الجواب:
ما فيه شيء، إيش المانع من الدهان؟
س: إذا كان يغسل شعره يوميًّا هل يدخل في النهي عن الترجيل؟
الشيخ: السنة غِبًّا، سواء كان بالزيت أو بغير زيت.
س: كيف نجمع بين نهي الرسول ﷺ وإذنه...
الجواب:
إذا كان فيه مُسكر ما يَصلح أن تداوَى به: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
س: استعمال هذا الشيء الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لو كان خارج البدن، لا يؤكل، لا يشرب؟
الشيخ: ولو، يُمنع، ظاهر السنة ا...
الجواب:
النوافذ لا بأس بها؛ لكن على الجدران لا، مثل ما قال: متى صارت الكعبة عندكم.. أما إذا كان على النوافذ لا بأس مثل ما يُحطّ على الأبواب.
س: عائشة عندما وضعت الستر، النبي ﷺ أنكر الصورة، ولم ينك...
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه يُكره إذا كان للزينة، أما إذا كان للسُّقُف لأسباب أخرى فلا بأس؛ مثل ما تُسقف بالحجارة أو بالخشب أو بغيره، أما الجدران إذا كان للزينة فهذا هو المكروه.
الجواب:
هذا يختلف: إذا كنت تعلم أنهن يلبسن ذلك على صفة تخالف الشرع لا تبع عليهن.
وإذا كنت لا تعلم، واللباس يصلح لهذا وهذا، قد يكون تحت الثياب، ما يلزم يكون فوق الثياب، قد يكون تحت الثياب أ...
الجواب:
... يستعمل دواء ما يبيّض، ما يجيه الشيب.
س: لكن لو كان فيه شيب؟
الشيخ: لا، هذا يصير صبغ أسود ما يصلح.
الجواب:
ما أعلم فيها إلا الخاتم، وقبيعة السيف، ونحوه، ما أعلم فيه غير هذا، الأواني ممنوعة، ما في إلا الخاتم للرجال، أو ما يتعلق بقبيعة السيف ونحوه.
س: لو تختم بأكثر من خاتم فضة؟
ج: ما أعلم فيه شي...
الجواب:
ما أعلم فيه شيئًا، لكن تركه أوْلى، النبي استعمل خاتمًا واحدًا، والصحابة استعملوا خاتمًا واحدًا، في الخنصر.
الجواب:
يُفيد أنَّ هذا معروف عندهم الكحل، وقد كان النبي ﷺ يكتحل، فالأظهر أنه من السنة، وأنه مشروع في كل عينٍ ثلاثة أميال؛ لأن فيه خيرًا كثيرًا مثلما في الحديث: إنه يُنبت الشعر، ويصفي، وينقي ال...
الجواب:
هو وسيلة لذلك، وأيش الذي حمله على جرِّه إلا التكبر؟ ما حمله إلا التَّكبر.
س: إذا كان من الخياط؟
ج: إذا كان من الخياط يغيّر، خليه يرفعه، ترفعه الزوجة، يرفعه أخوه، ما يحملهم إلا التكبر...
الجواب:
لا، غلط، إلى نصف الساق جائز، بل هو أفضل عند جماعةٍ من أهل العلم، إلا إذا كان يترتب عليه شيء، يرخيه إلى الكعب، والحمد لله، ولا يعرض نفسه لشيءٍ يُؤذيه، فما بين نصف الساق والكعب كله جائز....
الجواب:
هو جَيْبُه، جَيْبٌ متصل بالحلقة التي عند العنق، ما يسمى هذا جَيْبًا إلا لهذا الجَيْب، وهو من الجَوْب وهو الشَّقّ: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ [الفجر:9] يعني شقوا الصخر،...
الجواب:
يطوّلها حتى تصل الأرض من وراء.
الجواب:
هو الأظهر، الأظهر مثل ما تقدم، الرجال لا ينبغي لهم التزعفر؛ لأنه من زي النساء، ولأنه قد يسبب الفتنة.
وأما الأحمر فالأفضل أن يكون مخططًا، جمعًا بين الأقوال كالقول السابق، أو يحمل عل...
الجواب:
نعم، ما في بأس، كان النبي يتَّخذه إلى اللمة -إلى المنكب- وليس فيه نهي، لا أعلم فيه نهيًا، إلا إذا عُرف من صاحبه أنه يتعرض للنساء ويقصد الشرَّ، فحينئذٍ يُمنع، كما فعل عمر لما بلغه أنَّ نصر ب...
الجواب:
التربية شيء، وحلق اللحية شيء، حلق اللحية محرم، وتربية الرأس جائزة، ما هي محرمة، ولا مشروعة متأكدة، لكن حلق اللحية محرم.
الجواب:
أخشى، ليس هو القزع، لكن أخشى أن يكون من باب التَّشويه، فالذي ينبغي تركه؛ لأنه يُشبه القزع، وليس هو القزع، لكن يُشبهه.
الجواب:
المشهور عند العلماء الكراهة، والأصل في النَّهي التحريم، هذا هو الأصل، النووي ذكر عن العلماء كراهة ذلك، ولكن قد يُقال: ما هو الصارف؟
س: من قال إن حلق القفا من أفعال المجوسية، هل في دليل على...
الجواب:
لا، ممنوع، هذا ما يجوز، يُغطى هذا الصليب بشيءٍ؛ بحكٍّ، أو يجعل عليه شيئًا من الدواء يزيله: من بُوية أو غيره.
س: إذا كان غير مقصودٍ؟
ج: ولو غير مقصودٍ، النبي ما ترك شيئًا فيه تصلي...
الجواب:
ما تجوز الثياب الملبوسة؛ لأنها في حكم المنصوبة: يقف فيها الإنسان، ويمشي فيها الإنسان، ما هي في حكم الممتهنة، ما هي في حكم البساط، ما يجوز لبس الثياب المصورة.