الجواب:
إذا نبت شعر يشوه الخلقة؛ فلا بأس بإزالته، مثل الشارب، واللحية، وإذا كان من الشعر الذي يشوه الخلقة، أما الشعر العادي الذي في الوجه، الشعر العادي فلا يتعرض له، وشعر الحاجبين لا يجوز التعرض له...
الجواب:
القول الصحيح أنه لا بأس بالنقاب بقدر العينين فقط؛ لأن الرسول ﷺ لما نهى عنه للمحرمة؛ دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترًا كاملًا؛ كان أفضل، وأكمل، وأبعد عن الشبهة،...
الجواب:
ليست أعمالك باطلة، هذه معصية، ولكن أعمالك -إن شاء الله- صحيحة، وليست باطلة، ولكنك أخطأت في التساهل، ولو أن أهل البلد تساهلوا لا تتساهلي أنت، فلو أن أهل البلد شربوا الخمر لا تشربي الخمر...
الجواب:
لا حرج في ذلك، بالموس، أو غيره من الأدوية، .. الذراع، أو الساق، أو الفخذ.. كما تزال العانة بالدواء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقًا، ولو كان في أقل من سنتين، الذهب حل للإناث، حرام على الذكور، سواء كان خواتيم، أو ساعات، أو غير ذلك، لا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب، كما لا يجوز إلباس ...
الجواب:
لا نعلم فيه بأسًا، بل هذا من الحلي التي يستعملها النساء، خرق الأنف، والأذن هذا مما يفعله النساء لاتخاذ الحلي، فلا حرج فيه -إن شاء الله- وليس بواجب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الملابس من الأمور العادية، يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء مما أباح الله من القطن، والصوف، والكتان، والحرير إذا كانت امرأة تلبس الحرير أيضًا، بخلاف الرجل، لكن ليس له أن يتشبه بأعداء الله في لبا...
الجواب:
إذا كان كشف شعورهن عند رجل أجنبي هذا حرام منكر، وأما إن كان في بيوتهن، وعند النساء فلا حرج، ليس الرأس عورة عند النساء، إذا كشفت رأسها عند أمها وأخواتها أو النساء الأخريات ما فيه شيء، أو عند...
الجواب:
شكر الله لك عملك، وقد أحسنت في استماع هذا البرنامج، ودعوة الناس إليه؛ لأنه مفيد جدًّا ونافع؛ فنسأل الله أن ينفع به أكثر، وأن يوفق المسلمين للعلم النافع، والعمل الصالح.
أما الكوافير ...
الجواب:
لبس الملابس الضيقة ما يجوز مطلقًا، لا عند النساء، ولا عند الرجال؛ لأنها تبين حجم العورة، وتفتن الناس، فالواجب الحذر منها، وأن تكون الملابس وسطًا ليس فيها ضيق، وليس فيها اتساع يبين العو...
الجواب:
نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها، وعن أزواج أخواتها؛ لأنهم ليسوا محارم، ليسوا محارم لها، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، الواجب عليه طاعة الله ورسوله، وعدم منعها من الاحتجاب، والله يق...
الجواب:
المرأة لا تتعرض للوجه، ولا للحاجبين إذا كانت الشعور الموجودة عادية، أما إذا نبت لها شيء يؤذيها، يشوهها كاللحية، أو الشارب فإنها تزيل ذلك، أما الشعر العادي الذي ليس فيه أذى، ولا مثلة، هذا لا...
الجواب:
لا يجوز حلق الرأس للمرأة، بل يجب أن تبقي الرأس؛ لأنه جمال لها، وزينة لها، وفرق بينها وبين الرجال، فليس لها حلقه حتى في الحج، إنما هي تقصر في الحج، وفي العمرة كذلك، لقول النبي ﷺ: ليس على الن...
الجواب:
الخاتم من الفضة لا بأس به، وضعه النبي ﷺ والصحابة، فخاتم الفضة لا بأس به للرجال والنساء، أما وضع السن من الفضة، أو من الذهب إذا دعت إليه الحاجة؛ فلا بأس، وإلا فالأولى أن يتخذ من غير الذهب وا...
الجواب:
السنة صبغ شعر الرأس واللحية إذا خطه الشيب، السنة أن يصبغ بغير السواد لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد وكان ﷺ يصبغ والصحابة كذلك، فالسنة تغيير الشيب بالصفرة والحمرة، أو با...
الجواب:
يستمر في نصيحتها، ويتعاون مع أهلها في ذلك؛ لعل الله يهديها بأسبابه؛ لأن هذه معصية، فعليه أن يستمر في النصيحة، ولا مانع من تأديبه لها على ذلك تأديبًا لا يضرها، بضرب غير مبرح من باب إنكا...
الجواب:
لا نعلم لهذا أصلًا، والحناء من أعمال النساء، ومن صفات النساء، ليس من أعمال الرجال، كونها تجعل الحناء في يديها، أو في رجليها، هذا من صفات النساء، ومن تزينهن لأزواجهن، أما إذا كان في بلد من ع...
الجواب:
أما حلق البعض، وترك البعض هذا لا يجوز، بعض أهل العلم جزم بالكراهة، وظاهر الحديث التحريم؛ لأن النبي ﷺ قال: احلقه كله، أو دعه كله فلا يحلق بعض رأسه، ويترك البعض لا، إما أن يحلقه كله، أو ...
الجواب:
لا حرج -إن شاء الله- لأنه ليس من الحاجبين، هذا ليس من الحاجبين، ما بينهما ليس من الحاجبين، أما الحاجبان فلا لا يؤخذ منهما شيء، أما ما بينهما فلا حرج، نعم.
الجواب:
للمرأة أن تزيل شعر الوجه إذا كان يشوه خلقتها ليس بالعادة، كالشارب، واللحية، كل هذا لا بأس؛ لأن هذا يشوه الخلقة، وفيه مضرة عليها، وإنما الممنوع الحاجبان، حاجبا العين، لا تأخذ منهما شيء، لا ب...