الجواب:
المكياج إذا كان لا يضر الوجه؛ فلا حرج، من باب الزينة، إذا كان لا يضر الوجه، ولا يسبب ضررًا؛ فلا حرج في ذلك، أما إذا كان يسبب ضررًا؛ فلا يفعل، أما إذا كان لا إنما هو ينور الوجه، ولكن لا يحصل...
الجواب:
الواجب عليك ارتداء النقاب، والتحجب عن الرجال الأجانب، ولو أبى أهلك في ذلك، ليس لهم طاعة في هذا، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف والمعروف هو ما شرعه الله -جل وعلا- وأباحه، ويقول ﷺ:...
الجواب:
لا أعلم في هذا بأسًا، إذا كان المقصود هو التجمل، أو التخفيف، وليس المقصود التشبه بالرجال، ولا التشبه بالكافرات؛ فلا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس؛ لقص أمهات المؤمنين، زوجات النبي ﷺ لما توفي ﷺ قصصن من رؤوسهن، خففن منها لكلفة التعب في مشطها، وشدها، ونحو ذلك، فإذا قصت منه لمصلحة أنه يؤذيها، ويضرها؛ فلا حرج،...
الجواب:
الأفضل أن تكون محتشمة، هذا هو الأفضل لها، وإلا ساقها ما هو بعورة بالنسبة إلى محرمها، أخيها، وأبيها، وهكذا رأسها ليس بعورة، لكن كونها تحتشم، وتستر ساقها، ورأسها، ولا تبدي إلا الوجه، وال...
الجواب:
الواجب عليها ستر العقبين، ستر رجليها؛ لأنها عورة، فعليها أن تستر رجليها بإرخاء الثياب، أو بالجوارب، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الجواب:
النبي ﷺ "نهى عن افتراش جلود السباع" فينبغي لك أن تبتعد عن هذا النمر، وغير النمر، وتكتفي بالجلود الطيبة من المذكاة من الإبل، والبقر، والغنم، وفيها كفاية، والحمد لله.
...
الجواب:
الإسبال هو: نزول الملابس عن الكعبين، سواء كانت الملابس قمصًا، أو أزرًا، أو سراويلات، أو غير ذلك، إذا نزل عن الكعبين هذا يسمى إسبالًا، وهو محرم لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو...
الجواب:
كان لبس البرقع من عادة العرب، يلبسون البراقع، ويقال له: النقاب، يفتح فيه للعين، أو العينين نقب، وتستر به وجهها، ولهذا نهى النبي ﷺ عن لبسه في حال الإحرام للمرأة، قال: لا تنتقب المرأة، ولا تل...
الشيخ:
نعم، سبق المرأة كلها عورة، كلها عورة، لكن عليها أن تجتهد في التستر، والبعد عن فتنة الرجال بالحجاب الساتر الكافي، لوجهها، وبدنها جميعًا؛ لأنها كلها عورة كما قال الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُن...
الجواب:
هذه الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الذهب بعضها ضعيف، وبعضها منسوخ.
وقد أجمع المسلمون على حل الذهب للنساء، وتحريمه على الرجال، فلا حرج في ذلك، والحمد لله.
كونها تلبس قلادة من الذهب، أ...
الجواب:
التجميل لا بأس به إذا كان شيئًا ما يغير خلقة الله، مثل الحناء، مثل الكحل في العين، مثل الديرمة في الشفة، وما أشبه ذلك، الشيء المستعمل المعتاد الذي لا حرج فيه، ولا نجاسة فيه؛ لا بأس، ال...
الجواب:
الحجاب لا يحول بين المرأة، وصلة الرحم، الحجاب ومنع الخلوة، هذا من كمال الدين، ومن باب البعد عن الشر، والفساد؛ لأنه إذا وصلت أرحامها من بني عم، أو بني عمة، أو بني خال، وهي متبرجة، أو سافرة؛ ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا كان بقصد الزينة، والتجمل، ليس بقصد التشبه بالرجال، ولا التشبه بالكافرات، وإذا كان لها زوج؛ فلا بد من إذنه، نعم.
الجواب:
النقاب وهو الحجاب واجب على الصحيح، فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه واجب على المرأة أن تختمر، أن تغطي وجهها عند الأجنبي، عند الرجال الأجانب؛ لأنها فتنة، كشف الوجه فتنة، فالواجب ستره؛ لق...
الجواب:
الكفارة التوبة في كل ذنب، التوبة إلى الله، والندم على الماضي، والعزم ألا يعود، الرجل يعزم ألا يعود، ويندم على ما مضى، ويقلع من الذنب، والمرأة كذلك، في كل المعاصي، فالذي تشبه بالنساء؛ عليه ا...
الجواب:
الرسول ﷺ قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد وكان ﷺ يغير شيبه بالحناء والكتم، والصحابة كذلك، وإن غير بالصفرة؛ فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا ...
الجواب:
لا حرج في ذلك للنساء من الذهب، وغير الذهب، لكن للرجل الأولى له أن يتخذ سنًا من غير الذهب؛ إذا تيسر ذلك، نعم.
المقدم: وهذا السن للمرأة، سواء كان للتجمل، أو للضرورة؟
الجواب: لا حرج...
الجواب:
الرسول ﷺ لعن النامصة، والمتنمصة، والنامصة التي تأخذ شعر الحاجبين، والمتنمصة التي تفعل ذلك بها، فالمقصود أن النمص أخذ شعر الحاجبين، ولو قليلًا، لا يجوز تهذيبه، ولا أخذ شيء من الحاجبين، ...
الجواب:
الله أعلم؛ لأن الله -جل وعلا- هو الحكيم العليم فالعباد عليهم أن يخضعوا لحكم الله، وأن يمتثلوه، سواءً عرفوا الحكمة، أم لم يعرفوها؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم، يشرع لعباده ما هو أصلح له...