للرجل، أما خاتم الفضة أو خاتم الماس ما أعلم فيه شيئًا، قد لبس النبيُّ ﷺ خاتم الفضة، والصحابة، والماس ليس من الذهب، الماس نوعٌ آخر من المع...
الجواب:
أهل العلم اختلفوا فيما يُطهّره الدِّباغ:
ذهب قومٌ إلى أن الدباغ يُطهّر كلَّ الجلود: الثعبان والأسود والذئاب وغير ذلك، واحتجُّوا بحديث: إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُر، دباغ جلود الميتة طهور...
الجواب:
لا، هذا غلط اللي يقوله جاهل، الإزرة من نصف الساق إلى الكعب، من فعل هذا أو هذا فلا بأس، إلى النصف أو إلى آخر الساق، بس لا تنزل عن الكعب، حدها الكعب ولا تزيد فوق النصف.
الجواب:
إذا كان فيها شيبٌ فلا، أما إذا كان الشعر أسود وما فيه شيب فما يُخالف، لكن إذا كان شيبٌ فلا يُغير الشَّيبَ بالسواد، يُغيره بالحُمرة أو الصُّفرة، أو بالسواد بين الحمرة والسواد –يعني الم...
الجواب:
النبي ﷺ يقول: ما أسفل من الكعبين، لكن كونه يرفعه أزين له وأبعد عن الشبهة.
س: إذا لمس الكعبين لا حرج؟
ج: لا حرج، الرسول ﷺ يقول: ما أسفل من الكعبين.
الجواب:
الحُلِيَّ جائز للنساء، في الأحاديث الصحيحة جواز الحُلِيَّ للنساء، لكنه حرام على الرجال، الذهب على الرجال حرام، أما خاتم الفضة فيُباح للجميع: الرجال والنساء.
الجواب:
هذا مثلما بيَّن القرآن: الرجل الذي ليس برجلٍ في الحقيقة.
س: يعني: لا بأس أن تكشف له وجهها؟
ج: هذا يُقال له: "غير أولي الإِرْبَة" يعني: ليس من أهل النساء، فلا يجب عليها الاحتجاب ...
الجواب:
ما فيه بأس، إذا أكرمها ولم يظلمها وأعطاها حاجتها من الحبوب والماء؛ ما في بأس.
الجواب:
هذا عليهنَّ هن، فعليهنَّ ترك الطِّيب، ويُخاطبن هن إذا كن يُخالطن الرجال، سواء معلمات أو غير معلمات، عليهن ترك الطِّيب.
الجواب:
الحجاب تغطية البدن كله، قال الله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، تغطية الرأس وال...
الجواب:
هذا قول ضعيف مرجوح، هذا غلط.
س: ويستدلون ببعض الأحاديث؟
ج: لا، حديث لا تنتقب المرأة هذا في المُحْرِمَة، فإنها لا تنتقب وتلبس النقاب الذي تظهر منه العينان، لكنها تستر وجهها بغير النقاب، قا...
الجواب:
على كل حال مثلما قال الله: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33]، فالمرأة مأمورةٌ بالحجاب، ومأمورة بعدم الزينة والتَّبرج الذي يَفْتِن، وعليها أن تلبس اللباس الع...
الجواب:
هذا ما عاشوا عليه، مساكين، عاشوا في جاهليةٍ.
س: هل يمكن أن تبدأ بالحجاب ثم النقاب، فلا يُقال لها من البداية: النقاب واجب؟ ماذا تقول لها: الحجاب أولًا أم النِّقاب؟
ج: الحجاب هو النقاب، لكن...
الجواب:
إذا كانت مستورةً فالحمد لله، فكون أعضائها مستورة أطيب وأكمل.
س: يُبرز الكتفين؟
ج: الحجم ما يضر إذا كانت مستورة الشعر والبدن واللحم، فالأمر سهل.
س: يصف اللحمَ، يعني: إذا لبسته المرأة يفتن...
الجواب:
تلبس لباس جماعتها الذي ما يُشابه الرجال، تلبس لباس النساء اللاتي من جماعتها، ولا يكون شهرةً، ولا مُشابهًا للرجال، والرجل كذلك يلبس لباس الرجال أمثاله.
الجواب:
لا بأس، الأحمر لا بأس به، الممنوع السواد، أما إذا غُيّر بأحمر أو بين الحمرة والسواد أو بشكل أصفر؛ فلا بأس.
س: لو كان قصدهم الموديل أو الموضة؟
ج: المقصود تغيير الشيب بغير السواد، لا بأس به...