الجواب: إذا ثبت الرضاع المذكور، وكان خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين، صار أخوك المرتضع ابنًا لخالك من الرضاعة، وابنًا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له، وصار إخوان خالك أعم...
الجواب:
لا يجوز صبغ الشيب -سواء كان في الرأس أو اللحية- بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول ...
الجواب:
إذا كان فيه طول فلا بأس أن تأخذ من أطرافه؛ لأن أزواج الرسول ﷺ أخذن من طوله لأجل الكلفة، وإذا لم يكن فيه طول تركه أولى لأن هذا جمال لها[1].
من أسئلة حج 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات...
الجواب:
لا يجوز وصل الشعر، ولا لبس الكبة من الشعر؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك لما في ذلك من التزوير والكذب، والله ولي التوفيق[1].
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1688 في 6/1/ 1420هـ. (مجموع فتاوى ...
الجواب:
لا يجوز للنساء قص شعرهن؛ لأن الشعر جمال لهن، ولأن قصه مثلة، وقص بعضه قزع، لكن إذا طال جدًا وأخذن من أطرافه فلا بأس؛ لما ثبت عن أزواج النبي ﷺ أنهن أخذن من أطراف رءوسهن بعد وفاته عليه الصلا...
الجواب:
ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهًا فيه بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء ...
الجواب:
صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم، والواجب نصيحته وتحذيره مما حرم الله عليه، ويجب على المسلم ألا تنزل ملابسه عن الكعب؛ لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار[1] خرجه الإمام ...
الجواب:
أخذ الحاجبين لا يجوز؛ لأن الرسول لعن النَّامصة والمتنمّصة، والنَّمص: أخذ شعر الحاجبين والوجه، أما ما بينهما -الفاصل بينهما- فقد أجازه بعضُ أهل العلم؛ لأنه ليس من الحاجبين، ولأنه يُفضي إلى ...
الجواب:
ثبت عن رسول الله ﷺ في هذه المسائل الثلاث ما يدل على تحريمها والتَّحذير منها: فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثةٌ لا يُكلِّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ...
الجواب:
لا نعلم فيه شيئًا، هذا مما سكت الله عنه، فلا حرج في إزالة شعر اليدين والرجلين، وهكذا لو نبتت لها لحيةٌ أو شارب، فإن هذا مُثلة يُشوّهها، فلا مانع من إزالة ذلك، إنما المنكر إزالة الحاجبين، أو...
الجواب:
إذا كان على صفة لبس الرجال صار تشبُّهًا، وإذا كان بكيفيةٍ أخرى لا يفعلها إلا النّساء ما يكون تشبُّهًا، التَّشبه يكون بالصِّفة التي يفعلها الرجالُ، حتى ولو بالأحمر، حتى ولو بالأسود، لو لبست ...
الجواب:
لا بأس بالقفازين؛ لأنها تستر الكفَّين عن الأجانب، إلا في الإحرام، إذا كانت مُحْرِمَةً فلا تلبس القفازين، لا في عمرةٍ، ولا في حجٍّ، حتى تحلّ من إحرامها، كما أنها لا تلبس النِّقاب في الإحرام ...
الجواب:
الرسول ﷺ أمر في قصِّ الشارب وفي الإبط والأظفار والعانة: ألا يُترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، قال أنس: "وقَّت لنا في قصِّ الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أ...
الجواب:
رأسها جمال، والأوْلى تركه؛ لأنه جمال، لكن لو قصَّت منه أو خفَّفتْ منه؛ فلا حرج في ذلك فيما نعلم، ولا نعلم دليلًا يمنع ذلك، إنما الممنوع الحَلْق على الصحيح.
قصّ رأس المرأة تقدَّم أن الأوْلى...
الجواب:
المقصود أنَّ هذا يحتج به مَن يقول: إنَّ الحجاب ليس بلازمٍ؛ لأنه إذا كانت مُتحجبةً كيف يغضّ البصر عنها؟ ما دامت مستورة كيف يغضّ البصر عنها؟
والجواب عن هذا: أنَّ المرأة قد لا تغض قد لا تحتجب...
الشيخ: قصُّ الشعر فيه تفصيل:
إذا كان عن رضا والديها وزوجها -إن كان لها زوجٌ- على وجهٍ ما فيه تشبُّه بالكافرات، وإنما المقصود التَّخفيف والزينة فلا بأس، وقد قصَّ أزواجُ النبي ﷺ رؤوسهنَّ بعد وفاته ﷺ ...
الجواب:
لا نعلم فيها شيئًا إذا كانت آيات وأحاديث صحيحة.
أما المساجد فلا يُعلَّق فيها شيءٌ؛ لأنها تشغل المصلين، ولا يُكتب في جدرانها، أما مكتبه أو مجلسه ما نعلم فيها شيئًا.
الجواب:
الماس ليس من الذهب، ولا من الفضة، معدنٌ آخر، فلا أعلم فيه شيئًا، لكن إذا ترك ذلك من باب التَّواضع والخضوع لله والخوف من الإسراف فهذا حسنٌ إن شاء الله، وإلا ما أعلم فيه شيئًا.
إنما الممنو...
الجواب:
لها أن تقص شيئًا من شعرها إذا أرادت بذلك التَّخفيف أو الجمال، وإذا كان لها زوجٌ وافق على ذلك زوجها، من دون قصد التَّشبه بالكافرات، بقصد التزين والتَّجمل لزوجها، أو لأنه صار عُرْفًا لبلادها،...
الجواب:
أولًا: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، والتَّحابُّ في الله من أفضل القربات، بل من الواجبات، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سبعة يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عا...