الجواب:
يُقلع أحسن، ينتفعون به ويبيعونه.
س: لكن لِبسه؟
الشيخ: لاـ يَلبس أسنانًا من الفضة أو من معدن آخر، لا ينبغي لُبْس الذهب إلا عند الضرورة إذا ما تيسر شيء آخر.
س: ما يكون تمثيلًا بالميت ...
الجواب:
كره بعض أهل العلم الأحمر الخالص الذي ليس فيه خلط، وبعضهم لم يكرهه؛ لإطلاق الأحاديث الأخرى في لبس الأحمر والأسود، وبعضهم كره الذي مشوب بالحمرة جدًّا ليس فيه خلط؛ لأحاديث وردت في ذلك.
س: وال...
الجواب:
إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.
الجواب:
التي فيها تَشَبُّه بالكفرة لا يجوز، إذا كانت من لباس الكفرة كما هو معروف لا يُلبس.
أما إذا كان أهل بلد اصطلحوا على بناطيل خاصة بالمسلمين لا تُشبه بناطيل الكفار؛ لا بأس، إذا كانت بناطيل ت...
الجواب:
إذا كان في بلد لا يَلبسون لا يَلبس، إذا كان في بلد كلهم متفقون على نوع خاص أبيض أو أحمر لا يخالفهم.
الجواب:
إذا خالف أهل البلد بزيٍّ يخالفهم، إما أحسن أو أردأ، إما ثوب مشقق أو ثوب يخالفهم في الغلاء والشُّهرة.
س: لو كان نصف الساق بعضهم يقول هذا شُهرة؟
الشيخ: هذا ما يُسمّى باللباس، هذا في الكيفية...
الجواب:
مِنْ جِلْدِ خنزير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما ينبغي لبسه، وإن كان بعض أهل العلم يرى جوازه إذا دُبغ، لكن تَرْكُه أوْلى.
الجواب:
ما أعرف لهذا أصلًا، لا يكون شهرة، بين الكتفين يكفي، يكون طرفها بين الكتفين.
الجواب:
"البنطلون" لا تَلْبَسه، لباس يشبه الكفار، لا بنطلون ولا غيره، ليس للمرأة أن تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل أن يتشبَّه بالنساء ولا بالكفار.
س: وإذا وضعت المرأة فوق البنطل...
الجواب:
لبس الحرير لا يجوز للرجال ولكن للنساء خاصة.
س: المختلط؟
الشيخ: أربع أصابع فأقل للرجال، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل مثل الرقعة مثل الزرار أشبه أشياء خفيفة.
الجواب:
يُخشى أنه من الكبائر؛ لهذا الوعيد (لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، التَّكَبُّر من الكبائر، نسأل الله العافية.
س: الإمام النووي يرى كراهته في غير الخيلاء؟
الشيخ: فيه نظر، الصواب أنه محرم م...
الجواب:
لا، إلى النصف، نصف الساق.
س: لكن الفعل للكراهة لو فعل؟
الشيخ: من نصف الساق لا بأس، الأمر واسع إلى الركبة، كله واسع.
الجواب:
ولوْ كان عادةَ قومه، لا يوافقهم، لا يُسْبِل كما أسْبَلوا، يخالفهم وينصحهم.
الجواب:
حَدُّه الكعب.
س: إذا كان على نفس الكعب؟
الشيخ: لا يضر، لكن لا ينزل عن الكعب ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
س: لكن لو كان على الكعب ما في حرج؟
الشيخ: لكن لو رفع عن الكعب يكون أبعد عن ا...
الجواب:
لا بأس به، خاتم من الفضة، لا بأس، ما هو سنة، جائز.
س: الرسول ﷺ هل ورد أنه لبس الذهب، خاتم الذهب؟
الشيخ: نعم ثم طرحه ثم لبس الفضة ﷺ.
س: ذهب أبيض..؟
الشيخ: لا، فضة، فضة، لما رأى رجلًا في ...
الجواب:
لا يجوز لها، ولا يجوز لها إبداء قدمها؛ لأنها من العورة، تُنصح.
س: زيادة المرأة عن الذراع يكون من الإسبال؟
الشيخ: ما يجوز، النبي ﷺ قال: ولا يزدن على ذلك الحد ذراع.
س: وفي رواية: حد ا...
الجواب:
الماس لا بأس به، مثل الفضة، المُحَرّم الذهب.
الجواب:
أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير الرقعة.
س: من غير حاجة؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إليها.
س: لكن من غير حاجة يجوز...؟
الشيخ: ما حد حاطها إلا لحاجة، المقصود موضع أصبعين أو ثلاث قد رخص فيها ا...
الجواب:
الذهب مُحَرّمٌ على الذكور، مباح للنساء، سواء حَلَقة أو ما هو بحَلَقة.
الجواب:
لأنه قد يحتاجه الإنسان، رقعة أو زرار أو ما أشبه، من رحمة الله، هذا من تيسير الله جل وعلا.